الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50 - باب في الخادم يأكل مع المولى
3846 -
حدَّثنا القعنبيُّ، حدَّثنا داودُ بن قيس، عن موسى بنِ يَسَار
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صَنَعَ لأحدكم خادِمُهُ طعاماً، ثُمَّ جاءَه به وقد وَلِيَ حَرَّهُ ودُخَانه، فليُقعِدْه معه فليأكلْ، فإن كان الطعامُ مَشفُوهاً، فليضَغ في يدِه منه أُكْلةَ أو أُكلَتَين"
(1)
.
51 - باب في المنديل بعد الطعام
3847 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابن جُرَيجٍ، عن عطاء
عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكَلَ أحدُكم فلا يَمسَحْ يَدَه بالمِنديلِ حتَّى يَلْعَقَها أو يُلْعِقَها"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. موسى بن يسار: هو المطلبي مولاهم عمّ محمد بن إسحاق، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وأخرجه مسلم (1663) عن عبد الله بن مَسلمة القعنبيُّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2557) من طريق محمد بن زياد، وابن ماجه (3289)، والترمذي (1959) من طريق أبي خالد البجلي الأحمسي، وابن ماجه (3290) من طريق عبد الرحمن الأعرج، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7338) و (7514).
قال الخطابي: المشفوه: القليل، وقيل له: مشفوه، لكثرة الشفاه التي تجتمع على أكله، والأكلة مضمومة الألف: اللقمة، والأكلة بفتحها: المرة الواحدة من الأكل.
(2)
إسناده صحيح. وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- قد صرح بالسماع عند مسلم وغيره، وهو وإن لم يصرح بالسماع تحمل عنعنته عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- على السماع كما صرح هو نفسه بذلك فيما حكاه يحيى القطان عنه. ذكره ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (858). يحيى: هو ابن سعيد القطان. =
3848 -
حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن هشامِ بن عُروة، عن عبد الرحمن بن سعدِ، عن ابن كعب بن مالك
عن أبيه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يأكُلُ بثلاثِ أصابعَ، ولا يَمسَحُ يَدَه حتَّى يَلْعَقَها
(1)
.
= وأخرجه مسلم (2031)، والنسائي في "الكبرى"(6745) من طريق ابن جريج، به.
وأخرجه البخاري (5456)، ومسلم (2031)، وابن ماجه (3269)، والنسائي في "الكبرى"(6744) من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء، به.
وهو في "مسند أحمد"(1924).
وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 579: وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام. قال عياض: محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غَمْر ولُزوجة مما لا يُذهبه إلا الغسل لما جاء في الحديث من الترغيب في غسله والحذر من تركه.
وقال المناوي في "فيض القدير" 1/ 297: وأراد بالمنديل هنا المعدُّ لإزالة الزُّهومة، لا المسح بعد الغسل، وظاهر الخبر أنهم كان لهم مناديل معدة لمسح الأيدي، ولا ينافيه ما في خبر أنهم لم يكن لهم مناديل، لأن ذلك كان في أول الأمر قبل ظهور الإسلام وانتشاره، فلما ظهر وحث على النظافة اتخذوا لهم مناديل لما قبل الغسل ولما بعده، ففيه ندب اتخاذ ذلك ورد على من كره لعق الأصابع استقذاراً. نعم لا يفعله أثناء الأكل لأنه يُعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه فيستقذر.
(1)
إسناده صحيح. عبد الرحمن بن سعْد: هو المدني مولى ابن سفيان، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والنُّفَيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل الحرّاني.
وأخرجه مسلم (2032) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (2032) عن محمد بن عبد الله بن نمير، و (2032) عن أبي كريب، كلاهما عن عبد الرحمن بن سعْدٍ، قال الأول: أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب، وقال الثاني: أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله ابن كعب حدثاه أو أحدهما، عن كعب بن مالك. =