الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنه سال رافعَ بن خَديجِ عن كراء الأرض، فقال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلتُ: أبالذهب والوَرِقِ؟ فقال: أما بالذهب والوَرِقِ فلا بأس به
(1)
.
32 - باب التشديد في ذلك
3394 -
حدَّثنا عبدُ الملك بن شُعيبِ بن الليثِ، حدَّثني أبي، عن جدي الليث، حدَّثني عُقَيلٌ، عن ابنِ شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله
أن ابن عمر كان يُكري أبى أرضَه حتى بلغه أن رافعَ بن خَديجٍ
الأنصاريَّ كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خَديج، ماذا تُحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر: سمعتُ عمَّيَّ -وكلانا قد شهدا بدراً- يُحدِّثانِ أهلَ الدارِ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.
قال عبدُ الله: والله لقد كنت أعلمُ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن الأرضَ تُكرى، ثم خشيَ عبدُ الله أن يكون رسولُ الله أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علِمَه، فترك كراء الأرض
(2)
.
(1)
إسناده صحيح كسابقه.
وهو في "موطا مالك " 2/ 711، ومن طريقه أخرجه مسلم (1547)، والنسائي (3905).
وهو في "مسند أحمد"(17258).
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. عُقَيل: هو ابن خالد بن عَقيل الأيلي، والليث: هو ابن سعْد.
وأخرجه البخاري (4012) و (4013)، ومسلم (1547)، والنسائي (3953) و (3904) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وانظر سابقيه وما سلف برقم (3389). وانظر ما بعده.
قال أبو داود: رواه أيوب وعُبيد الله وكثيرُ بن فَرْقَدِ ومالكٌ، عن نافع، عن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الأوزاعيُّ، عن حفص بن عِنانٍ الحنفي، عن نافع، عن رافع، قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه زيدُ بن أبي أُنيسةَ عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر أنه أتى رافعاً، فقال: سمعتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. وكذلك رواه عكرمةُ بن عمار، عن أبي النجاشىّ، عن رافع بن خَديج قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الأوزاعيُّ، عن أبي النجاشي، عن رافع بن خديج، عن عمه ظُهَير بن رافعِ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: أبو النجاشي: عطاء بن صهيب.
3395 -
حدَّثنا عُبيد الله بن عُمر بن مَيسرةَ، حدَّثنا خالدُ بن الحارثِ، حدَّثنا سعيدٌ، عن يَعْلَى بن حكيم، عن سليمانَ بن يسارٍ
أن رافع بن خديج قال: كنا نُخَابر على عهدِ رسولِ الله -، فذكر أن بعضَ عمومتِه أتاه فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمرِ كان لنا نافعاً، وطَوَاعِيَةُ اللهِ ورسوله أنفعُ لنا وأنفعُ، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها، أو فليُزْرِعْها أخاه، ولا يُكارِها بثلثِ ولا بربعٍ، ولا بطعامِ مُسَمًّى"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عَروبة.
وأخرجه مسلم (1548)، وابن ماجه (2465)، والنسائي (3897) من طريق يعلى بن حكيم، به.
وهو في "مسند أحمد"(15823).
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (3389).
3396 -
حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن أيوبَ، قال: كتب إليَّ يعلى بن حكيمٍ: أني سمعتُ سليمان بن يسار، بمعنى إسناد عُبيد الله، وحديثِه
(1)
.
3397 -
حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا عُمر بن ذَرٍّ، عن مُجاهِدٍ، عن ابن رافع بن خديج
عن أبيه، قال: جاءنا أبو رافعِ من عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يَرْفُقُ بنا، وطاعةُ الله وطاعةُ رسوله أرفقُ بنا، نهانا أن يزرع أحدُنا إلا أرضاً يملِك رَقَبَتَها، أو منيحةً يُمْنَحُها رَجُلٌ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح كسابقه. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد بن عُبيد، هو ابن حساب الغُبَري.
وأخرجه مسلم (1548)، والنسائي (3895) و (3896) من طريق أيوب السختياني، به. وقال النسائي بإثر الطريق الأول: أيوب لم يسمعه من يعلى. لكن نقل الطبراني في "الكبير"(4285) عنه قوله: وسمعتُه منه بعدُ.
وانظر ما قبله.
(2)
حديث صحيح. ابن رافع بن خديج غير مسمى، ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: لا يُعرف، وقد رقم له المزي في "التهذيب" برمز أبي داود، وتابعه الحافظ في "تهذيبه" غير أنه رقم له في "التقريب" برقم مسلم والنسائي، وبالتأمل نجد أنه إنما أورده مسلم ضمن سياق قصة حيث قال (1550): إن مجاهداً قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس) وعليه يكون الصواب أن يرقم له بأبي داود والنسائي لأنه جاء عندهما في إسناد الحديث، وهو -وإن كان غير مُسمّى- تابعه أسيد ابن ظُهير ابن عمٍّ -وقيل: ابن أخي- رانع بن خديج كما في الطريق الآتي بعده. =
3398 -
حدَّثنا محمدُ بن كثيرِ، أخبرنا سفيانُ، عن منصور، عن مُجاهد، أن أُسَيد بن ظُهَير قال:
جاءنا رافعُ بن خَديجِ، فقال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنفعُ لكم، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهاكُم عن الحَقْلِ، وقال:"مَنِ اسْتَغنى عن أرضه فليَمنحْها أخاه أو لِيَدَعْ"
(1)
.
= مجاهد: هو ابن جبْر المكي. والمقصود بأبي رافع هنا عم رافع كما بيناه في تعليقنا على "المسند"(15822).
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 347، وأحمد (15822) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. لكن جاء في "مسند أحمد": عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فلم يذكر في إسناده أبا رافع.
وأخرجه النسائي (3867)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 106، والطبراني في "الكبير"(4358) من طريق عبد الكريم الجزري، والطبراني (4357) من طريق خصيف، كلاهما عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاووس، فقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك باساً.
وأخرجه مسلم (1550)، والنسائي (3873) من طريق عمرو بن دينار، أن مجاهداً قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج
…
سلف ذكره قريباً.
وأخرجه بمعناه الترمذي (1440)، والنسائي (3868) من طريق أبي حصين، والنسائي (3869) من طريق إبراهيم بن مهاجر، و (3870) من طريق الحكم، و (3871) و (3872) من طريق عبد الملك بن ميسرة الزّرّاد، أربعتهم عن مجاهد -وقرن به عبد الملك في الموضع الثاني عطاةً وطاووساً- عن رافع بن خديج. وهذا منقطع كما قال النسائي بإثر (3867) لأن مجاهداً لم يسمع من رافع.
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (3389) و (3392).
(1)
إسناده صحيح. مجاهد: هو ابن جبْر المكي، ومنصُور: هو ابن المعتمر، وسفيان: هو الثوري. =
قال أبو داود: وهكذا رواه شعبةُ ومفضَّل بن مُهلهِل، عن منصورٍ. قال شعبة: أُسيد ابنُ أخي رافع بن خَديج.
3399 -
حدَّثنا محمدُ بن بشَّارِ، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا أبو جعفرِ الخَطْمِيُّ، قال: بَعَثَنِي عمي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال:
كان ابن عمر لا يَرى بها بأساً، حتى بلغه عن رافعِ بن خَديجٍ حديثٌ، فأتاه فأخبره رافعٌ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثةَ، فرأى زرْعاً في أرض ظُهيرٍ، فقال:"ما أحسنَ زرعَ ظُهَيْرٍ! " قالوا: ليس لظُهير، قال:"أليس أرضَ ظُهير؟ " قالوا: بلى، ولكنه زرْعُ فلان، قال:"فخُذوا زرعَكم، ورُدُّوا عليه النَّفَقَة": قال رافعٌ: فأخذنا زرْعَنا وردَدْنا إليه النفقةَ. قال سعيدٌ: أفْقِر أخاك، أو أكرِهِ بالدراهم
(1)
.
= وأخرجه ابن ماجه (2460)، والنسائي (3864) و (3865) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (3866) من طريق سعيد بن عبد الرحمن، عن مجاهد قال: حدثني أُسيد بن رافع بن خديج، قال: قال رافع بن خديج. فجعل أُسيداً ابناً لرافع وإنما هو ابنٌ لظهر بن رافع.
وهو في "مسند أحمد"(15808) و (15815)، و"صحيح ابن حبان"(5198).
وأخرجه النسائي (3862) من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، عن رافع بن أُسيد بن ظهير، عن أبيه أُسيد بن ظهير أنه قال
…
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فجعله من مسند أُسيد بن ظهير!
وانظر ما قبله.
وما سلف برقم (3389) و (3392).
(1)
إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه النسائي (3889) عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. =
3400 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، حدَّثنا طارقُ بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المُسيَّب
عن رافع بن خَديج، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنةِ، وقال:"إنما يزرعُ ثلاثة: رجل له أرضٌ فهو يزرعُها، ورجل مُنِحَ أرضاً فهو يزرعُ ما مُنح، ورجل استكرى أرضاً بذهبِ أو فضةٍ"
(1)
.
= وانظر ما سلف برقم (3389) و (3394).
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (3403).
قوله: أفقر أخاك: أي: أعطه أرضك عارية ليزرعها، وأصل الإفقار: إعارة البعير ونحوه للركوب.
(1)
إسناده قوي من أجل طارق بن عبد الرحمن - وهو الأحمسي البجلي، لكن قوله: "إنما يزرع ثلاثة
…
" إلى آخر الحديث، فهو من قول سعيد بن المسيب، بين ذلك إسرائيلُ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وسفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن.
أبو الأحوص: هو سلاّم بن سُليم.
وأخرجه ابن ماجه (2267) و (2449)، والنسائي (3890) و (4535) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه في الموضع الأول والنسائي في الموضع الثاني على حكاية النهي.
وأخرج الشطر الأول منه مرفوعاً وهو حكايته النهي: النسائي (3886) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، و (3887) من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن رافع ابن خديج.
وأخرج الشطر الأول منه أيضاً النسائي (3891) من طريق إسرائيل بن يونس، عن طارق بن عبد الرحمن، و (3893) من طريق ابن شهاب الزهري، كلاهما عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وأخرج الشطر الثاني منه موقوفاً من قول سعيد بن المسيب: النسائي (3891) من طريق إسرائيل بن يونس، و (3892) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب. قوله.
3401 -
قرأتُ على سعيدِ بن يعقوبَ الطالْقاني: حدَّثكم ابنُ المُبارَك، عن سعيدِ أبي شُجاعٍ، حدَّثني عثمانُ بن سَهْل بن رافع بن خَديجِ، قال:
إني ليتيم في حِجر رافع بنْ خَديج وحججتُ معه، فجاءه أخي عمران بن سَهْل، فقال: أكرينا أرضنَا فلانةً بمئتي درهمٍ، فقال: دَعْهُ، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن كِراء الأرض
(1)
.
3402 -
حدَّثنا هارونُ بن عَبد الله، حدَّثنا الفَضْل بن دُكَينِ، حدَّثنا بُكيرٌ -يعني ابنَ عامرِ- عن ابن أبي نُعْمٍ
حدَّثني رافعُ بن خَديج: أنه زرع أرضاً فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرعُ؟ ولمن الأرض؟ " فقال: زرعي ببَذْرِي وعملي، ليَ الشَّطْرُ ولبني فلانٍ الشَّطرُ، فقال: "أربَيتُما، فرُدَّ الأرضَ على أهلِها وخُذ نفقتَك"
(2)
.
(1)
ضعيف لشذوذه، فقد خالف فيه عثمان بن سهل -والصواب في اسمه عيسى ابن سهل كما في رواية النسائي، وما صوبه المزي والذهبي وتبعهما ابنُ حجر- من هو أوثق منه، وهو حنظلة بن قيس عند البخاري ومسلم، وسلف عند المصنف برقم (3392) و (3393)، إذ سأل رافعَ بنَ خديج عن كراء الأرض بالذهب والرَرقِ، فقال: لا بأس بها. سعيد أبو شجاع: هو ابن يزيد الإسكندراني.
وأخرجه النسائي (3926) من طريق حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد، عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، به. فسماه على الصواب.
(2)
إسناده ضعيف. بكير بن عامر -وهو البجلي الكوفي- ضعيف.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار 4/ 106، والطبراني في "الكبير" (4443)، والحاكم 2/ 41، والبيهقي 6/ 133 و 136 من طريق بكير بن عامر، به.
وصححه الحاكم، لكن تعقبه الذهبي في "تلخيصه" بقوله: بكير ضعيف.
وانظر ما بعده.