الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3807 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، ومحمدُ بنُ عبد الملك الغزال، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، عن عُمَر بن زيد الصَّنعاني، أنه سَمعَ أبا الزبير
عن جابر بن عبد الله: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمَنِ الهِرِّ. قال ابن عبد الملك: عن أكْلِ الهِرِّ وأكْلِ ثمَنِها
(1)
.
33 - باب في أكل لحوم الحمر الأهليَّة
3808 -
حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحسن المصِّيصيُّ، حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُرَيجٍ، أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني رجلٌ
عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلَ لحومَ الحُمُرِ، وأمَرَنا أن نأكُلَ لُحُومَ الخَيل. قال عمرو: فأخبرتُ هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: قَدْ كانَ الحَكَمُ الغِفَاريُّ فينا يقول هذا، وأبَى ذلك البَحْرُ، يريدُ ابنَ عباس
(2)
.
= وقد صح عن المقدام من حديثه ذكر أموال المعاهدين والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع كما سلف برقم (3804).
وصح ذكر ذي المخلب من الطير في حديث ابن عباس السالف برقم (3803) و (3805) وغيره.
وانظر ما سلف برقم (3790).
(1)
صحيح بلفظ أحمد بن حنبل بذكر ثمن الهر دون أكله، وهذا إسناد ضعيف لضعف عُمر بن زيد الصنعاني، لكنه متابع، وقد سلفت رواية أحمد برقم (3485).
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(8749)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (3250)، والترمذي (1326). بلفظ رواية محمد بن عبد الملك. وقال الترمذي: حديث غريب.
وانظر ما سلف برقم (3480).
(2)
إسناده صحيح. والرجل المبهم في هذا الخبر هو محمد بن علي الباقر كما سلف بيانه في الحديث رقم (3788). أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد. =
3809 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي زيادٍ، حدَّثنا عُبيدُ الله، عن إسرائيلَ، عن منصورِ، عن عُبيدٍ أبي الحسن، عن عبدِ الرحمن
عن غالب بن أبْجَر، قال: أصابتنا سَنَةٌ، فلم يَكُنْ في مالي شيءٌ أُطعِمُ أهلي إلا شيء من حُمُرِ، وقد كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ لحومَ الحُمُرِ الأهليةِ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسولِ الله، أصابتنا السَّنةُ، ولم يكُنْ في مالي ما أُطْعِمُ أهلي إلا سِمَانُ حُمُرِ، وإنَّك حرَّمتَ لحومَ الحُمُرِ الأهليَّة، فقال: " أطعِمْ أهلَكَ مِنْ سمين حُمُرِكَ، فإنما حرمتُها مِن أجل جَوَالِّ
(1)
القرية " يعني الجَلاَّلة
(2)
.
= وخبر أبي الشعثاء أخرجه البخاري (5529) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وزاد في خبره: أبى ذلك البحر، وقرأ:، {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145].
وهو في "مسند أحمد"(17861).
وانظر ما سلف برقم (3788).
قال الخطابي: لحوم الحمر الأهلية محرمة في قول عامة العلماء، وإنما رُويت الرخصة فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولعل الحديث في تحريمها لم يبلغه، فأما حديث ابن أبجر فقد اختلف في إسناده
…
وقد ثبت التحريم من طريق جابر متصلاً.
(1)
المثبت من (هـ)، وهو الصواب، قال ابن الأثير: الجَوالّ، بتشديد اللام، جمع جالّة كسامّة، وسوامّ: قلنا: وهي الجلالة التي تأكل العَذِرة، وفي سائر أصولنا الخطية: جوَّالي، وهو خطأ.
(2)
إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه منصور وهو ابن المعتمر - واختُلف عنه: فرواه عنه إسرائيل كما في هذه الرواية، ورواه شريكٌ النخعي، عنه، عن عُبيد -وهو ابنُ الحَسن- عن غالب، دون ذكر عبد الرحمن بن معقل.
ورواه شعبة بن الحجاج، واختلف عنه كذلك: فرواه روح بن عبادة وأبو نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن جعفر، عنه، عن عُبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= -وقال أبو نعيم: عبد الرحمن-، عن عبد الرحمن بن بِشْر، عن ناس من مزينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم -وقال أبو نعيم: عن أبجر أو ابن أبجر- ورواه وكيع، عن شعبة، عن عبيد، عن ابن معقل، عن ناس من مزينة، عن غالب بن أبجر، ورواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن عبيد، عن عبد الله بن معقل -وفي رواية: عبد الرحمن بن معقل- عن عبد الله بن بُسْر، عن ناس من مزينة أن أبجر أو ابن أبجر.
ورواه مِسعَر بن كدام، واختلف عنه أيضاً: فرواه أبو نعيم الفضْل بن دكين، عنه، عن عبيد بن الحسن، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عبد الله بن عمرو بن عويم والآخر غالب بن أبجر، قال مسعر: أُرى غالباً الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية المصنف الآتية بعد هذه الرواية. ورواه وكيع بن الجراح، عن مسعر، عن عبيد، عن ابن معقل المزني، عن أناس من مزينة، عن غالب. ورواه سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عُبيد، عن عبد الله بن معقل، عن رجلين من مزينة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه أبو العُميس عن عبيد الله بن الحسن، عن عبد الله بن معقل، عن غالب بن أبجر.
إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعُبيد الله: هو ابن موسى العبْسي، وعبيد أبو الحسن: هو ابن الحسن.
وأخرجه البيهقي 9/ 332، وابن الأثير في "أُسد الغابة" 4/ 335 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 48 عن عبيد الله بن موسى، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 265، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1132)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 203، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 319 من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن، عن غالب بن ذِيخ، كذا قال شريك النخعي، قال أبو عمر ابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة غالب بن أبجر: ويقال: غالب بن ذِيخ، ولعله جدُّه.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(1305)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد"(1134)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 203، والطبراني في "الكبير" =
قال أبو داود: عبدُ الرحمن: هذا هو ابن معقل.
قال أبو داود: روى شعبةُ هذا الحديث، عن عُبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن بن مُعْقلٍ، عن عبد الرحمن بن بِشْرٍ، عن ناسٍ من مُزَينَةَ، أن سيد مُزَيْنَةَ أبجَرَ، أو ابنَ أبْجَرَ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
.
3810 -
حدَّثنا محمدُ بنُ سليمان، حدَّثنا أبو نُعيم، عن مِسْعَرٍ، عن عُبَيدٍ، عن ابن معقل
= 18/ (667)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، (1081)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 48، عن شعبة، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل -وعند الطحاوي: عبد الرحمن بن معقل- عن عبد الله بن بُسْر، عن ناس من مزينة الظاهرة: أن أبجر أو ابن أبجر
…
الحديث.
وأخرجه الطحاوي 4/ 203 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، و 4/ 203 من طريق روح بن عبادة، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1082)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 48 من طريق محمد بن جعفر، ثلاثتهم عن شعبة، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل -وقال أبو نعيم: عبد الرحمن بن معقل- عن عبد الرحمن بن بِشر، عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة: أن أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو نعيم: عن أبجر أو ابن أبجر
…
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 265 - 266، وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد (1131)، عن شعبة، عن عُبيد بن الحسن، عن ابن معقل، عن أناس من مزينة الظاهرة قال: قال غالب بن أبجر
…
وأخرجه الطبراني 18/ (664) من طريق أبي العُميس، عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن معقل، عن غالب بن أبجر. كرواية إسرائيل عن منصور -أعني رواية المصنف- غير أنه قال: عن عبد الله بن معقل بدل: عبد الرحمن.
وسيأتي بعده من طريق مِسْعَر، عن عُبيد بن الحسن واختُلف فيه على مسعر أيضاً كما سيأتي.
(1)
مقالتا أبي داود هاتان أثبتاهما من (هـ).
عن رجُلَيْن من مُزينة، أحدُهما عن الآخر عبدُ الله بنُ عمرو بن عُوَيم، والآخر غالبُ بنُ الأبجَرِ، قال مسعرٌ: أُرى غالباً الذي أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث
(1)
.
3811 -
حدَّثنا سهلُ بنُ بَكَّارٍ، حدَّثنا وُهَيبٌ، عن ابن طاووس، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه
عن جدِّه، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبَر عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّه، وعن الجَلاَّلة: عن رَكوبِها، وأكلِ لَحمِها
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف بيانه في الطريق الذي قبله. مِسعَر: هو ابن كدام، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 203، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 318، والطبراني 18/ (666) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 18/ (665) من طريق وكيع بن الجراح، عن مِسعر، عن عُبيد ابن الحَسَن، عن ابن معقل المزني، عن أناس من مزينة، عن غالب بن أبجر.
وأخرجه عبد الرزاق (8728)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1133)، والطبراني 18/ (668) من طريق سفيان بن عيينة، عن مِسعَر، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل -وجاء عند الطبراني: عن رجل، بدل: عبد الله بن معقل-، عن رجلين من مزينة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: إن السَّنَة أصابتنا
…
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الطريق أثبتناه من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد، قلنا: وهو في رواية ابن داسه أيضاً، لأن (هـ) عندنا بروايته.
(2)
إسناده حسن. ابن طاووس: هو عبد الله، ووُهَيب: هو ابن خالد.
وأخرجه النسائي (4447) من طريق سهل بن بكار -وتحرف في المطبوع إلى: سُهيل-، عن وُهيب، عن ابن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص -قال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده-، وهذا الشك من سهيل بن بكار، فقد روى الحديث جماعة عن وُهَيب فلم يَشُكُّوا: =