الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَبُعداً لأهل النار، والجنازةُ متبوعةٌ ولا تَتْبَع، ليس معها من تَقَدَّمَها"
(1)
.
قال أبو داود: وهو ضعيف، هو يحيى بن عبد الله، وهو يحيى الجابر
(2)
.
قال أبو داود: وهذا كوفي، وأبو ماجدة بصري.
51 - باب الإمام يُصلّي على مَن قتَل نفسَه
3185 -
حدَّثنا ابنُ نُفَيل، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا سماكٌ
حدَّثني جابر بن سمُرةَ، قال: مرضَ رجلٌ، فَصِيحَ عليه، فجاء جارُه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قد مات، قال: له وما يُدْرِيك؟ " قال: أنا رأيته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّهُ لم يَمُتُ"، قال: فرجع، فصِيح عليه، فجاء إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قد مات، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنه
(1)
إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجدة، ولضعف الراوي عنه وهو يحيى بن عبد الله التيمي.
وأخرجه ابن ماجه (1484)، والترمذي (1032) من طريق يحيى بن عبد الله التيمي، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بذكر المشي خلف الجنازة.
وهو في "مسند أحمد"(3585).
وله شواهد لا يُفرح بها، ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 290 - 293.
و"الخبب" قال المنذري في "مختصر السنن": هو ضربٌ من العدْو، وقال الأصمعي: إذا صار السير إلى العدْو، فهو الخبب، وهو أن يراوح بين يديه.
وقال غيره: إذا راوح بين يديه ورجليه، يعني الفرس.
قلنا: قوله: "ليس معها من تقدمها" قال المناوي في "فيض القدير" 3/ 360: أي لا يعد مشيعاً لها، قال الطبري: هذا تقرير بعد تقرير، ينبغي من تقدم الجنازة ليس ممن يشيعها، فلا يثبت له الأجر.
(2)
وقال في رواية ابن الأعرابي: هذا الإسناد ضعيف. أشار إليه في هامش (أ).
لم يَمُتْ" فرجع، فصِيح عليه، فقالت امرأتُه: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال الرجل: اللهم الْعنْه، قال: ثم انطلق الرجلُ، فرآه قد نحر نفسه بمِشْقَصٍ معه، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات، قال: "وما يدريك؟ " قال: رأيته ينحر نفسه بمَشَاقِصَ معه، قال: "أنتَ رأيتَه؟ " قال: نعم، قال: "إذاً لا أُصلِّي عليه"
(1)
.
(1)
إسناده حسن. سماك: هو ابن حرب، وزهير: هو ابن معاوية الجُعفي، وابن نُفَيل: هو عبد الله بن محمد نُفَيل الحرّاني.
وأخرجه مختصراً مسلم (978)، وابن ماجه (1526)، والترمذي (1091)، والنسائي (1964) من طرق عن سماك بن حرب، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(20816)، و"صحيح ابن حبان"(3093).
قال الخطابي: وقد اختلفَ الناسُ في هذا، فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسَه، وكذلك قال الأوزاعي، وقال أكثر الفقهاء: يُصلَّى عليه.
قلنا: وأخرج الإِمام أحمد (14982)، ومسلم (116) وغيرهما من حديث جابر ابن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هاجر إليه الطُّفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطُّفيل بن عمرو في منامه، فرآه في هيئة حسنةٍ، ورآه مغطياً يده، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: فمالي أراك مغطياً يدك؟ قال: قيل لي: لن نُصلح منك ما أفسدت، قال فقصّها الطُّفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم وليديه فاغفر" قال النووي: في "شرح مسلم" 2/ 131 - 132: في هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيْرها ومات من غير توبة فليس بكافر، بل هو في حكم المشيئة، وهذا الحديث شرح للأحاديث الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار، ونيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يديه، ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر، والله أعلم.
والمِشقص: هو نصْل السَّهْم إذا كان طويلاً، وليس بالعريض. قاله أبو عبيد.