الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب تفسير العَرايا
3365 -
حدَّثنا أحمدُ بن سعيد الهَمْدَانيُّ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث
عن عبدِ ربِّه بن سعيدٍ الأنصاريِّ، أنه قال: العَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجلَ النَّخلَةَ، أو الرجلُ يستثني من ماله النخلةَ أو الاثنتَين يأكلُها، فيبيعُها بتمرِ
(1)
.
3366 -
حدَّثنا هنّادُ بن السَّريِّ، عن عبدةَ
عن ابن إسحاقَ، قال: العرايا أن يهَبَ الرجلُ للرجلِ النخَلات فيشُقُّ عليه أن يقُوم عليها، فيبيعُها بمثلِ خَرْصِها (
2).
23 -
باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها
3367 -
حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعِ
عن عبدِ الله بن عُمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمشتريَ
(3)
.
(1)
رجاله ثقات. ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البيهقي 5/ 310 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 391 صوراً أخرى للعرية.
(2)
رجاله ثقات. ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم صاحب "السيرة النبوية"، وعَبْدة: هو ابن سليمان.
وانظر ما قبله.
(3)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 618. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري (2194)، ومسلم (1534)، وابن ماجه (2214)، والنسائي (4519) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (2183) و (2199) ومسلم بإثر (1538)، والنسائي (4520) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، والبخاري (1486)، ومسلم (1534) من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري (2247) و (2249) من طريق أبي البختري، عن ابن عمر قال: نُهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الوَرِقِ نَساءً بناجزِ، أي: عن بيع الوَرق وهو الفضة بالذهب نَساء: تاخيراً.
هو في "مسند أحمد"(4525) و (6058)، و"صحيح ابن حبان"(4981) و (4989).
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (3467).
قال الخطابي: الثمرة إذا بدا صلاحها أمنت العاهة غالباً وما دامت وهي رخوة رَخْصة -أي: رطبة- قبل أن يشتد حبها أو يبدو صلاحها فإنها بعرض الآفات، وكان نهيه البائع عن ذلك لأحد وجهين:
أحدهما: احتياطاً له بأن يدعها حتى يتبين صلاحها، فيزداد قيمتها ويكثر نفعه منها. وهو إذا تعجّل ثمنها لم يكن فيها طائل لقلّته، فكان ذلك نوعاً من إضاعة المال.
والوجه الآخر: أن يكون ذلك مناصحة لأخيه المسلم، واحتياطاً لمال المشتري لئلا ينالها الآفة، فيبور ماله، أو يطالبه برد الثمن من أجل الحاجة، فيكون بينهما في ذلك الشر والخلاف، وقد لا يطيب للبائع مال أخيه منه في الورع إن كان لا قيمة له في الحال، إذ لا يقع له قيمة فيصير كأنه نوع من أكل المال بالباطل.
وأما نهيه المشتري: فمن أجل المخاطرة والتغرير بماله، لأنها ربما تلفت بأن تنالها العاهة فيذهب ماله، فنهى عن هذا البيع تحصيناً للأموال، وكراهة للتغرير.
ولم يختلف العلماء أنه إذا باعها أو شرط عليه القطع جاز بيعها، وإن لم يبد صلاحها، وإنما انصرف النهي إلى البيع قبل بدوّ الصلاح من التبقية، إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا باعها بعد بدوِّ الصلاح. =
3368 -
حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفَيليُّ،،، حدَّثنا ابن عُلَيةَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ
عن ابن عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ النخْل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنبُلِ حتى يَبْيضَّ ويأمَنَ العاهَةَ، نهى البائعَ والمشتريَ
(1)
.
3369 -
حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَريُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن يزيدَ بن خُمَيرِ، عن مولًى لقُريشٍ
عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الغنائم حتى تُقْسَم، وعن بيعِ النخلِ حتى تُحْرَزَ من كلَّ عارِضٍ، وأن يُصليَ الرجل بغير حِزامٍ
(2)
.
= فقال أبو حنيفة: البيع جائز على الإطلاق. وعليه القطع. فيكون في معنى من شرط القطع.
وقال الشافعي: البيع جائز، وعلى البائع تركها على الشجر حتى تبلغ إناها، وجعل العرف فيها كالشرط، واستدل بما روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم من طريق حميد عن أنس: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وقال: أرأيت إن منع له الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " قال: فدل ذلك على أن حكم الثمرة التبقية، ولو كان حكمها القطع، لم يكن يقع معه منع الثمرة.
(1)
إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن عُلية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عُلية.
وأخرجه مسلم (1535)، والترمذي (1270)، والنسائي (4520) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(4493)، و"صحيح ابن حبان"(4994). وانظر ما قبله.
قال في "القاموس": زها البُسر: تلوَّن، كأزهى.
(2)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة. =
3370 -
حدَّثنا أبو بكر محمدُ بن خلاَّد الباهليُّ، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن سليمِ بن حيّانَ، أخبرنا سعيدُ بن مِيناء، قال:
سمعت جابرَ بن عبد اللهقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُباعَ الثمرةُ حتى تُشْقِحَ، قيل: وما تُشْقِحُ؟ قال: "تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، ويُؤكَل منها"
(1)
.
= وأخرجه أحمد (9017) و (9909) و (10105)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 20 من طرق عن شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه قطعة النهي عن بيع المغانم حتى تُقسم: ابنُ أبي شيبة 12/ 437 من طريق شعبة، به.
وأخرج قطعة الاحتزام: البيهقي 2/ 240 من طريق شعبة، به.
وأخرج مسلم (1538) من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، ومسلم أيضاً بإثر (1539) وابن ماجه (2215)، والنسائي (4521) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي هريرة رفعه:"لا تبتاعوا الثمر حتى يَبْدُوَ صلاحُه".
وسيأتي عند المصنف برقم (3376) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي-صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وهو في "صحيح مسلم"(1513). وبيع الغرر يدخل فيه بيع الغنائم حتى تُقسم وبيع النخل حتى يُحرَزَ، لأن كلاهما من بيوع الغرر التي فيها جهالة.
ويشهد لقطعة النهي عن الصلاة بغير حزام حديث سلمة بن الأكوع السالف عند المصنف برقم (632) قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني رجلٌ أصيدُ، أفأصلي في القميص الواحد؟، قال:"نعم" وازرُزه ولو بشوكة". وإسناده حسن.
وقوله: بغير حزام، أي: من غير أن يشد ثوبه عليه، لأنهم كانوا قلّما يتسَرْولُون، وإذا لم يُشَدّ الوسط، ربما بدت العورة. انظر"النهاية".
(1)
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطّان.
وأخرجه البخاري (2196) من طريق يحيى بن سعد، ومسلم بإثر (1543) من طريق بهز بن أسد، كلاهما عن سليم بن حيان، به. لكن جاء في رواية بهز: قلت لسعيد: ما تُشقح؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، ويؤكل منهما. فجعل هذا التفسير من كلام سعيد بن ميناء. وهذا محتمل في رواية يحيى بن سعيد أيضاً. =
3371 -
حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا أبو الوليد، عن حماد بن سلمةَ، عن حميدٍ
عن أنس: أن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ العنَبِ حتى يَسْوَدَّ، وعن بيعِ الحبِّ حتى يَشتدَّ
(1)
.
= وأخرجه مسلم بإثر (1543) من طريق أبو الوليد المكي وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم-صلى الله عليه وسلم أن يُشترى النخل حتى يُشْقِه، والإشقاه أن يحمّر أو يصفّر أو يؤكل منه شيء، وهذا يحتمل أن يكون من تفسيره صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من جابر، وربما كان من عطاء أو من دونه.
وهو في "مسند أحمد"(14438)، و"صحيح ابن حبان"(4992).
وأخرجه مسلم (1536) من طريق أبي الزبير، ومسلم (1536) والنسائي (3921) من طريق عمرو بن دينار كلاهما عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم-صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. وقال عمرو بن دينار: حتى يبدوَ صلاحُه.
وسيأتي برقم (3373) بلفظ: أن النبي-صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وانظر تمام تخريجه هناك.
قال الخطابي: التشقيح: تغتر لونها إلى الصفرة والحُمرة، والشقحة: لون غير خالص في الحمرة والصفرة، وإنما هي تغير لونه في كُمودة، ومنه قيل: قبيح شقيح، أي: تغير اللون إلى السماجة والقُبح.
وإنما قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، لأنه لم يُرد به اللون الخالص، وإنما يُستعمل ذلك في اللون المتميل، يقال: ما زال يحْمارّ وجهه ويَصْفارّ، إذا كان يضرب مرة إلى الصفرة ومرة إلى الحمرة، فإذا أرادوا أنه قد تمكن واستقر قالوا: تحمَّر وتصفَّر.
وفي قوله: "حتى تشقح" دليل على أن الاعتبار في بدوّ الصلاح إنما هو بحدوث الحمرة في الثمرة دون إتيان الوقت الذي يكون فيه صلاح الثمار غالباً.
(1)
إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وأبو الوليد: هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي، والحسن بن علي: هو الخلال.
وأخرجه ابن ماجه (2217)، والتر مذي (1272) من طرق عن حماد بن سلمة، به.
وهو في "مسند أحمد"(13314)، و"صحيح ابن حبان"(4993).
3372 -
حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدَّثنا عنبسةُ بن خالدٍ، حدَّثني يونسُ، قال: سألتُ أبا الزنادِ عن بيعِ الثمر قبل أَن يَبْدُوَ صلاحُه وما ذُكر في ذلك، فقال: كان عروةُ بن الزبير يُحدِّث عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ، عن زيدِ بن ثابتٍ، قال: كان الناسُ يتبايعون الثمارَ قبل أن يبدُوَ صلاحُها، فإذا جَدَّ الناسُ وحضَر تقاضيهم، قال المُبتاعُ: قد أصاب الثمرَ الدُّمَانُ، وأصابَه قُشام، وأصابَه مُرَاض، عاهات يحتجُّون بها، فلما كثُرت خصومتُهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كالمَشورة يُشير بها:"فإمَّا لا، فلا تَتبايَعوا الثمَرةَ حتى يَبدُوَ صلاحُها" لكثرةِ خُصومتِهم واختلافِهم
(1)
.
(1)
حديث حسن، عنبسة بن خالد -وهو الأيلي- متابع. وقال أحمد بن صالح المصري فيما نقله الخطيب في "تاريخه" 4/ 198: حدثت أحمد بن حنبل بحديث زيد ابن ثابت في بيع الثمار، فأعجبه واستزادني مثله.
وأخرجه الدارقطني (2833)، والخطيب في تاريخه، 4/ 198 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة (5041)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 28، والدارقطني (2833) و (2946)، والبيهقي 5/ 301 من طريق أبي زرعة وهب الله بن راشد الحَجْري، عن يونس بن يزيد، به. وأبو زرعة وهب الله بن راشد حديثه حسن في المتابعات.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4788) من طريق محمد بن حميد الرازي، عن هارون بن المغيرة، والبخاري تعليقاً بإثر (2193) من طريق علي بن بحر، عن حكّام -هو ابن سَلْم- كلاهما عن عنبسة بن خالد، عن زكريا بن خالد، عن أبي الزناد، به.
فذكرا زكريا بن خالد بدل: يونس بن يزيد!
وأخرجه الذهلي في "الزهريات" كما في "تغليق التعليق" 3/ 261 عن أبي صالح -وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث-، عن الليث بن سعْد، عن أبي الزناد، به. وأبو صالح حسن الحديث في المتابعات، وقد علقه البخاري في "صحيحه"(2193) بصيغة الجزم. =
3373 -
حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ الطالْقانيُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابن جُرَيجِ، عن عطاءٍ عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه، ولا يباعُ إلا بالدينارِ أو الدرهمِ، إلا العَرايا
(1)
.
= قوله: الدَّمان: قال في "النهاية": هو بالفتح وتخفيف الميم: فساد الثمر وعفنُه قبل إدراكه، حتى يسودَّ، من الدِّمْن وهو السِّرْقين -وهو ما تُدمَلُ به الأرض-
…
قال: ويقال: الدِّمال باللام أيضاً بمعناه، هكذا قيدهُ الجوهري وغيره بالفتح، والذي جاء في "غريب الخطابي" بالضم، وكأنه أشبه، لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم كالسُّعال والنُّحاز والزُّكام، وقد جاء في الحديث: القُشام والمُراض، وهما من آفات الثمرة، ولا خلاف في ضمهما، وقيل: هما لغتان.
والقشام: شيء يصيبه حتى لا يرطب، وقال الأصمعي: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن تصير بلحاً.
وقوله: جدَّ الناسُ، أي: قطعوا الثمار.
(1)
إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (2189) و (2381)، ومسلم بإثر (1543)، وابن ماجه (2216)،والنسائي (3879) و (4523) و (4524) و (4550) من طريق ابن جريج، به. وقرن البخاري في الموضع الأول ومسلم في إحدى رواياته، والنسائي في الموضعين الأول والثالث بعطاء أبا الزبير، وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
وأخرجه البخاري (1487)، ومسلم بإثر (1543) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح، به. ولفظ رواية مسلم كرواية سعيد بن ميناء السالفة عند المصنف برقم (3370).
وأخرج مسلم بإثر (1543) من طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء والنسائي (4634) من طريق أبي الزبير، كلاهما، عن جابر
…
ورَخَّص في العرايا. قلنا: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو في "مسند أحمد"(14358) و (14876)، و "صحيح ابن حبان"(4992).
وانظر ما سلف برقم (3370).