الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
64 - باب في ثمن السِّنَّوْر
3479 -
حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا. وحدَّثنا الربيع بنُ نافع أبو توبة وعلىُّ بنُ بحر، قالا: حدَّثنا عيسى، عن الأعمش، عن أبي سفيان
عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر
(1)
.
= وأخرجه ابن ماجه (2476)، والنسائي (4661) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به أن إياس بن عبدٍ المزني رأى أناساً يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُباع. هذا لفظ ابن ماجه.
وهو في "مسند أحمد"(15444) و (17236)، و"صحيح ابن حبان"(4952).
(1)
حديث صحيح. وهذا إسناد قوي من أجل أبي سفيان -واسمه طلحة بن نافع- فهو صدوق لا بأس به، ولكنه متابع. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه الترمذي (1325) من طريق عيسى بن يونس، به. وضعف هو وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 402 - 403 طريق أبي سفيان هذه للاختلاف فيها على الأعمش، وهذا غير مُسلَّم لهما، لأن الحديث لم ينفرد أبو سفيان به، بل تابعه أبو الزبير محمد ابن مسلم المكي، على أنه صححه من طريق أبي سفيان: ابنُ الجارود (580)، والحاكمُ 2/ 34، والبيهقي 6/ 11.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (3807).
قال الخطابي: النهي عن بيع السَّنَّور متأوَّل على أنه إنما كره من أجل أحد معنيين: إما لأنه كالوحشي الذي لا يملك قياده، ولا يصح التسليمُ فيه، وذلك لأنه ينتابُ الناسَ في دورهم ويطوفُ عليهم فيها، ثم يكاد ينقطع عنهم، وليس كالدوابّ التي تربط على الأَواري [الأَواري: جمع الآري، وهو عُروة تثبّت في حائط أو وتِد، تُشَدُّ فيها الدابة]، ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة، ويتأبَّد حتى لا يُقربَ ولا يُقدرَ عليه، فإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو يشدَّه في خيط أو سلسلة لم ينتفع به. =
3480 حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا عمر بنُ زيد الصنعانيُّ، أنه سمع أبا الزبير
عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرِّ
(1)
.
= والمعنى الآخر: أن يكون انما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه، وليتعاوروا ما يكون منه في دورهم فيرتفقوا به ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في النفيس من الأعلاق، وقيل: انما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.
وممن أجاز بيع السِّنَّور ابن عباس، وإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بيعه أبو هريرة وجابر وطاووس ومجاهد.
(1)
حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني ولكنه متابع. أبو الزبير: هو محمد بن مُسلم بن تدرُس المكي، وقد صرح بالسماع عند مسلم وغيره فانتفت شبهة تدليسه.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(8749)، ومن طريقه أخرجه ابنُ ماجه (3250)، والترمذي (1326). ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنها. وقال الترمذي حديث غريب.
وهو في "مسند أحمد"(14166).
وأخرجه مسلم (1569) من طريق معقل بن عُبيد الله، والنسائي (4295) و (4668) من طريق حماد بن سلمة وابن ماجه (2161) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به. زاد النسائي في روايته:"إلا كلب صيد" وقال: هذا منكر. ولفظ معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وهو في "صحيح ابن حبان"(4940).
وانظر ما قبله.
وسيتكرر برقم (3807)، وزاد هناك في روايته من غير طريق أحمد بن حنبل:
أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر.