المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25 - باب في بيع الغرر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الجنائز

- ‌1 - بادٍ الأمراضِ المُكفِّرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العبادة

- ‌8 - باب في العيادة مراراً

- ‌9 - باب العيادةِ من الرَّمَدِ

- ‌1).10 -باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب كراهية تمني الموت

- ‌1).14 -باب في موت الفَجْأة

- ‌15 - باب ما جاء في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخَذُ من أظفارهِ وعانتِه

- ‌17 - باب ما يُستحب من حُسنِ الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب تطهيرِ ثيابِ الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يُستحب أن يُحضَرَ الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب الجلوسُ عند المصيبة

- ‌26 - بادٍ في تعزية النساء وكراهةِ بُلوغهن إلى القبور

- ‌27 - باب الصبر على المصيبةِ

- ‌28 - باب في البكاء على الميت

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌31 - باب الشهيد يغسل

- ‌32 - باب في ستر الميت عند غسله

- ‌33 - باب كيف غسل الميت

- ‌34 - باب في الكفن

- ‌35 - باب كراهية المُغَالاة في الكفن

- ‌36 - باب في كفن المرأة

- ‌37 - باب المسك للميت

- ‌38 - باب التعجيل بالجنازة

- ‌39 - باب في الغُسل من غسل الميت

- ‌40 - باب في تقبيل الميت

- ‌41 - باب في الدفن بالليل

- ‌42 - باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك

- ‌43 - باب في الصفوف على الجنازة

- ‌44 - باب اتباع النساء الجنائزَ

- ‌45 - باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها

- ‌46 - بادٍ النار يُتْبَعُ بها الميت

- ‌47 - باب القيام للجنازة

- ‌48 - باب الركوب في الجنازة

- ‌49 - باب المشي أمام الجنازة

- ‌50 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌51 - باب الإمام يُصلّي على مَن قتَل نفسَه

- ‌52 - باب الصلاة على من قتلتْه الحدودُ

- ‌53 - باب الصلاة على الطفل

- ‌54 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌55 - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌56 - باب إذا حضر جنائزُ رجالٍ ونساءٍ، مَنْ يُقدَّم

- ‌57 - باب أين يقوم الأمامُ من الميت إذا صلَّى عليه

- ‌58 - باب التكبير على الجنازة

- ‌59 - باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌60 - باب الدعاء للميت

- ‌61 - باب الصلاة على القبر

- ‌62 - باب الصلاة على المسلم يليه أهلُ الشرك في بلد آخر

- ‌63 - باب الرجل يَجمع موتاه في مقبرة، والقبرُ يُعَلَّم

- ‌64 - باب في الحفّار يجدُ العظمَ، هل يتنكَّبُ ذلك المكان

- ‌65 - باب في اللَّحْد

- ‌66 - باب، كم يدخُل القبرَ

- ‌67 - باب في الميت يُدخَلُ من قِبَل رجلَيه القبرَ

- ‌68 - باب الجلوس عند القبر

- ‌69 - باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره

- ‌70 - باب الرجل يموتُ له القرابةُ المُشرِكُ

- ‌71 - باب في تعميقِ القبر

- ‌72 - باب في تَسوية القبر

- ‌73 - باب الاستغفار عند القبر للميت

- ‌74 - باب كراهيةِ الذبح عند القبر

- ‌75 - باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌76 - باب في البناءِ على القبر

- ‌77 - باب كراهيةِ القُعود على القبْر

- ‌78 - باب المشي في الحِذاء بين القبور

- ‌79 - باب الميت يُحَوَّلُ من موضعه للأمر يحدُثُ

- ‌80 - باب في الثناء على الميت

- ‌81 - باب في زيارة القبور

- ‌82 - باب في زيارة النساء القبور

- ‌83 - باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مرَّ بها

- ‌84 - باب في المُحْرمِ يموت، كيف يُصنع به

- ‌أول كتاب الأيمان والنّذور

- ‌1 - باب التغليظ في اليمين الفاجرة

- ‌2 - باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد

- ‌3 - باب في تعظيمِ اليمين على مِنبَرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب الحَلْف بالأنْدَاد

- ‌5 - باب في كراهية الحلف بالآباء

- ‌6 - باب كراهية الحلف بالأمانة

- ‌7 - باب لَغْوِ اليمينِ

- ‌8 - باب المعاريض في اليمين

- ‌9 - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

- ‌1).10 -باب من حلف أن لا يتأدَّم

- ‌1).11 -باب الاستثناء في اليمين

- ‌12 - باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت

- ‌1).13 -باب في القسم هل يكون يميناً

- ‌1).14 -باب فيمن حلف على طعام لا يأكلُه

- ‌15 - باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌16 - باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً

- ‌17 - باب الرجل يكفِّر قبلَ أن يَحنَثَ

- ‌18 - باب كم الصاعُ في الكفارة

- ‌19 - باب الرقبة المؤمنة

- ‌20 - باب الاستثناء في اليمين بعد السُّكوت

- ‌21 - باب النهي عن النذر

- ‌22 - باب ما جاء في النذْر في المعصية

- ‌23 - باب من نذر أن يصليَ في بيتِ المقدس

- ‌24 - باب(2)في قضاء النذر عن الميت

- ‌25 - باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه

- ‌26 - باب ما يؤمر بوفائه من النذر

- ‌27 - باب في النذر فيما لا يملك

- ‌28 - باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌29 - باب النذر لا يُسمَّى

- ‌أول كتاب البيوع

- ‌1 - باب في التجارة يُخالطها الحلِف واللَّغو

- ‌2 - باب في استخراج المعادن

- ‌3 - باب اجتناب الشبُهات

- ‌4 - باب في آكلِ الربا وموكلِه

- ‌5 - باب في وَضْعِ الربا

- ‌6 - باب كراهية اليمين في البيع

- ‌7 - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر

- ‌8 - باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة

- ‌9 - باب التشديد في الدَّين

- ‌1).10 -باب في المَطْل

- ‌11 - باب في حسن القضاء

- ‌12 - باب في الصَّرْف

- ‌1).13 -باب في حِلية السيف تُباع بالدراهم

- ‌14 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق

- ‌1).15 -باب في الحيوان بالحيوان نسيئةً

- ‌16 - باب في الرخصة فيه

- ‌17 - باب في ذلك إذا كان يداً بيد

- ‌1).18 -باب في الثمَر بالتمْر

- ‌19 - باب في المزابنة

- ‌20 - باب في بيع العَرايا

- ‌21 - باب في مقدار العَريَّة

- ‌22 - باب تفسير العَرايا

- ‌2).23 -باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها

- ‌24 - باب في بيع السِّنين

- ‌25 - باب في بيع الغَرر

- ‌26 - باب في بيع المضطر

- ‌27 - باب في الشركة

- ‌28 - باب في المُضارِب يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرجل يَتّجرُ في مال الرجل بغير إذنه

- ‌30 - باب في الشركة على غير رأس مال

- ‌31 - باب في المزارعة

- ‌32 - باب التشديد في ذلك

- ‌33 - باب إذا زرع الرجلُ في الأرض بغير إذن صاحبها

- ‌34 - باب في المُخابَرة

- ‌35 - باب في المُسَاقاة

- ‌36 - باب في الخَرص

- ‌37 - باب في كَسْبِ المُعلِّم

- ‌38 - باب في كسْب الأطباء

- ‌39 - باب في كسْب الحجام

- ‌40 - باب في كسب الإماء

- ‌41 - باب في حُلْوان الكاهن

- ‌42 - باب في عَسْبِ الفحل

- ‌43 - باب في الصائغ

- ‌44 - باب في العبد يُباع وله مال

- ‌45 - باب في التلقي

- ‌46 - باب في النهي، عن النَّجْشِ

- ‌47 - باب النهي أن يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

- ‌48 - باب من اشترى مُصَرَّاةً فكرهها

- ‌49 - باب النهي عن الحُكْرَةِ

- ‌50 - باب كسر الدراهم

- ‌51 - باب في التسعير

- ‌52 - باب في النهي عن الغِشّ

- ‌53 - باب خِيار المتبايعين

- ‌54 - باب في فضل الإقالة

- ‌55 - باب فيمن باع بَيعتَين في بَيعةٍ

- ‌56 - باب في النهي عن العِينة

- ‌57 - باب في السلف

- ‌58 - باب في السَّلَم في ثمرة بعينها

- ‌59 - باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره

- ‌60 - باب في وضع الجائحة

- ‌61 - باب تفسير الجائحة

- ‌62 - باب في منع الماء

- ‌63 - باب في بيع فضل الماء

- ‌64 - باب في ثمن السِّنَّوْر

- ‌65 - باب في أثمان الكلاب

- ‌66 - باب في ثمن الخمر والميتة

- ‌67 - باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى

- ‌68 - باب في الرجل يقول عند البيع: "لا خِلَابَةَ

- ‌69 - باب في العُرْبانِ

- ‌70 - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌71 - باب في شرطٍ في بيع

- ‌72 - باب في عُهدَة الرقيق

- ‌73 - باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به عيباً

- ‌74 - باب إذا اختلف البيِّعان والبَيْعُ قائم

- ‌75 - باب في الشفعة

- ‌76 - باب في الرجل يُفْلِسُ فيجدُ الرجلُ مالَه بعينِه عندَه

- ‌77 - باب فيمن أحيا حَسيراً

- ‌78 - باب في الرهن

- ‌79 - باب في الرجل يأكل من مال ولده

- ‌80 - باب الرجل يجد عينَ ماله عندَ رجل

- ‌81 - باب في الرجل يأخُذُ حقه مِن تحت يده

- ‌82 - باب في قَبول الهدايا

- ‌83 - باب الرجوع في الهبة

- ‌84 - باب الهدية لقضاء الحاجة

- ‌85 - باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ

- ‌86 - باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها

- ‌87 - باب في العُمْرى

- ‌88 - باب من قال فيه: ولِعَقِبه

- ‌89 - باب في الرُّقْبَى

- ‌90 - باب في تضْمين العاريَّة

- ‌91 - باب فيمن أفسد شيئاً يضمن مثلَه

- ‌92 - باب المواشي تُفْسِدُ زَرْع قومٍ

- ‌أول كتاب الأقضية

- ‌1 - باب في طلب القضاء

- ‌2 - باب القاضي يُخطئ

- ‌3 - باب طلب القضاء والتسرع إليه

- ‌4 - باب في كراهية الرشوة

- ‌5 - باب - في هدايا العُمّال

- ‌6 - باب كيف القضاء

- ‌7 - باب قضاء القاضي إذا أخطأ

- ‌8 - باب كيف يجلس الخصمانِ بينَ يدَي القاضي

- ‌9 - باب القاضي يقضي وهو غضبانُ

- ‌1).10 -باب الحكم بين أهل الذمة

- ‌1).11 -باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌1).12 -باب في الصلح

- ‌13 - باب في الشهادات

- ‌14 - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

- ‌1).15 -باب في شهادة الزور

- ‌16 - باب من تُردُّ شهادتُه

- ‌17 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌1).18 -باب الشهادة في الرضاع

- ‌19 - باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌20 - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به

- ‌21 - باب القضاء باليمين والشَّاهد

- ‌22 - باب في الرجلين يدَّعيان شيئاً وليست لهما بيِّنة

- ‌23 - باب اليمين على المدَّعى عليه

- ‌24 - باب كيف اليمين

- ‌25 - باب إذا كان المدَّعَى عليه ذِمياً، أيحلف

- ‌2)26 -باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه

- ‌27 - باب كيف يَحْلِفُ الذِّمي

- ‌2).28 -باب الرجل يحلف على حقه

- ‌29 - باب في الحَبْس في الدين وغيره

- ‌30 - باب في الوكالة

- ‌31 - أبواب من القضاء

- ‌أول كتاب العلم

- ‌1 - باب الحثِّ على طلب العلم

- ‌2).2 -باب رواية حديث أهل الكتاب

- ‌3 - باب في كتاب العلمِ

- ‌4 - باب التَّشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب الكلام في كتاب الله بغير علم

- ‌6 - باب تكرير الحديث

- ‌7 - باب في سرد الحديث

- ‌8 - باب التَّوقِّي في الفتيا

- ‌9 - باب كراهية منع العلم

- ‌1).10 -باب فضل نشر العلم

- ‌11 - باب الحديث عن بني إسرائيل

- ‌1).12 -باب في طلب العلم لغير الله عز وجل

- ‌1).13 -باب في القَصَص

- ‌أول كتاب الأشربة

- ‌1 - باب في تحريم الخمر

- ‌2 - باب العنب يُعصَر للخمر

- ‌3 - باب في الخمر تُخَلَّل

- ‌4 - باب الخمر، مما هي

- ‌5 - باب النهي عن المُسكر

- ‌6 - باب في الدَّاذيِّ

- ‌7 - باب في الأوعية

- ‌8 - باب وفد عبد القيس

- ‌9 - باب في الخليطين

- ‌10 - باب في نبيذ البُسْر

- ‌1).11 -باب في صفة النبيذ

- ‌12 - باب شراب العسل

- ‌1).13 -باب كراهية النبيذ إذا غَلَى

- ‌14 - باب الشُّرب قائماً

- ‌1).15 -باب الشُّربِ من في السِّقاء

- ‌1).16 -باب في اختناث الأسقية

- ‌1).17 -باب الشُّرب من ثُلْمة القَدَح والنفخ في الشراب

- ‌18 - باب الشرب في آنية الذهب والفضَّة

- ‌19 - باب في الكَرْع

- ‌20 - باب الساقي متى يشرب

- ‌21 - باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه

- ‌22 - باب ما يقول إذا شَرِبَ اللبن

- ‌23 - باب إيكاء الآنية

- ‌أول كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌2 - باب استحباب الوليمة عند النكاح

- ‌3 - باب كم تُستحب الوليمة

- ‌4 - باب الإطعام عند القدوم من السفر

- ‌5 - باب في الضِّيافة

- ‌6 - باب نَسْخ الضِّيق في الأكل من مال غيره

- ‌7 - باب في طعام المتبارِيَين

- ‌8 - باب إجابة الدعوة إذا حضَرها مكروه

- ‌9 - باب إذا اجتمع. الداعيان، أيُّهما أحق

- ‌10 - باب إذا حضرت الصلاةُ والعَشَاء

- ‌1).11 -باب غسل اليد عند الطعام

- ‌12 - باب طعام الفُجاءة

- ‌1).13 -باب في كراهية ذم الطعام

- ‌14 - باب في الاجتماع على الطعام

- ‌1).15 -باب التسمية على الطعام

- ‌16 - باب الأكل متكئاً

- ‌1).17 -باب في الأكل من أعلى الصَّحفة

- ‌18 - باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره

- ‌1).19 -باب الأكل باليمين

- ‌20 - باب في أكل اللحْم

- ‌21 - باب في كل الدُّبَّاء

- ‌22 - باب في أكل الثَّريد

- ‌23 - باب كراهية التَّقذُّر للطعام

- ‌24 - باب النهي عن أكل الجلاَّلة وألبانِها

- ‌25 - باب في أكلِ لحومِ الخيل

- ‌26 - باب في أكل الأرنب

- ‌27 - باب في أكل الضبِّ

- ‌28 - باب في أكل لَحْمِ الحُبَارَى

- ‌29 - باب في أكل حشرات الأرض

- ‌30 - باب ما لم يُذكَرْ تحريمه

- ‌31 - باب في أكل الضَّبُع

- ‌32 - باب النهي عن أكل السباع

- ‌33 - باب في أكل لحوم الحمر الأهليَّة

- ‌34 - باب في أكل الجراد

- ‌35 - باب في أكل الطافي من السمك

- ‌36 - باب في المضطر إلى الميتة

- ‌37 - باب في الجمع بين لونين من الطعام

- ‌38 - باب في أكل الجُبْن

- ‌39 - باب في الخَلِّ

- ‌40 - باب في أكل الثوم

- ‌41 - باب في التمر

- ‌42 - باب تفتيش التمر المُسوِّس عند الأكل

- ‌43 - باب الإقران في التمر عند الأكل

- ‌44 - باب في الجمع بين اللونَين في الأكل

- ‌45 - باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها

- ‌46 - باب في أكل دوابِّ البحر

- ‌47 - باب في الفأرة تقع في السَّمْن

- ‌48 - باب في الذُّباب يقع في الطعام

- ‌49 - باب في اللقمة تسقُطُ

- ‌50 - باب في الخادم يأكل مع المولى

- ‌51 - باب في المنديل بعد الطعام

- ‌52 - باب ما يقول الرجل إذا طَعِمَ

- ‌53 - باب في غسل اليد من الطعام

- ‌54 - باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده

الفصل: ‌25 - باب في بيع الغرر

‌25 - باب في بيع الغَرر

3376 -

حدَّثنا أبو بكر وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا ابنُ إدريس، عن عُبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرجِ

عن أبي هريرة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ الغَرر، زادَ عثمانُ: والحصَاةِ

(1)

.

= وأخرجه الترمذي (1360) من طريق عبد الوهاب الثففي، والنسائي (4634) من طريق إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن أبي الزبير وحده، به. وزادا البيوع الآنفة الذكر.

وأخرجه النسائي (4626) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير وحده كذلك، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين.

وهو في "مسند أحمد"(14358) و (14921)، و"صحيح ابن حبان"(5000). وانظر ما قبله.

وسيتكرر ضمن البيوع المذكورة آنفاً برقم (3404).

بيع السنين: جمع سنة، وهو أن يبيع الإنسان ما تحمله هذه الشجرة سنة أو أكثر، وهو بيع المعاومة أيضاً، والمعاومة مأخوذة من العام الذي هو السنة.

(1)

إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، وابن إدريس: هو عَبد الله.

وأخرجه مسلم (1513)، وابن ماجه (2194)، والترمذي (1274)، والنسائي (4518) من طريق عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(7411)، و"صحيح ابن حبان"(4951).

قال الخطابي: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنُه وسرُّه، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غرِّه، أي: على كسر الأول. وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماء أو طيراً في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبداً آبقا، أو جملاً شارداً أو ثوباً في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعاماً في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة =

ص: 259

3377 -

حدَّثنا قتيبةُ بن سَعيدٍ وأحمدُ بن عَمرو بن السَّرْحِ، -وهذا لفظُه- قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عطاص بن يزيدَ اللَّيثيِّ

عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعتَين وعن لبستَين: أما البَيعتان فالمُلامسةُ والمُنابذةُ، وأمَّا اللِّبستان فاشتمال الصَّمَّاء، وأن يَحْتبي الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ كاشفاً عن فَرجِه، أو ليس على فرجِه منه شيءٌ

(1)

.

= لم يُولد، أو ثمر شجر لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تُعلَم، ولا يُدرَى هل تكون أم لا؟ فإن اليع فيها مفسوخ.

وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تضيع وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها.

وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها ما دخل في المقصود منه بالجهل.

وأما بيع الحصاة فإنه يفسر على وجهين:

أحدهما: أن يرمي بحصاة ويجعل رميها إفادة للعقد فإذا سقطت وجب البيع، ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار.

والوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة، فأية شاة منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع، وهذا من جملة الغرر المنهي عنه.

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه البخاري (6284)، وابن ماجه (2170) و (3559)، والنسائي (4512) و (5341) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وفرق ابن ماجه والنسائي اللبستين عن البيعتين.

وأخرجه مختصراً بذكر اللبستين البخاري (367) و (5822)، والنسائي (5340) من طريق عُبيد الله بن عبد الله، والبخاري (1991) من طريق يحيى بن عمارة المازني، كلاهما عن أبي سعيد الخدري.

وهو في "مسند أحمد"(11022) و (11023).

وانظر تالييه. =

ص: 260

3378 -

حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزَّاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن عطاءِ بن يزيدَ الليثيٌ

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، زاد: واشتمالُ الصَّمَّاء: أن يشتملَ في ثوبٍ واحدٍ يضعُ طرفَي الثوبِ على عاتقِه الأيسرِ ويُبرِزُ شقَّه الأيمنَ، والمنابذةُ: أن يقولَ: إذا نَبذْتُ إليك هذا الثوبَ فقد وَجَبَ البيعُ، والمُلامسةُ: أن يَمسَّه بيدِه ولا ينشرَه ولا يُقلِّبه، وإذا مسَّه وجبَ البيعُ

(1)

.

= قال الخطابي: الملامسة: أن تلمس الثوب الذي تريد شراءه، أي: يمسه بيده ولا ينشره ولا يتأمله، ويقول: إذا لمسته بيدي فقد وجب البيع، ثم لا يكون له فيه خيار إن وجد فيه عيباً، وفي نهيه عن بيع الملامسة مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه، لأنه إنما يَستدِلُّ ويتأملُ باللمس فيما سبيلة أن يستدرك بالعيان وحسن البصيرة.

والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، وقد جاء بهذا التفسير في الحديث. وقال أبو عبد الله: المنابَذة أن ينبذ الحجر، ويقول: إذا وقع الحجر فهو لك وهذا نظير بيع الحصاة.

وأما اشتمال الصماء: فهو أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويسدل شقه الأيمن، هكذا جاء تفسيره في الحديث.

وأما الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، فهو أن يقعد على أليتيه، وقد نصب ساقيه وهو غير متزر، ثم يحتبي بثوب بجمع بين طرفيه ويشدهما على ركبتيه، وإذا فعل ذلك بقيت فرجة بينه وبين الهواء تنكثف منها عورته.

(1)

إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام، والحسن ابن علي: هو الخلال.

وأخرجه البخاري (2147)، والنسائي (4515) من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد. واقتصرا على ذكر اللبستين مع البيعتين لكن دون بيان اللبستين.

وهو في "مسند أحمد"(11024)، و"صحيح ابن حبان"(4976) و (5437).

وانظر ما قبله وما بعده.

ص: 261

3379 -

حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ، حدَّثنا عنبسةُ، حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ شهابِ، قال: أخبرني عامرُ بن سعْدِ بن أبي وقاصِ

أن أبا سعيد الخدري قال: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث سفيانُ وعبدِ الرزاق جميعاً

(1)

.

3380 -

حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكِ، عن نافع

عن عبد الله بن عمر: أنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع جَبَلِ الحَبَلةِ

(2)

.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف عَنْبسة -وهو ابن خالد الأيلي- ولكنه متابع. يونس: هو ابن يزيد الأيلي:

وأخرجه البخاري (2144)، والنسائي (4510) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، والبخاري (5820)، ومسلم (1512)، والنسائي (4511) من طريق يونس بن يزيد، ومسلم (1512)، والنسائي (4514) من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به.

ولم يذكر أحدٌ منهم اللبستين سوى البخاري في رواية يونس بن يزيد.

وهو في "مسند أحمد"(11899) و (11952).

وانظر سابقيه.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في "موطأ مالك" 2/ 653 وفيه زيادة: وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.

وأخرجه البخاري (2143) و (2256)، ومسلم (1514)، والترمذي (1273)، والنسائي (4624) و (4625) من طرق عن نافع، به. وعند البخاري والنسائي في الموضع الثاني -وهما من طريق مالك- الزيادة المشار إليها.

وأخرجه ابن ماجه (2197)، والنسائي (4623) من طريق أيوب السَّختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. =

ص: 262