الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر
3605 -
حدَّثنا زيادُ بنُ أيوبَ، حدَّثنا هُشَيْمٌ، أخبرنا زكريا
عن الشعبيِّ، أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاةُ بدَقُوقا هذه ولم يجد أحداً من المسلمين يُشهِده على وصيته، فأشهدَ رجلين من أهل الكتاب، فقَدِمَا الكوفةَ، فأتيا الأشعريَّ، فأخبراه، وقدما بترِكَته ووصيَّته، فقال الأشعريُّ: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأحلَفَهُما بعد العصر بالله: ما خانا ولا كذبا ولا بدَّلا ولا كَتَما ولا غيَّرا، وإنها لوصِيةُ الرجلِ وتَركتُه فأمضى شهادتَهما
(1)
.
(1)
إسناده صحيح إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري فيما قاله الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 3/ 215، وقال الحافظ في "الفتح" 5/ 412: وصح عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فروى أبو داود بسند رجاله ثقات عن الشعبي
…
فذكره. الشعبي: هو عامر. بن شراحيل، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وهشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من "سننه"(857)، والطبري في "تفسيره " 7/ 105، وابن حزم في "المحلى" 9/ 407، والبيهقي 10/ 165 من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (15539) عن سفيان بن عيينة، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ"(290) عن يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي شيبة 7/ 91 عن وكيع بن الجرّاح، والبيهقي 10/ 165 من طريق عبد الله بن نمير، أربعتهم عن زكريا ابن أبي زائدة، به.
وأخرجه الطبري 7/ 105 من طريق مغيرة بن مسلم الأزرق، عن الشعبي، به.
قال الحافظ ابن كثير: إسناده صحيح إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري.
وأخرجه الحاكم 2/ 314 من طريق غيلان بن جامع المحاربي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن أبي موسى الأشعري. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. =
3606 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ عليّ، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ، عن محمد بنِ أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه
عن ابنِ عباس، قال: خَرجَ رجلٌ من بني سهم مع تميمٍ الدَّاريِّ وعَديِّ بن بَدَّاء، فمات السَّهميُّ بأرضٍ ليس بها مسلم، فلما قدِما بتَركته، فقدوا جام فضَّة مُخَوَّصاً بالذهب، فأحلَفهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم وُجِدَ الجامُ بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميمٍ وعَدِيّ، فقام رجلان مِن أولياء السَّهميِّ، فحلفا: لشهادتُنا أحقُّ من شهادتِهما وإن الجامَ
= وخالف غيلانَ سفيانُ الثوريُّ عند أبي عبيد (291) فرواه عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: أن أبا موسى أجازَ شهادةَ أهلِ الذِّمَّةِ على الوصية. وهذه الرواية تُوافق روايتي زكريا منبرة السالفين.
وهذا القضاء من أبي موسى الأشعري على مقتضى الآية السادسة بعد المئة من سورة المائدة، فحكمه في ذلك صحيح.
وقد ذكر ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 321 أن لأهلِ العلم في هذه المسألة قولين:
أحدهما: أنها محكمةٌ، والعملُ على هذا عندهم باق، وهو قولُ ابن عباس وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وأحمد بن حنبل [زاد مكي ابن أبي طالب في "الإيضاح" في هذا الفربق: عائشة وأبا موسى].
والثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2]، وهو قول زيد بن أسلم، وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا: وأهلُ الكفر ليسوا بعدول.
والأول أصح، لأن هذا موضع ضرورة، فجاز كما يجوز في بعض الأماكن شهادةُ نساء لا رَجُلَ معهن بالحيض والنفاسِ والاستهلالِ.
قلنا: سبقه إلى القول بإحكام الآية أبو عُبيد القاسم بن سلّام في "الناسخ والمنسوخ" بإثر (300) وإثر (307)، والخطابي كما في شرحه على الحديث الآتي.
ودقوقا: بلدة بين بغداد وإربل، تُقصر وتُمد.