الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3618 -
حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث عن سعيد بن أبي عَرُوبة بإسناد ابن منهالِ، مثله، قال: في دابَّة،
وليس لهما بينةٌ، فأمرَهُما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَستَهِما على اليمين
(1)
.
23 - باب اليمين على المدَّعى عليه
3619 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ القَعنبيُّ، حدَّثنا نافعُ بن عُمرَ، عن ابن أبي مُلَيكة، قال:
كتب إليَّ ابن عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى باليمينِ على المُدَّعَى عَليه
(2)
.
= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(15212)، ومن طريق البخاري (2674)، والنسائي في "الكبرى" (5958) لكن بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف.
قال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يُراد به حقيقته، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى: إذا توجهت اليمين على اثنين، وأرادا الحلف. سواء كانا كارهين لذلك بقلبيهما وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبيهما وهو معنى الاستحباب، وتنازعا: أيهما يبدأ، فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة وهو المراد بقوله: فليستهما، أي؟ فليقترعا.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 6/ 318، وعنه ابن ماجه (2329).
وأخرجه النسائي (5956) عن عمرو بن علي الفلاس، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.
(2)
إسناده صحيح. ابن أبي مُليكة: هو عَبد الله بن عُبيد الله.
وأخرجه البخاري (2514) و (2668)، ومسلم (1711)، والترمذي (1391)، والنسائي (5425) من طرق عن نافع بن عمر، به. وزاد النسائي في روايته قصة هذه المكاتبة. =