الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختُلِف في المتن في حديث مالك بن دينارٍ، عن عطاءٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا.
9 - باب التشديد في الدَّين
3341 -
حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا أبو الأحوص، عن سعيدِ بن مَسروقٍ، عن الشعبيِّ، عن سَمعانَ
عن سمرةَ، قال: خَطَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ها هُنا أحدٌ من بني فلانِ؟ " فلم يُجبْه أحدٌ، ثم قال:"ها هنا أحدٌ من بني فُلان؟ " فلم يُجبْه أحدٌ، ثم قال:، ها هنا أحدٌ من بني فُلان؟ " فقام رجل، فقال: أنا يا رسولَ الله، فقال صلى الله عليه وسلم: "ما مَنَعكَ أنْ تُجيبَني في المرتينِ الأولَيَينِ؟ إني لم أُنوِّة بكم إلا خيراً، إنَّ صاحبكم مَأسورٌ بدَيْنهِ" فلقد رأيتُه أُدِّي عنه حتى ما أحدٌ يطلبُه بشيءٍ
(1)
.
(1)
إسناده قوي من أجل سمعان -وهو ابن مُشَنَّج- فقد وثقه ابن ماكولا والعجلي، وذكره ابن خلفون وابن حبان في "الثقات"، ورواه غير واحد عن الشعبي -وهو عامر بن شَراحيل- عن سمرة بن جندب، دون ذكر سمعان بن مُشَنَّج، وسماع الشعبي عن سمرة محتمل، فقد ولد الشعبي في حدود سنة عشرين، وتوفي سمرة سنة ثمان وخمسين، بل قد وقع تصريحه بسماعه من سمرة عند الطيالسي (891) عن شعبة، عن فراس بن يحيى، عنه، وعليه يكون إسناده صحيحاً إن شاء الله، ويكون الشعبي سمعه على الوجهين، والله تعالى أعلم.
وأخرجه عبد الرزاق (15263)، وأحمد (20231) و (20233)، وابنه عبد الله في زياداته على "المسند"(20234)، والنسائي (4685)، والروياني في "مسنده"(845) والطبراني في "الكبير"(6755)، والحاكم 2/ 26، والمزي في "تهذيب الكمال" 12/ 136 - 137 في ترجمة سمعان، من طريق سعيد بن مسروق الثوري، بهذا الإسناد. =
قال أبو داود: سَمعان: ابنُ مُشَنَّجٍ.
3342 -
حدَّثنا سليمانُ بن داودَ المَهْرِيُّ، أخبرنا ابنُ وهبٍ، حدَّثني سعيدُ ابن أبي أيوبَ، أنه سمع أبا عبد الله القُرشيَّ يقول: سمعت أبا بُردةَ بنَ أبي موسى الأشعريَّ يقول: عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إنَّ من أعظمِ الذنوبِ عندَ الله أن يَلقاهُ بها عَبدٌ بعدَ الكبائرِ التي نَهى الله عنها: أن يموتَ رجلٌ وعليه دَينٌ لا يَدَعُ له قَضاءً"
(1)
.
= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6755) من طريق سعيد الوراق، و (6756) من طريق وكيع، كلاهما عن سفيان الثوري، عن أبيه، عن الشعبي، عن سمرة. دون ذكر سمعان.
وأخرجه الطيالسي (891) و (892) وأحمد (20232)، والطبراني (6750 - 6753)، والحاكم 2/ 25 من طريق فراس بن يحيى، وأحمد (20124)، والطبراني (6754)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 76، وفي "شعب الإيمان"(5545) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والطبراني في "الأوسط"(3070) من طريق العلاء بن عبد الكريم، ثلاثتهم عن الشعبي، عن سمرة بن جندب. دون ذكر سمعان في إسناده.
وفي باب حبس الميت بدينه عن أبي هريرة عند ابن ماجه (2413)، والترمذي (1101) و (1102) وهو حديث صحيح، ولفظه:"نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه".
وعن سعد بن الأطول عند ابن ماجه (2433)، وهو حديث صحيح. وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد"(20076).
(1)
إسناده ضعيف لجهالة حال أبي عبد الله القُرشي.
وأخرجه أحمد (19495)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(5541) و (5542)، والمزي في ترجمة أبي عبد الله القرشي من "تهذيب الكمال" من طريق سعيد بن أبي أيوب، بهذا الإسناد.
3343 -
حدَّثنا محمدُ بن المتوكِّل العَسقَلانيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزَّاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهري، عن أبي سلمةَ
عن جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُصَلِّي على رجلٍ مات وعليه دَين، فَأُتي بميتٍ، فقال:"أعليه دين؟ " قالوا: نعم ديناران، قال:"صَلُّوا على صاحبكم" فقال أبو قتادةَ الأنصاريُّ: هما عليَّ يا رسول الله، فصَلَّى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلما فتحَ اللهُ على رسوله قال:"أنا أوْلَى بكُلِّ مُؤمِنٍ من نفسِهِ، فمَن تَركَ ديناً فعَلَيَّ قَضاؤُهُ، ومَن ترك مالاً فلِورثتِه"
(1)
.
3344 -
حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ وقتيبةُ بن سعيدِ، عن شريكٍ، عن سماكٍ، عن عكرمةَ، رفعه.
(1)
إسناده صحيح، وهو في "مصنف عبد الرزاق"(15257)، ومن طريقه أخرجه النسائي (1962).
وهو في "صحيح ابن حبان"(3064).
وأخرجه البخاري (5371)، ومسلم (1619)، وابن ماجه (2415)، والترمذي (1093)، والنسائي (1963) من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
ومثل هذا الاختلاف لا يضر، لأنه اختلاف في تعيين صحابي، وهم كلهم عدول.
وهو في "مسند أحمد"(7899) و (9848)، و"صحيح ابن حبان"، (3063).
والشطر الثاني منه سلف عند المصنف برقم (2954) و (2956).
قال الخطابي: فيه من الففه جواز الضمان عن الميت -ترك وفاء بقدر الدين أو لم يترك- وهذا قول الشافعي وإليه ذهب ابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة: إذا ضمن عن الميت شيئا لم يترك له وفاء لم يلزم الضامن، لأن الميت منه بريء، وإن ترك وفاء لزمه ذلك، وإن ترك وفاء ببعضه لزمه بقدر ذلك.
وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 516: وأراد المصنف (يعني الإِمام البخاري) بإدخاله في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات، وله أولاد، ولم يترك لهم -شيئاً، فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين.