الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أول كتاب الأقضية
1 - باب في طلب القضاء
3571 -
حدَّثنا نصْر بن عليٍّ، أخبرنا فُضَيل بن سليمان، حدَّثنا عمرو بن أبي عَمرو، عن سعيد المقبُريِّ
عن أبي هريرة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن وَلِيَ القضاءَ فقد ذُبِحَ بغير سِكِّين"
(1)
.
(1)
حديث قوي، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل فضيل بن سليمان، فهو ضعيف يعتبر به، وقد توبع. سعيد المقبري: هو ابن أبي سعيد كيسان. وسيأتي بعده من طريق آخر بسند حسن.
وأخرجه الترمذي (1374) من طريق فضيل بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن غريب.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5892) من طريق داود بن خالد العطار، عن سعيد المقبري، به. وداود العطار في عداد المجهولين.
وهو في "مسند أحمد"(7145).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: معناه التحذيرُ من طلب القضاء، والحِرص عليه، يقول: من تَصَدَّى للقضاء، فقد تَعَرَّض للذبح، فليحذَرْهُ وليتوقَةْ.
وقوله: "بغير سكين" يحتمل وجهين: أحدُهما: أن الذبحَ إنما يكون في ظاهر العُرف بالسكين، فعدل به عليه السلام عن غير ظاهر العُرف، وصرفه عن سَنَن العادة إلى غيرها، ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يُخاف عليه من هلاك دينه دونَ هلاك بدنه.
والوجه الآخر: أن الذبح -هو الوجءُ الذي يقع به إزهاقُ الروح، وإراحةُ الذبيحة، وخلاصها من طول الألم وشدته- إنما يكون بالسكين، لأنه يُجهز عليه، وإذا ذبح بغير السكين كان ذبحه خنقا وتعذيباً، فضرب الثل في ذلك ليكون أبلغ في الحذر والوقوع فيه.