الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3260 -
حدَّثنا هارونُ بن عَبد الله، حدَّثنا عُمر بن حفْصٍ، حدَّثنا أبي، عن محمد بن أبي يحيى، عن يزيدَ الأعورِ، عن يوسفَ بن عبدِ الله بن سلَامٍ، مثله (
1).
11 -
باب الاستثناء في اليمين
3261 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا سفيانُ، عن أيوبَ، عن نافعِ
عن ابن عمر، يبلغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ حَلَفَ على يمين، فقال: إن شاء الله فَقَدِ استَثْنَى"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة يزيد الأعور - وهو ابن أبي أمية، ومع ذلك فقد حَسَّن إسناده الحافظ في "الفتح" 11/ 571! حفص: هو ابن غياث.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 371 - 372، والترمذي في "الشمائل"(184)، والطحاوي في المشكل، (4453)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 234، والطبراني 22/ (732)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 3/ 290، وتمام في "فوائده"(1629)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" في ترجمة يوسف بن عبد الله ابن سلام، وفي "أخبار أصبهان" 2/ 168 - 169، والبيهقي 10/ 63، والبغوي في "شرح السنة"(2886)، والمزي في "تهذيب الكمال" 32/ 89 في ترجمة يزيد الأعور، من طريق عمر بن حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وأخرجه إسحاق الحربي في "غريب الحديث" 3/ 1141 - 1142 عن ضرار بن صُرد، عن حفص بن غياث، به. وابن صرد ضعيف جداً.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه ابن ماجه (2106)، والنسائي في "الكبرى"(4752) من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد. ولفظ ابن ماجه:"من حلف واستثنى فلن يحنث".
وأخرجه الترمذي (1611) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، به بلفظ:"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه".
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4751) من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.
بنحو لفظ المصنف. =
3262 -
حدَّثنا محمدُ بن عيسى ومُسدَّد -وهذا حديثه- قالا: حدَّثنا عبدُ الوارث، عن أيوبَ، عن نافعٍ
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حلفَ فاستثنى فإن شاء رجعَ، وإن شاءَ ترك غيرَ حَنِثٍ"
(1)
.
= وهو في "مسند أحمد"(4581)، و"صحيح ابن حبان"(4339).
وانظر ما بعده.
قال السندي: قوله: "على يمين"، أي: على محلوف عليه، أو بيمينٍ فقد استثنى، أي: ومن استثنى، فلا يحنث فَعَلَ أو تَرَكَ.
(1)
إسناده صحيح. مسدَّد: هو ابن مسرهد بن مسربَل البصري، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري مولاهم.
وأخرجه ابن ماجه (2105)، والترمذي (1611)، والنسائي في "الكبرى"(4716) من طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. ولفظ الترمذي:"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، فلا حنث عليه".
وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى"(4753) من طريق وهيب، عن أيوب، به.
قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عُبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفاً.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء
إذا كان موصولاً باليمين، فلا حِنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي، ومالك ابن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق (وأبو حنيفة).
وقول الترمذي: ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب، فيه نظر، فقد تابعه على رفعه كثير بن فرقد عند النسائي 7/ 25، وأيوب بن موسى عند ابن حبان (4340) وكلاهما ولحديث ابن عمر شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (2104)، والترمذي (1612) وصححه ابن حبان (4341).
وهو في "مسند أحمد"(4510)، و "صحيح ابن حبان"، (4342). =