الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - باب في أكل دوابِّ البحر
3840 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا أبو الزُّبير
عن جابر، قال: بعثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأمَّرَ علينا أبا عُبيدة ابنَ الجراح نتلقَّى عيراً لقُريشٍ، وزوَّدنا جرابَاً مِن تمرٍ لم نجد له غيرَه، فكان أبو عبيدةَ يُعطينا تمرةً تمرةً، كنا نَمَصُّها كما يَمَصُّ الصبيُّ، ثم
نَشْرَبُ عليها من الماء، فتكفينا يَومَنا إلى الليل، وكنَّا نَضْرِبُ بعصيِّنا الخَبَطَ ثم نَبُلُّه بالماء، فنأكلُه، وانطلقنا على ساحل البحرِ، فرُفِعَ لنا كهَيْئةِ الكَثيبِ الضَّخم، فأتيناه، فإذا هو دابَّة تُدعى العنبرَ، فقال أبو عُبيدة: مَيتةٌ ولا تَحِلُّ لنا، ثم قال: لا، بل نحنُ رُسُلُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطُرِرْتُم، فكُلوا، فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثُ مئةٍ حتى سَمِنَّا، فلما قَدِمْنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ذَكرنا ذلك له،
= وأخرجه ابن ماجه (2831) من طريق أبي فروة يزيد بن سنان، عن عروة بن رويم اللخمي، عن أبي ثعلبة الخشني. وأبو فروة ضعيف. وفي سماع عروة من أبي ثعلبة نظر.
وهو في "مسند أحمد"(17731) و (17750) و (17752)، و"صحيح ابن حبان، (5879).
قال الخطابي: والأصل في هذا أنه إذا كان معلوماً من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم لحم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمور، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف، فأما مياههم وثيابهم، فإنها على الطهارة، كمياه المسلمين وثيابهم، إلا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات، أو كان من عادتهم استعمال الأبوال في طهورهم، فإن استعمال ثيابهم غير جائز، إلا أن يعلم أنه لم يصبها شيء من النجاسات، والله أعلم. والرَّحْض: الغسل.
فقال: "هو رِزقٌ أخرجه الله لكم، فهل مَعكُم مِن لحمه شيءٌ فتطعمونا؟ " فأرسلنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأكَلَ
(1)
.
(1)
إسناده صحح. وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- قد صرح بالسماع عند أحمد (14337) فانتفت شبهة تدليسه، على أنه متابع.
وأخرجه البخاري (4362) مختصراً، ومسلم (1935)، والنسائي (4353) و (4354) من طريق أبي الزبير المكي، به.
وهو في "مسند أحمد"(14256)، و "صحيح ابن حبان"(5259 - 5261).
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (2483) و (2983) و (4365)، ومسلم (1935)، وابن ماجه (4159)، والترمذي (2643)، والنسائي (4351) من طريق وهب بن كيسان، والبخاري (4361) و (4362) و (5493) و (5494)، ومسلم (1935)، والنسائى (4352) من طريق عمرو بن دينار، ومسلم (1935) من طريق عُبيد الله بن مقسم، ثلاثتهم عن جابر بن عبد الله.
وهو في "مسند أحمد"(14286) و (14315) و (14337)، و"صحيح ابن حبان" وأخرج مسلم (3014) من طريق عبادة بن الوليد، عن جابر: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال:"عسى اللهُ أن يطعمكم" فأتينا سيف البحر، فزخر زخرة، فألقى دابَّه
…
فذكر نحوه. قلنا: الظاهر أنهما حادثتان، وانظر "فتح الباري" 8/ 81.
قال الخطابي: الخَبَط: ورق الشجر يضرب بالعصا فيسقط.
وفيه دليل على أن دواب البحر كلها مباحة إلا الضفدع لما جاء من النهي عن قتلها، وفيه أن ميتتها حلال، ألا تراه يقول:"هل معكم من لحمه شيء؟ " فأرسلنا إليه فأكل، وهذا حال رفاهية، لا حال ضرورة.
وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أن كل دابة في البحر فقد ذبحها الله لكم
أو ذكاها لكم.
وعن محمد بن علي أنه قال: كل ما في البحر ذكي، وكان الأوزاعي يقول: كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال، قيل: فالتمساح؟ قال: نعم. وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع لما جاء من النهي عن قتلها. =