الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب الحَلْف بالأنْدَاد
3247 -
حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن حُميد بن عبد الرحمن
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن حلَفَ فقال في حَلفِه: واللاَّتِ، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقامِرْك، فلْيتصدق بشيء"
(1)
.
= وأخرجه ابن ماجه (2325)، والنسائي في "الكبرى"(5973) من طريق هاشم ابن هاشم بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" 2/ 727 عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد، وهو من طريق مالك عند أحمد (14706)، وابن حبان (4368).
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (8087)، وابن ماجه (2326).
(1)
إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، والحسن بن علي: هو الخَلاَّل.
وأخرجه البخاري (4860)، ومسلم (1647)، وابن ماجه (2096)، والترمذي (1626)، والنسائي (3775)، من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(8087)، و"صحيح ابن حبان"(5705).
قال المهلب: أمر صلى الله عليه وسلم للحالف باللات والعُزى بقول: "لا إله إلا الله، خشية أن يستديم حاله على ما قال، فيخشى عليه من حبوط عمله فيما نطق به من كلمة الكفر بعد الإيمان.
وروى ابن حبان (4364) ما يشبه أن يكون سبباً لهذا الحديث من طريق مصعب ابن سعد، عن أبيه قال: كنا حديث عهد بجاهلية، فحلفت باللاتِ والعُزى فقال لي أصحابي: بئس ما قلتَ، فذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"قل: لا إله إلا الله وحده ثلاثاً ثم اتفُل عن يسارك ثلاثاً؟ وتعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد" وهو في "المسند"(1590)، وسنن ابن ماجه (2097) وإسناده صحيح. =
3248 -
حدَّثنا عُبيد الله بن مُعاذٍ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا عوفٌ، عن محمد بن سيرين
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلِفُوا - بآبائكم، ولا بأمهاتِكم، ولا بالأندادِ، ولا تحلِفُوا إلا بالله عز وجل، ولا تحلِفُوا بالله إلا وأنتم صادقُون"
(1)
.
= وقال الخطابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم، فإذا حلف باللات ونحوها، فقد ضاهى الكفار، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد.
وقال أبو بكر بن العربي: من حلف بها جاداً، فهو كافر، ومن قالها جاهلاً أو ذاهلاً يقول: لا إله إلا الله، يكفر الله عنه، ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر، ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به من اللغو.
وقوله: "ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء". قال الخطابي: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به، وقيل: بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه، قال النووي: وهذا هو الصواب، وعليه يدل رواية أبي داود هذه ورواية مسلم.
(1)
إسناده صحيح. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4692) من طريق عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(4357).
والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله جلَّتْ عظمته، فلا يضاهى به غيره، وهكذا حكم غير الآباء من سائر الأشياء.
قال النووي: يكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، سواء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والملائكة والأمانة والحياة والروح وغيرها، ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة، والكراهة هنا تحريمية.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ) وهامش (ب). وقد أشار المزي في "الأطراف"(14483) إلى أنه في رواية أبي الحسن ابن العبد وأبي بكر ابن داسه فقط.
قلنا: (هـ) عندنا برواية ابن داسه.