الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3537 -
حدَّثنا محمدُ بن عَمرو الرازيُّ، حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضْل حدَّثني محمدُ بنُ إسحاق، عن سعيد بنِ أبي سعيد المقبِرُيِّ، عن أبيه
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَايْمُ اللهِ، لا أقبلُ بَعْدَ يَوْمِي هذا مِن أحدِ هدِيّةً، إلاَّ أن يكون مُهاجِراً قُرَشِيّاً، أو أنْصَارِيّاً، أو دَوْسِياً، أو ثَقَفيّاً"
(1)
.
83 - باب الرجوع في الهبة
3538 -
حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا أبانُ وهمَّام وشعبةُ، قالوا: حدَّثنا قتادة، عن سعيدِ بنِ المسيب
= وهو في "مسند أحمد"(24591).
قال الخطابي: قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية نوع من الكرامة، وباب من حسن الخلق ويتألف به القلوب، وكان أكل الهدية شعاراً له، وأمارة من أماراته، ووصف في الكتب المتقدمة بأنه يقل الهدية، ولا يأكل الصدقة، لأنها أوساخ الناس، وكان إذا قبل الهدية أثاب عليها لئلا يكون لأحد عليه يد، ولا يلزمه لأحد مِنَّة.
(1)
حديث صحيح، وهذا سند حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق، وهو متابع.
وأخرجه الترمذي (4290) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وقال: حسن غريب صحيح من هذا الوجه.
وأخرجه أحمد (7363)، والنسائي (3759) من طريق محمد بن عجلان، والترمذي (4289) من طريق أيوب بن أبي مسكين أبي العلاء، وابن أبي شيبة 12/ 201 من طريق مسعر بن كدام، ثلاثتهم عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. دون ذكر أبي سعيد المقبري وسعيد المقبري سمع أبا هريرة. وإسناده عند ابن أبي شيبة وأحمد صحيح.
وأخرجه ابن حبان (6383) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وإسناده حسن.
قال التوربشتي رحمه الله: كره صلى الله عليه وسلم قبول الهدية ممن كان الباعثُ له عليها طلبَ
الاستكثار، إنما خص المذكورين فيه بهذه الفضيلة لما عرف فيهم من سخاوة النفس وعلو الهمة وقطع النظر عن الأعواض.
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العائدُ في هبتِهِ كالعائِدِ في قَيئه"
(1)
.
قال همام: قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراماً.
3539 -
حدَّثنا مسدّدٌ، حدَّثنا يزيد -يعني ابنَ زُريع- حدَّثنا حسينٌ المعلمُ، عن عَمرو بن شُعيب، عن طاووسِ
عن ابن عُمَرَ وابنِ عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحل لِرَجُلٍ أن يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ، ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ، فإذا شبعَ قاء َثم عاد في قيئهِ"
(2)
.
(1)
إسناده صحح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه البخاري (2621)، ومسلم (1622)، وابن ماجه (2385)، والنسائي (3696) و (3697) من طريق قتادة، به.
وأخرجه البخاري (2622) و (6975)، والترمذي (1344)، والنسائي (3698)، من طريق عكرمة، عن ابن عباس. ولفظه:"ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه".:
وهو في "مسند أحمد"(1872) و (2529)، و"صحيح ابن حبان"(5121).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: هذا الحديث لفظه في التحريم عام، ومعناه خاصٌ، وتفسيره في حديث ابن عمر الذي عقبه أبو داود بذكره.
(2)
إسناده صحيح. حسين المُعلِّم: هو ابن ذكوان، ومُسدَّد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه ابن ماجه (2377)، والترمذي (1345) و (2266)، والنسائي (3690) و (3703) من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(2119) و (4810)، و"صحيح ابن حبان"(5123). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622)، والنسائي (3701) من طريق عبد الله ابن طاووس، والنسائي (3702) و (3710) من طريق أبي الزبير، كلاهما عن طاووس، عن ابن عباس وحده، رفعه ولفظه:"العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه".
وهو في "مسند أحمد"(2250) و (3013).
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: وإنما استثنى الوالد لأنه ليس غيره من الأجانب والأباعد، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للأب حقاً في مال ولده، قال:"أنت ومالك لأبيك" وهو إذا سرق ماله مع الغنى عنه لم يُقطع، ولو وطئ جاريته لم يُحدَّ، وجعلت يده في ولاية مال الولد كيده، ألا ترى أنه يلي عليه البيع والشراء ويقبض له، وإذا كان كذلك صار في الهبة منه والاسترجاع عنه في معنى من وهب ولم يقبض، إذ كانت يده كيده وهو مأمون عليه غير متهم فيما يسترده منه، فأمره محمول في ذلك على أنه نوع من السياسة وباب من الاستصلاح، وليس كذلك الأجنبي، ومن ليس باب من ذوي الأرحام، فقد يُظن به التهمة والعداوة، وأن يكون إنما دعا إلى ارتجاعها عتب أو موجدة، في نحوها من الأمور.
وقد اختلف الناس في هذا:
فقال الشافعي بظاهر الحديث، وجعل للأب الرجوع فيما وهب لابنه، ولم يجعل له الرجوع فيما وهب للأجنبي.
وقال مالك: له الرجوع فيما وهب، إلا أن يكون الشيء قد تغير عن حاله، فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه.
وقال أبو حنيفة: ليس للأب الرجوج فيما وهب لولده، ولكل ذي رحم من ذوي أرحامه، وله الرجوع فيما وهب للأجانب.
وتأولوا خبر ابن عمر على أن له الرجوع عند الحاجة إليه.
والمعنى في ذلك عند الشافعي: أنه جعل ذلك بحق الأبوة والشركة التي له في ماله.
وقال الرازي في "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 152: قال أصحابنا: إذا وهب لذي رحم محرم، لم يرجع، وكذلك المرأة لزوجها وإن وهب لأجنبي رجع إن شاء ما لم يثب منها أو يزيد في نفسه. وانظر "مختصر الطحاوي" ص 138 - 139.