الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3713 -
حدَّثنا مَخلَدُ بنُ خالدٍ، حَدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي عُمَر -قال أبو داود: أبو عُمَرَ يحيى بن عُبَيد البَهْرانيُّ-
عن ابنِ عباسِ، قال: كانَ يُنْبَذُ للنبى صلى الله عليه وسلم الزبيبُ، قال: فيشربُه اليومَ والغَدَ، وبعدَ الغدِ إلى مساءِ الثالثة، ثم يأمرُ به فيُسقَى الخدَمَ أو يُهْرَاقُ
(1)
.
قال أبو داود: معنى يُسقى الخدمَ: يُبادَرُ به الفساد.
12 - باب شراب العسل
3714 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حنبل، حدَّثنا حجاجُ بنُ محمد قال: قال ابنُ جُريج، عن عطاء، أنه سَمعَ عُبَيدَ بنَ عُمير، قال:
سمعت عائشة زوجَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تُخبر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَمْكُثُ عندَ زينبَ بنت جَحْشِ، فيَشرَبُ عندها عَسَلَا، فتواصيت أنا وحفصةُ أيتُّنا ما دَخَلَ عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فلتقُلْ: إني أجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغافِير، فدَخَلَ
= طريق آخر صحيح كما في الحديث السالف قبله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ ثلاثة أيام ثم يسقيه بعد ذلك الخدم أو يهراق كما في حديث ابن عباس الآتي بعده.
وأخرجه أحمد (24930)، والبخاري في "تاريخه"الكبير"4/ 232، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص 210، والبيهقي 8/ 300، والخطيب في "تاريخه" 12/ 470 من طريق شبيب بن عبد الملك التيمي، بهذا الإسناد.
(1)
إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد ابن خازم الضرير.
وأخرجه مسلم (2004)، وابن ماجه (3399)، والنسائي (5738) و (5739) من طرق عن يحيى بن عُبيد البَهْراني، به.
وهو في "مسند أحمد"(1963)، و"صحيح ابن حبان"(5384) و (5386).
وقوله: يسقى الخدم يبادر به الفساد، أي: يسقى الخدم قبل أن يفسد ويسكر.
على إحداهُن، فقالت له ذلك، فقال:"بل شَرِبْتُ عسلاً عندَ زينبَ بنتِ جحش ولن أعود له"، فنزلت:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي} إلى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} [التحريم:1 - 4] لعائشة وحفصة، {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لقوله صلى الله عليه وسلم:"بلْ شَرِبْتُ عَسَلا َ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. وابنُ جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- إذا لم يصرح بسماعه من عطاء -وهو ابنُ أبي رباح- فروايته عنه محمولة على الاتصال كما صرح هو نفسُه بذلك فيما أسنده عنه ابن أبي خيثمة في "تاريخه"(858)، فكيف وقد صرح بسماعه منه عند مسلم (1474) وغيره.
وأخرجه البخاري (5267) و (6691)، ومسلم (1474)، والنسائي (3421) و (3795) و (3958) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، والبخاري (4912) من طريق هشام بن يوسف، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(25852)، و"صحيح ابن حبان"(4183).
وانظر ما بعده.
قوله: "مغافير" قال الخطابي: واحدها: مغفور، ويقال له أيضاً: مغثور، والفاء والثاء يتعاقبان كما قالوا: فوم وثوم، وجَدَث وجَدَف، وهو شيء يتولد من العُرفط، حلو كالناطف وريحه منكر، والعرفط شجر له شوك، وقوله: جرست نحله العرفط، أي: أكلت، ويقال للنحل: جوارس.
وفي هذا الحديث دليل على أن يمين النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقعت في تحريم العسل لا في تحريم أم ولده مارية القبطية كما زعمه بعض الناس.
قلنا: جزمه بأن اليمين وقعت في تحريم العسل لا في تحريم أم ولده مارية: فيه نظر، فقد أخرج النسائي (3959) بسند صحيح كما قال ابن كثير في "تفسيره" وابن حجر في "الفتح" 9/ 68 من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1] إلى آخر الآية. =
3715 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا أبو أسامة، عن هشامٍ، عن أبيه
عن عائشة، قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحبُّ الحَلواءَ والعَسَلَ، فذكر بعضَ هذا الخبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتدُّ عليه أن تُوجَدَ منه الرِّيحُ.
قال أبو داود: وفي الحديث: قالت سودةُ: بل أكلْتَ مَغافيرَ، قال:"بل شربت من عَسَلِ، سَقَتني حَفصةُ" فقلت: جَرَسَتْ نَحلُهُ العُرفُط
(1)
.
= وله شاهد مرسل أخرجه الطبري 28/ 155 بسند صحيح كما قال الحافظ عن زيد ابن أسلم التابعي الشهير قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّ إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها عليه حراماً، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله: لا يُصيبها، فأنزل الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} قال زيد بن أسلم: فقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام لغو وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف.
وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 289 - 290: وقد اختلف في الذي حرم على نفسه، وعوقب على تحريمه، كما اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه على أقوال، فالذي في "الصحيحين" أنه العسل
…
وقول آخر: أنه في تحريم جاريته مارية، ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين، وذكر غيره ثم قال: والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل، فإنه اجتمع فيه جماعة منهن، قال: ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمها، ويؤيد شمول الحلف للجميع، ولو كان مثلاً في قصة مارية فقط، لاختص بحفصة وعائشة.
(1)
إسناده صحيح. هشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوام، وأبو أسامة: هو
حماد بن أسامة، والحسن بن علي: هو الخلال.
وأخرجه البخاري (5216) و (5268) و (5431) و (5599) و (5614) و (5682) و (6972)، ومسلم (1474)، وابن ماجه (3323)، والترمذي (1936)، والنسائي في "الكبرى"(6670) و (6671) و (7519) من طريق هشام بن عروة، به. وروايات =