الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب في الرخصة فيه
3357 -
حدَّثنا حفصُ بن عُمر، حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، عن محمد بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن مُسلم بن جُبيرٍ، عن أبي سفيانَ، عن عَمرو بن حَرِيش
عن عبد الله بن عمرو: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهِّز جيشاً، فنَفِدَتِ الإبلُ، فأمره أن يأخذَ في قِلاصِ الصدقةِ، فكان ياخُذُ البَعيرَ بالبَعيرين إلى إبلِ الصدقة
(1)
.
= وثالث من حديث ابن عباس عند ابن حبان (5028). وإسناده صحيح.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد.
ورخَّص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.
وقد ذكر البغوي في "شرح السنة" 8/ 74 أن ممن رخص في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة علي وابن عمر، وأنه إليه ذهب سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، وأنه قول الشافعي وإسحاق، سواء كان الجنس واحداً أو مختلفاً، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحداً بواحد أو باثنين فأكثر.
ونقل عن مالك أنه قال: إن كان الجنس مختلفاً يجوز، وإن كان متفقاً فلا.
وذكر أن حجة القائلين بالجواز حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -وهو الآتي عند المصنف بعد هذا الحديث-.
(1)
حديث حسن، وهذا إسناد فيه ضعف واضطراب كما بيناه في "مسند أحمد"(6593). عَمرو بن حريش مجهول، لكنه متابع. حفص بن عمر: هو أبو عمر الحوضي.
وأخرجه الدارقطني (3054) و (3055)، والحاكم 2/ 56 - 57، والبيهقي 5/ 287 - 288 من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد. =