الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3593 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، حدَّثني أبو عَونٍ، عن الحارث بن عَمرو عن ناسٍ من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل، أن رسولَ الله
صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، فذكر معناه (
1).
12 -
باب في الصلح
3594 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني سليمانُ ابنُ بلال (ح)
= وقال الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 1/ 189 - 190: إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث" وقوله في البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وقوله: "الدية على العاقلة" وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غَنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها.
وقال شمس الحق في "عون المعبود" 9/ 369: وللحديث شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، أخرجها البيهقي في "سننه" عقب تخريج هذا الحديث تقوية له.
أبوعون: هو محمد بن عُبيد الله الثقفي.
وأخرجه الترمذي (1376) و (1377) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. إلا أنه قال في الموضع الثاني: عن أناس من أهل حمص، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
وهو في "مسند أحمد"(22007). وانظر ما بعده.
(1)
إسناده كسابقه.
قال الخطابي: قوله: "أجتهد رأيي" يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة، ولم يُرد الرأي الذي يَسْنَحُ له من قِبَل نفسه أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنة، وفي هذا إثبات القياس، وايجاب الحكم به.
وفيه دليل على أن للحاكم أن يقلِّد غيره فيما يُريد أن يحكم به، وإن كان المقلِّد أعلمَ منه وأفقه، حتى يجتهد فيما يسمعه منه. فإن وافق رأيَه واجتهاده أمضاه، وإلا توقَّف عنه، لأن التقليدَ خارج من هذه الأقسام المذكورة في الحديث.
وقوله: "لا آلو" معناه: لا أقصر في الاجتهاد، ولا أترك بلوغ الوسع فيه.
وحدَّثنا أحمدُ ينُ عبد الواحد الدمشقيُّ، حدَّثنا مروانُ -يعني ابنَ محمدٍ- قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلال أو عبدُ العزيز بن محمد -شك أبو داود- حدَّثنا كثيرُ بن زيدٍ، عن الوليدِ بن رباح
عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمينَ -زاد أحمد- إلا صُلحاً أحَلَّ حراماً أو حَرَّمَ حَلالاً". وزاد سليمان بن داود: وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شُرُوطهم"
(1)
.
(1)
إسناده حسن من أجل كثير بن زيد -وهو الأسلمي- والوليد بن رباح فهما صدوقان حسنا الحديث.
وأخرجه أحمد (8784)، وابن الجارود (637) و (638)، وابن حبان (5091)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2088، والدارقطني (2890)، والحاكم 2/ 49 و 4/ 101، والبيهقي 6/ 63 و 64 - 65 و 65 من طرق عن كثير بن زيد، به. وبعضهم يزيد فيه الزيادات التي أشار إليها المصنف.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 90 من طريق كثير بن زيد، به مختصراً بقوله:"المسلمون عند شروطهم".
وأخرجه الدارقطفي (2891)، والحاكم 2/ 50 من طريق عبد الله بن الحسين المِصِّيصي، عن عفان، عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي، وهو ثقة، فتعقبه الذهبي بقوله: قال ابن حبان: يسرق الحديث.
وفي الباب عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده عند ابن ماجه (2353)، والترمذي (1402)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلنا: ذلك لأنه حسن الرأي في كثير بن عبد الله المزني تبعاً لشيخه الإِمام البخاري، والجمهور على تضعيفه. وأعدل الأقوال فيه أنه يصلح للاعتبار في المتابعات والشواهد.
وعن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري عند وكيع محمد بن خلف في "أخبار القضاة" 1/ 70 - 73، والدارقطني (4472)، والبيهقي 6/ 65 ورجاله ثقات. =
3595 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونُس، عن ابنِ شهاب، أخبرني عبدُ الله بنُ كعبِ بن مالك
أن كعبَ بنَ مالكٍ أخبره: أنه تَقَاضى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْناً كان عليه في عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصْواتُهما حتى سَمِعُهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتِه، فخرج إليهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى كَشَفَ سِجْفَ حُجرته، ونادى كعبَ بنَ مالك، فقال:"يا كعبُ" فقال: لَبَّيكَ يا رسولَ الله، فأشار إليه بيدِه أن ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دينْكَ، قال كعبٌ: قد فعلتُ يا رسولَ الله، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"قُم فاقضِهِ"
(1)
.
= قال الخطابي: الصلح يجري مجرى المعاوضات، ولذلك لا يجوز إلا فيما أوجب المال.
ولا يجوز في دعوى القذف، ولا على دعوى الزوجية، ولا على مجهول، ولا أن يُصالحه على دين له على مال نسيه، لأنه من باب الكالىء بالكالىء. ولا يجوز الصلح في قول مالك على الإقرار، ولا يجوز في قول الشافعي على الإنكار، وجوزه أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار معاً. ونوع آخر من الصلح: وهو أن يصالحه في مال على بعضه نقداً، وهذا من باب الحط والإبراء وإن كان يُدعى صلحاً.
وقوله: "المسلمون على شروطهما" فهذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهذا من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود.
(1)
إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (457)، ومسلم (1558)، وابن ماجه (2429)، والنسائي (5408) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، به.
وأخرجه النسائي (5414) -وهو عند مسلم (1558) معلقاً- من طريق عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه.
وهو في مسند أحمد" (27173) و (27177)، و"صحيح ابن حبان" (5048). =