الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن فَضَالةَ بن عُبيدٍ، قال: اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشر ديناراً، فيها ذهبٌ وخَرَزٌ، ففَضَّلتُها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا تُبَاع حتى تُفَصَّل"
(1)
.
3353 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن أبي جعفرِ، عن الجُلاح أبي كثيرِ، حدَّثني حنشٌ الصَّنعانيُّ
عن فَضَالةَ بن عُبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبرَ نُبَايع اليهودَ الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غيرُ قُتيبةَ: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا- فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا تَبِيعُوا الذهبَ بالذهب إلا وَزناً بوَزن"
(2)
.
14 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق
3354 -
حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ ومحمدُ بن مَحبوبٍ -المعنى واحد- قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عن سعيد بن جُبَيرٍ
(1)
إسناده صحيح كسابقه الليث؟ هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (1591)، والترمذي (1299)، والنسائي (4573) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (4574) من طريق هشيم بن بشير، عن الليث، عن خالد بن أبي عمران، به فأسقط من إسناده سعيد بن يزيد!
وهو في "مسند أحمد"(23962).
وانظر ما قبله، وما بعده.
(2)
إسناده قوي من أجل الجُلاح أبي كثير، فهو صدوق لا بأس به. ابن أبي جعفر: هو عُبيد الله، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (1591) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.
عن ابن عُمر، قال: كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصةَ، فقلت: يا رسول الله، رُوَيْدَك أسألْك، إني أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا بَأسَ أن تأخُذَها بسعْرِ يومِها، ما لم تَفْترِقا وبينكُما شيءٌ"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لتفرد سماك بن حرب برفعه، وقد روى البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (11322) بسنده إلى شعبة بن الحجاج وقد سئل عن هذا الحديث فقال: عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفْرَقُه.
وقال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 75: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيىء الحفظ. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (2262) و (2262 م)، والترمذي (1286)، والنسائي (4582) و (4583) و (4589) من طريق سماك بن حرب، به.
وهو في "مسند أحمد"(4883) و (6239)، و"صحيح ابن حبان"(4920)، وصححه ابن الجارود (655)، والحاكم 2/ 44 كذلك! وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 292: حديث ابن عمر ثابت صحيح!!
وأخرجه بنحوه موقوفاً ابن أبي شيبة 6/ 332، وأبو يعلى (5654) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وإسناده صحيح.
قال الخطابي: اقتضاء الذهب من الفضة، والفضة من الذهب عن أثمان السلعة هو في الحقيقة بيع ما لم يقبض، فدل جوازه على أن النهي عن بيع ما لم يقبض إنما ورد في الأشياء التي يبتغى في بيعها وبالتصرف فيها الربح كما روى: أنه نهى عن ربح =