الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن مالك بن هُبيرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "ما مِنْ مُسلمِ يموتُ فيصلِّيَ عليه ثلاثةُ صفوفِ من المسلمين إلاَّ أوْجَبَ".
قال: فكان مالاً إذا استقلَّ أهلَ الجنازة جزّأهم ثلاثةَ صفُوفِ، للحديث
(1)
.
44 - باب اتباع النساء الجنائزَ
3167 -
حدَّثنا سليمانُ بن حربٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن أيُّوبَ، عن حفصةَ عن أُم عطية، قالت: نُهينا أن نتبع الجنائزَ، ولم يُعْزَمْ علينا
(2)
(1)
إسناده حسن، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند الروياني في "مسنده"(1537)، وحسنه النووي وابن حجر.
وأخرجه ابن ماجه (1490)، والترمذي (1049)، وحسنه، والحاكم 1/ 361 وصححه من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16724).
وفي الباب عن أبي هريرة عند الذهبي في "تذكرة الحفاظ" 2/ 615 في ترجمة محمد بن غالب تمتام بلفظ: "ما صف صفوف ثلاثة على ميت فيشفعون له إلا شُفِّعوا فيه" وسنده حسن.
وقد صح في شفاعة مَن يصلي على الميت له حديث عائشة عند مسلم (947)، ولفظه:"ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له إلا شُفِّعوا فيه".
وآخر من حديث ابن عباس عند مسلم (948) أيضاً ولفظه: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً إلا شفَّعهم الله فيه".
وسيأتي عند المصنف برقم (3170).
(2)
إسناده صحيح. حفصة: هي بنت سِيرين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وحماد: هو ابن زيد. =