الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب في حسن القضاء
3346 -
حدَّثنا القَعْنَبيُّ: عن مالكِ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يَسارِ
عن أبي رافعٍ، قال: اسْتسْلَفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَكْراً، فجاءتْه إبلٌ من الصدقةِ، فأمرني أن أقضيَ الرجلَ بكْرَهُ، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خِياراً رَباعِيَاً، فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:"أعْطِه إياه، فإن خِيارَ الناسِ أحسنُهم قضاء"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 680.
وأخرجه مسلم (1600)، وابن ماجه (2285)، والترمذي (1366) والنسائي (4617) من طريق زيد بن أسلم، به.
وهو في "مسند أحمد"(27181).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2390): أن رجلاً تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغلظ له، فهمَّ به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالاً، واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال:"اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاة".
قال الحافظ: وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، فيحرم حينئذ اتفاقاً وبه قال الجمهور، وعن المالكية تفصيل في الزيادة، إن كانت بالعدد منعت، وإن كانت بالوصف جازت.
وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يُعاب، وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات.
قال الخطابي: (البَكْر) في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور. و (القلوص): بمنزلة الجارية من الإناث. و (الرباعي) من الإبل: هو الذي أتت عليه ست سنين ودخل في السنة السابعة فإذا طلعت رباعيته قيل للذكر: رباع والأنثى رباعية خفيفة الياء. =
3347 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا يحيى، عن مِسعَرٍ، عن محاربٍ، قال: سمعت جابرَ بن عبد الله قال: كان لي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم دَين، فقضاني وزادَني
(1)
.
= وفيه من الفقه: جواز تقديم الصدقة قبل مَحِلِّها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلُّ له الصدقةُ، فلا يجوز أن يقضي من أهل الصدقة شيئاً كان لنفسه، فدل أنه إنما استسلف لأهل الصدقة من أرباب الأموال، وهو استدلال الشافعي.
وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة على محل وقتها، فأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقال الشافعي: يجوز أن يعجل صدقة سنة واحدة، وقال مالك: لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول، وكرهه سفيان الثوري.
وقال الإِمام الثوري: يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد، ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"فإن خير الناس أحسنهم قضاءً".
وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة، لأن المنهي عنه ما كان مشروطاً في عقد القرض.
(1)
إسناده صحيح. مِسعَر: هو ابن كدام، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وهو في "مسند أحمد"(14432).
وأخرجه البخاري (443) و (2394) و (2603)، والنسائي (4591) من طريق مسعر
ابن كدام، ومسلم (715) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محارب بن دثار، به.
وهو في "مسند أحمد"(14235)، و"صحيح ابن حبان"، (2496).
وأخرجه بنحوه البخاري (2604)، ومسلم بإثر (1599)، والنسائي (4590) من طريق شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر قال: وَزَنَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن البعير فأرجح لي. لفظ مسلم.
وأخرجه بنحو رواية شعبة البخاري (2597) من طريق وهب بن كيسان، ومسلم بإثر (1599) من طريق سالم بن أبي الجعد، وبإثر (1599) من طريق أبي نضرة، وبإثر (1599) كذلك من طريق أبي الزبير، أربعتهم عن جابر. =