الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عباس، وأبو سعيد الخدريُّ، وأبو قتادةَ، وأبو هريرةَ، فقالوا: هذه السُّنَّةُ
(1)
.
57 - باب أين يقوم الأمامُ من الميت إذا صلَّى عليه
3194 -
حدَّثنا داودُ بن مُعاذٍ، حدَّثنا عبدُ الوارثِ
عن نافعِ أبي غالبِ، قال: كنت في سِكَّة المِرْبَد، فمرت جنازة معها ناسٌ كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عُمير، فتبعتُها، فإذا أنا برجل عليه كساءٌ رقيق على بُرَيْذِينَةِ، على رأسِه خِرقةٌ تقيه من الشمسِ، فقلت: من هذا الدِّهْقَانُ؟ فقالوا: أنس بن مالك، فلما وُضِعتِ الجنازة قام أنسٌ، فصلى عليها وأنا خلفَه لا يحُول بيني وبينه شيءٌ، فقام عند رأسِه فكبَّر أربع تكبيراتٍ لم يُطِلْ ولم يُسرعْ، ثم ذهب يقعُد، فقالوا:
(1)
إسناده صحيح. ابن جريج -وهو عبد الله بن عبد العزيز- وإن لم يُصرِّح بالسماع متابع، وقد صحح إسناده النووي في "خلاصة الأحكام"(3459)، وابن الملقن في "البدر المنير" 5/ 384.
وأخرجه النسائي (1977) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عمار بن أبي عمار، به وإسناده صحيح.
وأخرجه النسائي (1978) من طريق ابن جريج، قال: سمعت نافعاً يزعم أن ابن عمر صلَّى على تسع جنائز فجعل الرجال يلون الإِمام والنساء يلين القبلة، فصَفَّهُن صفاً واحداً، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعاً، والأمام يومئذٍ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الأمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟! قالوا: هي السنة.
وإسناده صحيح. وقد حسن إسناده النووى في "الخلاصة"(3462)، وابن الملقن في "البدر المنير" 5/ 385، وصححه ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 146.
يا أبا حمزةَ، المرأةَ الأنصاريةَ! فقرَّبوها وعليها نعشٌ أخضرُ، فقام عند عَجِيزتها، فصَلَّى عليها نحو صلاتِه على الرجل، ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزةَ، هكذا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على الجنازة كصلاتك: يكبّر عليها أربعاً، ويقوم عند رأسِ الرجل وعَجيزة المرأةِ؟ قال: نعم، قال: يا أبا حمزةَ، غزوتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت معه حُنَيْناً، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلَنا وراءَ ظهورِنا، وفي القوم رجلٌ يحمل علينا فيدقُّنا ويحَطِمُنا، فهزمهم اللهُ، وجعل يُجاء بهم فيبايعونه على الإسلام، فقال رجل من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم: إن علىَّ نذراً إن جاء الله عز وجل بالرجل الذي كان منذ اليومِ يحَطِمُنا لأضربنَّ عنقَه، فسكتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وجيء بالرجل، فلما رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، تبتُ إلى الله، فأمسك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنه لا يُبَايعه ليفيَ الآخَر بنذْرِه، قال: فجعل الرجل يَتَصَدَّى لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ليأمرَه بقتلِه، وجعل يَهابُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلَه، فلما رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئاً بايعه، فقال الرجلُ: يا رسولَ الله، نَذْرِي، فقال:"إني لم أُمْسِكْ عَنهُ منذُ اليومِ إلاَّ لتُوفِيَ بنذرك"، قال: يا رسولَ الله، ألا أوْمَضْتَ إليّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّهُ ليَس لِنبيٍّ أن يُومِضَ " قال أبو غالبِ: فسألتُ عن صنيعِ أنسٍ في قيامه على جنازة المرأة عند عَجيزتِها، فحدَّثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النُّعوشُ، فكان يقوم الإمامُ حِيالَ عَجيزتها يستُرها من القومِ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. عبد الوارث: هو ابن سعيد. وقد صححه ابن الملقن في "البدر المنيير" 5/ 257. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن ماجه (1494)، والترمذي (1055) من طريق همام بن يحيى العوذي، عن أبي غالب، به واقتصر على قصة مقام أنس من الرجل والمرأة في الجنازة. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد"(12180).
قال الخطابي: "الإيماض": الرمز بالعين، والإيماء بها، ومنه: وميض البرق، وهو لمعانه. وأما قوله:"ليس لنبي أن يُومِض" فإن معناه: أنه لا يجوز له فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يُضمِر شيئاً، ويظهر خلافه؛ لأن الله تعالى إنما بعثه بإظهار الدين، وإعلان الحق، فلا يجوز له ستره وكتمانه؛ لأن ذلك خداع، ولا يحل له أن يؤمن رجلاً في الظاهر ويخفره في الباطن.
وفي الحديث دليل على الإِمام بالخيار بين قتل الرجال البالغين من الأسارى، وبين حقن دمائهم، ما لم يسلموا، فإذا أسلموا فلا سبيل له عليهم.
وقد اختلف الناس في موقف الإِمام من الجنازة:
فقال أحمد: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل بحذاء صدره.
وقال أصحاب الرأي: يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر.
وأما التكبير: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس وأربع. فكان آخر ما كان يكبر أربعاً.
وكان علي بن أبي طالب يكبر على أهل بدر ست تكبيرات، وعلى سائر الصحابة خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً، وكان ابن عباس يرى التكبير على الجنازة ثلاثاً.
قلنا: قوله: بُرَيْذِينَه، تصغير بِرْذَونَة، والذكر بِرذَون، والبراذين من الخيل ما كان من غير نتاج العراب.
والدهقان، قال ابن الأثير: بكسر الدال وضمها: رئيس القرية ومقدَّم التُّنَّاء وأصحاب الزراعة، وهو معرَّب، ونونه أصلية، لقولهم: تدهْقَنَ الرجلُ، وله دَهْقنة بموضع كذا. وقيل: النون زائدة وهو من الدَّهْق: الامتِلاء.
وقال في اللسان: الدِّهقان: القوي على التصرف مع حِدَّة.
وعَجِيزة المرأة: عَجُزُها. =