الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
81 - باب في الرجل يأخُذُ حقه مِن تحت يده
(1)
3532 -
حدَّثنا أحمدُ ابنُ يونُس، حدَّثنا زُهَير، حدَّثنا هشام بنُ عُروة، عن عُروة
عن عائشة: أن هنداً أُم معاوية جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيانَ رجُل شَحِيحٌ، وإنه لا يُعطيني ما يكفيني وبَنِيَّ، فهل عليَّ من جُناح أن آخذ مِن ماله شيئاً؟ قال:"خُذِي ما يكْفِيكِ وبَنِيكِ بالمعروفِ"
(2)
.
= وهو في "مسند أحمد"(20146).
قال الخطابي: هذا في الغُصُوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل كان له أن يخاصمه فيه ويأخذ عين ماله منه ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه.
(1)
قوله "من تحت يده" أي: من تحت يد الآخَر، ويفسِّره الحديث.
(2)
إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجُعفي، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس، معروف بالنسبة إلى جدهِ. عروة: هو ابن الزبير بن العوّام.
وأخرجه البخاري (2211) و (5364) و (5375) و (7180)، ومسلم (1714).
وابن ماجه (2293)، والنسائي في "المجتيى"(5420) من طرق عن هشام بن عروة، وهو في "مسند أحمد"(24117)، و"صحيح ابن حبان"(4256).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: فيه من الفقه وجوب نفقة النساء على أزواجهن، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء. وفيه أن النفقة إنما هي على قدر الكفاية، وفيه جواز أن يحكم الحاكم بعلمه، وذلك أنه لم يكلفها البينة فيما ادعته من ذلك إذ كان قد علم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما بينهما من الزوجية، وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل أبي سفيان، وما كان نسب إليه من الشح. =
3533 -
حدَّثنا خُشَيشُ بنُ أصْرَمَ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريٌ، عن عُروة
عن عائشة، قالت: جاءت هندٌ إلى النبيَّ - فقالت: يا رسولَ الله، إن أبا سفيانَ رجل مُمسِكٌ، فهل عليَّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عيالِه مِن ماله بغيرِ إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا حَرَجَ عليكِ أن تُنفقي عليهم بالمعروف"
(1)
.
3534 -
حدَّثنا أبو كاملٍ، أن يزيدَ بن زُريع، حدَّثَهم، حدَّثنا حُميدٌ -يعني الطويلَ- عن يوسفَ بنِ ماهَك المكيِّ، قال:
كنتُ أكتب لفلان نفقةَ أيتام كان وليَّهُمْ، فغالَطُوه بألفِ درهم،
= وفيه جواز الحكم على الغائب، وفيه جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، وفيه جواز أن يقضي الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حق يمنعه منه، وسواء كان ذلك من جنس حقه أو من غير جنس حقه، وذلك لأن معلوماً أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق إذنها في أخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله، ويدل على صحة ذلك قولها في غير هذه الرواية: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يُدخل على بيتي ما يكفيني وولدي.
وانظر لزاما في فقه هذا الحديث "شرح السنة" للإمام البغوي 8/ 204 - 206.
(1)
إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، ومعمر: هو ابن راشد.
وهو في مصنف عبد الرزاق، (16612).
وأخرجه البخاري (2460) و (3825) و (6641) و (7161)، والنسائي في "الكبرى"(9146) من طريق الزهري، به.
وانظر ما قبله.
فأدَّاها إليهم، فأدركْتُ لهم من مالِهم مِثلَها
(1)
، قال: قلت: أقْبِضُ الألفَ الذي ذهبُوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سَمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خَانَك"
(2)
.
(1)
المثبت من (أ) و (هـ)، وهو الموافق لمعنى رواية أحمد (15424).
(2)
مرفوعه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف بن ماهك. حميد الطويل: هو ابن أبي حميد، وأبو كامل: هو فضيل بن حُسين الحَجْدَري.
وأخرجه البيهقي 10/ 270 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15424) عن محمد بن أبي عدي، عن حميد الطويل، عن رجل من أهل مكة يقال له: يوسف قال
…
ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة الآتي بعده، وسنده حسن.
وحديث أنس بن مالك عند الطبراني في "الكبير"(760)، وفي "الصغير"(475)، والدارقطني (2937) وابن عدي في "الكامل" 1/ 354، والحاكم 2/ 46، وأبي نعيم في "الحلية" 6/ 132، والضياء المقدسي في "المختارة"(2738). وإسناده ضعيف.
وآخر من حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير"(7580)، وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل.
قال الخطابي: وهذا الحديث يُعدُّ في الظاهر مخالفاً لحديث هند، وليس بينهما في الحقيقة خلاف، وذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخْذه ظلماً وعدواناً، فأما من كان مأذوناً له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه فليس بخائن، وإنما معناه: لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا لم يخنه لأنه يقبض حقاً لنفسه، والأول يغتصب حقا لغيره، وكان مالك بن أنس يقول: إذا أودع رجل رجلاً ألف درهم فجحدها المودع ثم أودعه الجاحد ألفا لم يجُز له أن يجحده. قال ابن القاسم صاحبه: أظنه ذهب إلى هذا الحديث، وقال أصحاب الرأي: يسعُه أن يأخذ الألف قصاصاً عن حقه، ولوان بدله حنطةً أو شعيراً لم يسعْه ذلك، لأن هذا بيع، وأما إذا كان مثله فهو قصاص. وقال الشافعي: يسعُه أن يأخذه عن حقه في الوجهين جميعاً واحتج بخبر هند.