الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
67 - باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى
3492 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالك، عن نافع
عن ابنِ عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاماً، فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيَه
(1)
.
3493 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ، عن مالك، عن نافع
عن ابنِ عمر أنه قال: كنا في زَمَنِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعامَ، فيبعث علينا مَن يأمُرنا بانتقاله مِن المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواهُ قبلَ أن نبيعَه، يعني جِزَافاً
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 640.
وأخرجه البخاري (2126)، ومسلم (1526)، وبإثر (1527)، وابن ماجه (2226)، والنسائي (4595) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(396)، و "صحيح ابن حبان"(4986).
وأخرجه البخاري (2133)، ومسلم (1526)، والنسائي (4596) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (3494) و (3495) و (3498) و (3499)
قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض.
واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام، إلا الدور والأرضون، فإن بيعها قبل قبضها جائز.
وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء، لا يجوز بيع شيء منها حتى تقبض، وهو قول ابن عباس.
وقال مالك بن أنس: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل منها ما خلا المكيل والموزون، وروي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد.
(2)
إسناده صحيح. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهو في "موطأ مالك" 2/ 641.
وأخرجه البخاري (2123) و (2166)، ومسلم (1527)، والنسائي (4605) و (4657) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(395) و (4639).
وانظر تالييه، وما سيأتي برقم (3498) و (3499).
قال الخطابي: القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلاً، فأما ما يباع منه جزافاً صبرة مضمومة على الأرض فالقبض فيه أن ينقل ويُحوَّل من مكانه، فإن ابتاع طعاماً كيلاً ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى يكيله على المشتري ثانياً، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري.
وممن قال: إنه لا يجوز بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانياً أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وهو مذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي، وقال مالك: إذا باعه نسيئة فهو المكروه، فأما إذا نقداً فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأول. وروي عن عطاء أنه أجاز بيعه نسيئة كان أو نقداً.
وقال ابن القيم: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً، فليس له بيعه حتى يقبضه، وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعاً.
فأما غير الطعام، فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة:
أحدها: أنه يجوز بيعه قبل قبضه مكيلاً كان أو موزوناً، وهذا مشهور مذهب مالك، واختاره أبو ثور وابن المنذر.
والثاني: أنه يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها، وما سوى العقار، فلا يجوز بيعه قبل القبض وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف.
والثالث: ما كان مكيلاً أو موزوناً، فلا يصح بيعه قبل القبض سواء أكان مطعوماً أم لم يكن، وهذا يروى عن عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل.
والرابع: أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهذا مذهب ابن عباس، ومحمد بن الحسن وهو إحدى الروايات عن أحمد.
3494 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، قال: كانوا يتبايَعُون الطعامَ جِزَافاً بأعلى السوقِ، فنهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعُوه حتى ينقُلُوه
(1)
.
3495 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحْ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثنا عَمرو، عن المُنذر بن عُبَيد المديني، أن القاسمَ بن محمد حدَّثه
أن عبدَ الله بن عمر حدَّثه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيلٍ حتى يستوفيَه
(2)
.
3496 -
حدَّثنا أبو بكرٍ وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن ابن طاووسِ، عن أبيه
عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاعَ طَعاماً فلا يَبِعْه حتى يكتاله" زاد أبو بكر قال: قلتُ لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهبِ والطعامِ مُرْجًى
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري (2167)، ومسلم بإثر (1527)، وابن ماجه (2229)، والنسائي (4606) من طريق عُبيد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد"(4639).
وانظر سابقيه.
(2)
حديث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل المنذر بن عُبيد المديني، لكن روي الحديث من وجوه أخرى صحيحة كما في الأحاديث الثلاثة السالفة قبله، وكما سيأتي برقم (3498) و (3499). ابن وهب: هو عبد الله، وعمرو: هو ابن الحارث.
وأخرجه النسائي (4604) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
(3)
إسناده صحيح. ابن طاووس: هو عبد الله، وسفيان: هو الثوري، ووكيع: هو ابن الجراح.=
3497 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ وسُليمان بنُ حَربٍ، قالا: حدَّثنا حمادٌ، وحدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانة، وهذا لفظ مُسَدَّدٍ، عن عمرو بن دينار، عن طاووس
عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اشترى أحدُكُم طعاماً فلا يَبِعْه حتى يَقبِضَه" قال سليمانُ بن حرب: "حتى يستوفيَه" زاد مسدَّدٌ قال: وقال ابنُ عباس: وأحسب أن كلَّ شيء مثلَ الطعام
(1)
.
3498 -
حدَّثنا الحسنُ بن علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزهري، عن سالم
= وأخرجه البخاري (2132)، ومسلم (1525)، والنسائي (4597) و (4599) و (4600) من طريق عبد الله بن طاووس، به.
وهو في "مسند أحمد"(2275).
وانظر ما بعده.
وانظر ما سلف بالأرقام (3492 - 3495).
قال الخطابي: قوله: والطعام مُرْجىً، أي: مؤجَّل، وكل شيء أخّرتَه فقد أرجيتَه، يقال: أرجَيتُ الشيء ورجّيتُه أي: أخرته، وقد يتكلم به مهموزاً وغير مهموز. وليس هذا من باب الطعام الحاضر، ولكنه من باب السلف وذلك مثل أن يشتري منه طعاماً بدينار إلى أجل فيبيعه قبل أن يقبضه منه بدينارين، وهو غير جائز.
(1)
إسناده صحيح كسابقه. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (2135)، ومسلم (1525)، وابن ماجه (2227)، والترمذي (1337)، والنسائي (4598) من طريق عمرو بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد"(1847)، و"صحيح ابن حبان"(4980).
وانظر ما قبله.
عن ابن عمر، قال: رأيت الناس يُضْرَبونَ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزَافاً أن يبيعوه حتى يُبلغَه إلى رَحلِه
(1)
.
3499 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عَوفٍ الطائيُّ، حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد الوهبيُّ، حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أبي الزّنادِ، عن عبيد بن حنين
عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته لقِيني رجلٌ، فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردتُ أن أضرِبَ على يدِه، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تَبِعْهُ حيث ابتعتَه حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباع السلعُ حيث تُبتاعُ حتى يَحُوزَهَا التجارُ إلى رَحالهم
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عَبد الله بن شهاب، ومعمر: هو ابن راشد البصري، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والحسن بن علي: هو الخلاّل.
وأخرجه البخاري (2131) و (2137) و (6852)، ومسلم بإثر (1527)، والنسائي (4608) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(4517).
وانظر ما سلف برقم (3492) و (3493).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند أحمد في "المسند" وغيره، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان.
وأخرجه أحمد (21668)، وابن حبان (4984)، والطبراني في "الكبير"(4782)، والدارقطني (2831)، والحاكم 2/ 40، والبيهقي 5/ 314 من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (4781)، والدارقطني (2829) من طريق جرير بن حازم، والدارقطني (2830) من طريق إسحاق بن حازم، كلاهما عن أبي الزناد، به. بإسناد طريق جرير بن حازم صحيح.