الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3510 -
حدَّثنا إبراهيمُ بن مروانَ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا مُسْلِمُ بن خالد الزنجيُّ، حدَّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيِه
عن عائشة: أن رجلاً ابتاع غلاماً، فأقام عنده ما شاء اللهُ أن يُقيم، ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فردّة عليه، فقال الرجلُ: يا رسولَ الله قد استغلَّ غلامي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الخَرَاجُ بالضمَانِ"
(1)
.
قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك.
74 - باب إذا اختلف البيِّعان والبَيْعُ قائم
3511 -
حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس، حدَّثنا عُمَرُ بن حفص بن غِياث، حدَّثنا أبي، عن أبي عُميسِ، أخبرني عبدُ الرحمن بنُ قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه
عن جده، قال: اشترى الأشعثُ بن قيسٍ رقيقاً مِن رقيق الخُمْسِ مِن عبد الله بعشرين ألفاً، فأرسلَ عبدُ الله إليه في ثمنِهم، فقال: إنما أخذتُهم بعشرة آلاف، فقال عبدُ الله: فاخترْ رجلاً يكونُ بيني وبينَك،
(1)
حديث حسن. مسلم بن خالد الزنجي متابع في الطريقين السابقين.
وأخرجه ابن ماجه (2243) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1332) من طريق عمر بن علي المقدَّمي، عن هشام بن عروة، به. وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، واستغرب محمد ابن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة. ورواه جرير -يعني ابن عبد الحميد- عن هشام أيضاً، وحديث جرير، يقال: تدليس دلّس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة.
وهو في "مسند أحمد"(24514)، و"صحيح ابن حبان"(4927)، وانظر سابقيه.
قال الأشعثُ: أنت بيني وبينَ نفسِك، قال عبدُ الله: فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلف البيِّعَان ولَيْسَ بينَهما بينة، فهو ما يقولُ ربُّ السِّلعة، أو يتتاركان"
(1)
.
(1)
حسن بطرقه. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن قيس بن محمد.
وأخرجه النسائي (4648) من طريق عمر بن حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4444)، والترمذي (1316) من طريق محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأحمد (4442)، والنسائي (4649) من طريق أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، كلاهما عن عبد الله بن مسعود. وعون لم يسمع من عم أبيه عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
وسيأتي عند المصنف بعده من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده.
قال الخطابي: قوله: "أو يتتاركان" معناه: أو يتفاسخان العقد. واختلف أهل العلم في هذه المسألة:
فقال مالك والشافعي: يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف البائع، قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها ورُدَّت السلعةُ على البائع. وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة، فإنهما يتحالفان ويترادان.
وكذلك قال محمد بن الحسن، ومعنى "يترادان" أي: قيمة السلعة عند الاستملاك.
وقال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف: القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستملاك، وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستملاك في أشهر الروايتين عنه. واحتج لهم بأنه قد روي في بعض الأخبار: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، فالقول ما يقول البائع. ويترادان، قالوا: فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك.
قال الشيخ [يعنى الخطابي]: وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقل، إنما جاء بها ابن أبي ليلى، وقيل: إنها من قول بعض الرواة، وقد يحتمل أن يكون إنما ذكر قيام =
3512 -
حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا هُشيمٌ، أخبرنا ابنُ أبي ليلى، عن القاسم بنِ عبد الرحمن
= السلعة بمعنى التغليب لا من أجل التفريق، لأن كثر ما يعرض فيه النزاع ويجب معه التحالف هو حال قيام السلعة، وهذا كقوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ} [النساء:23]، فذكره الحجور ليس بشرط يتغير به الحكم، ولكنه غالب الحال. وكقوله:{إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة:229] ولم يجر ذكر الخوف من مذهب أكثر الفقهاء للفرق، ولكن لأنه الغالب ولم يفرقوا في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف منها فيما يجب من رد السلعة إن كانت قائمة والقيمة إن كانت تالفة، وهذا البيع مصيره إلى الفساد، لأنا نرفعه من أصله إذا تحالفا ونجعله كأنه لم يقع ولسنا نثبته ثم نفسخه، ولو كنا فعلنا ذلك لكان في ذلك تكذيب أحد الحالفَين ولا معنى لتكذيبه مع إمكان تصديقه، ويخرج ذلك على وجه يعذر فيه مثل أن يحمل أمره على الوهم وغلبة الظن في نحو ذلك.
واحتجوا فيه أيضاً بقوله: "اليمين على المدّعَى عليه وهذا لا يخالف حديث التحالف، لأن كل واحد منهما مدّع من وجه ومدّعى عليه من وجه آخر، وليس اقتضاء أحد الحكمين منه بأولى من الآخر، وقد يُجمع بين الخبرين أيضاً بأن يجعل اليمين على المدعى عليه إذ كانت يمين نفي، وهذه يمين فيها إثبات.
قال الشيخ: [يعني الخطابي] وأبو حنيفة لا يرى اليمين في الأثبات، وقد قال به ها هنا مع قيام السلعة، وقد خالف أبو ثور جماعة الفقهاء في هذه المسألة، فقال: القول قول المشتري مع قيام السلعة، ويقال: إن هذا خلاف الإجماع مع مخالفته الحديث، والله أعلم.
وقد اعتذر له بعضهم أن في إسناد هذا الحديث مقالاً، فمن أجل ذلك عدل عنه.
قال الشيخ: هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلاً، كما اصطلحوا على قبول قوله:"لا وصية لوارث" وفي إسناده ما فيه.
قال الشيخ: وسواء عند الشافعي كان اختلافهما في الثمن أو في الأجل أو في خيار الشرط أو في الرهن أو في الضمين، فإنهما يتحالفان قولاً بعموم الخبر وظاهره، إذ ليس فيه ذكر حال من الاختلاف دون حال. وعند أصحاب الرأي: لا يتحالفان إلا عند الاختلاف في الثمن.