الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
68 - باب في الرجل يقول عند البيع: "لا خِلَابَةَ
"
3500 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْلَمةَ، عن مالك، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر: أن رجلاً ذكر لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخْدَعُ في البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" وإذا بايعتَ فقل: لا خِلابَة" فكان الرجلُ إذا بايع يقولُ: لا خِلابَةَ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 685.
وأخرجه البخاري (2117)، ومسلم (1533)، والنسائي (4484) من طريق عبد الله بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد"(5036) و (5970)، و"صحيح ابن حبان"(5051).
قال الخطابي: الخلابة مصدر خلبتُ الرجل: إذا خدعتهَ، وأخلُبه خلباً وخلابة، قال الشاعر:
شر الرجال الخالب المخلوب
قال التوربشتي: لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع ليطلع به صاحبه على أن ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيهن ليرى له كما يرى لنفسه، وكان الناس في ذلك أحقاء لا يغبنون أخاهم المسلم، وكانوا ينظرون له كما ينظرون لأنفسهم.
وقال الخطابي: ويستدل بهذا الحديث على أن الكبير لا يحجر عليه، إذ لو كان إلى الحجر عليه سبيل، لحجر عليه ولأمر أن لا يبايع ولم يقتصر على قوله:"لا خلابة".
قال الخطابي: والحجر على الكبير إذا كان سفيهاً مفسداً لماله واجب كهو على الصغير، وهذا الحديث إنما جاء في قصة حبان بن منقذ ولم يذكر صفة سفه ولا إتلافاً لماله، وإنما جاء أنه كان يُخدع في البيع، وليس كل غبن في شيء يجب أن يحجر عليه، وللحجر حدٌّ فإذا لم يبلغ ذلك الحدَّ لم يستحق الحجر.
وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث: فذهب بعضهم إلى أنه خاصٌّ في أمر حَبَّان بن منقذ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا القول شرطاً له في بيوعه ليكون له الرد به إذا =
3501 -
حدَّثنا محمد بنُ عبد الله الأَرُزِّيُّ وإبراهيمُ بنُ خالد أبو ثور الكَلْبي -المعنى- قالا: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب -قال محمد: عبد الوهَّاب بنُ عطاء- أخبرنا سعيد، عن قتادة
عن أنس بنِ مالك: أن رجلاً على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاعُ وفي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فأتى أهلُه نبيَّ الله، فقالوا: يا نبي الله، احْجُرْ على فلانٍ فإنه يبتاعُ وفي عُقْدَتِهِ ضعفٌ، فدعاهُ النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصْبِرُ عن البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن كنتَ غَيرَ تاركٍ البيع فقل: هاء وهاء ولا خِلابَةَ"
(1)
.
قال أبو ثور: عن سعيد.
= تبين الغبن في صفقته، فكان سبيله سبيل من باع أو اشترى على شرط الخيار، وقال غيره: الخبر على عمومه في حبان وغيره.
وقال مالك بن أنس في بيع المغابنة: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة كان له فيه الخيار. وقال أحمد في بيع المسترسل: يكره غابنه، وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له، وقد حكي عنه أنه قال: إذا بايعه وقال: لا خلابة، فله الرد، وقال أبو ثور: البيع -إذا غُبن فيه أحدُ المتابعين غبناً لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله- فاسد، كان المتبايعان خابري الأمر أو محجوراً عليهما.
وقال أكثر الفقهاء: إذا تصادر المتبايعان عن رضاً -وكانا عاقلين غير محجورين- فغبن أحدهما فلا يرجع فيه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد الوهاب بن عطاء، فهو صدوق لا باس، وقد توبع.
وأخرجه ابن ماجه (2354)، والترمذي (1294)، والنسائي (4485) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وهو في "مسند أحمد"(13276)، و"صحيح ابن حبان"(5049) و (5050).
وفي تفسير قوله: "هاء وهاء" انظر كلام الخطابي عند الحديث السالف برقم (3348).