الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال عثمانُ: أو يزادَ عليه، وزادَ سليمانُ بن موسى: أو أن يُكْتَبَ عليه، ولم يذكر مُسدَّدٌ في حديثِه:"أو يُزاد عليه".
قال أبو داود: خفي عليَّ من حديث مُسدَّد حرف "وأن".
3227 حدَّثنا القَعْنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"قاتَل اللهُ اليَهُودَ اتخذُوا قُبور أنبيائِهم مَساجدَ"
(1)
.
77 - باب كراهيةِ القُعود على القبْر
3228 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا خالدٌ، حدَّثنا سهيلٌ، عن أبيهِ
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" -برواية محمد بن الحَسَن- (321).
وأخرجه البخاري (437)، ومسلم (530)، والنسائي (2047) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(7826)، و"صحيح ابن حبان"(2326).
وأخرجه مسلم (530) من طريق يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة.
قال المناوي في "فيض القدير" 4/ 466: "قاتل الله اليهود" أي: أبعدهم عن رحمته. "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" أي: اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل، وأن اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه. وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم. وخصّ هنا اليهود لابتدائهم هذا الاتخاذ، فهم أظلم، وضم إليهم في رواية البخاري: النصارى [من حديث عائشة وابن عباس عند البخاري (435) و (436)] وهم وإن لم يكن لهم إلا نبي واحد، ولا قبر له، لأن المراد النبي وكبار أتباعه كالحواريين، أو يقال: الضمير يعود لليهود فقط لتلك الرواية أو على الكل، ويراد بأنبيائهم مَن أُمِروا بالإيمان بهم، وإن كانوا من الأنبياء السابقين كنوح وبراهيم.
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأنْ يَجلسَ أحدُكم على جَمْرةٍ، فتحرقَ ثيابَه حتى تَخْلُصَ إلى جلْدِه، خيرٌ لهُ مِن أن يجلِسَ على قَبْرٍ"
(1)
.
3229 -
حدَّثنا إبراهيمُ بن مرسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، حدَّثنا عبدُ الرحمن -يعني ابنَ يزيدَ بن جابرٍ- عن بُسْر بن عُبيد الله، قال: سمعتُ واثلةَ بن الأسْقَعِ يقول:
سمعتُ أبا مَرْثَدٍ الغَنَويَّ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلِسُوا على القُبُورِ ولا تُصلُّوا إليها"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي الطحان، ومُسَدَّدٌ: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه مسلم (971)، وابن ماجه (1566)، والنسائي (2044) من طريق سهيل بن أبي صالح، به.
وهو في "مسند أحمد"(8108)، و"صحيح ابن حبان"(3166).
قال المناوي في "فيض القدير" 5/ 258: قال الطيبي: جعل الجلوس على القبر وسريان ضرره إلى قلبه وهو لا يشعر بمنزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد ثم إلى داخله. قال المناوي: وهذا مفسّر بالجلوس للبول والغائط كما في رواية أبي هريرة، فالجلوس والاستناد والوطء على القبر لغير ذلك مكروه لا حرام، بل لا يكره لحاجة. قلنا: حديث أبي هريرة الذي أشار إليه المناوي هو ما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 517 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط، فكأنما جلس على جمرة نار".
(2)
إسناده صحيح. عيسى: هو ابن يونُس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وأبو مَرْثَد الغَنَوي: هو كنَّاز بن الحُصَين بن يَرْبوع.
وأخرجه مسلم (972)، والترمذي (1073)، والنسائي (760) من طريق الوليد ابن مسلم الدمشقي، عن عبد الرحمن بن يزبد بن جابر، بهذا الإسناد. وقد صرح الوليد بسماعه في جميع طبقات الإسناد عند أحمد (17215)، وابن خزيمة (793). =