الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب إذا اجتمع. الداعيان، أيُّهما أحق
؟
3756 -
حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن
(1)
عبد السَّلام بن حَرْبٍ، عن أبي خالد الدَّالاني، عن أبي العلاء الأودِيِّ، عن حُمَيد بن عبدِ الرحمن الحِمْيري
عن رَجُلِ من أصحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:" إذا اجْتمَعَ الدَّاعيان، فأَجِبْ أقربَهما باباً، فإنَّ أقربَهما باباً أقربُهما جِواراً، وإن سَبقَ أحدُهما فَأجِبِ الذي سَبَقَ"
(2)
.
10 - باب إذا حضرت الصلاةُ والعَشَاء
3757 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ ومُسدَّدٌ -المعنى، قال أحمد ُ:- حدَّثني يحيى، عن عُبيدِ الله، قال؟ حدَّثني نافِعٌ
عن ابنِ عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وُضِعَ عَشَاءُ أحدكم وأُقيمَتِ الصَّلاةُ، فلا يَقومُ حَتى يَفرُغَ ". زاد مُسدَّد: وكان عبدُ الله إذا
= القِرام: الستر، وفي رواية أخرى أنه كان ستراً موشًّى، كره الزينة والتصنع.
ونقل صاحب "بذل المجهود" عن المولى محمد يحيى رحمه الله قوله: ولعل القِرام كان فيه تصاوير أو لأنه عُلِّقَ في غير محله من نحو جدارٍ مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم.
قال الخطابي: وفيه دليل على أن من دُعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي والمنكر، فإن الواجبَ عليه أن لا يُجيب.
(1)
في (أ) وحدها: حدَّثنا عبد السلام بن حرب.
(2)
إسناده حسن من أجل أبي خالد الدالاني -وهو يزيد بن عبد الرحمن. أبو العلاء الأودي: هو داود بن عبد الله.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1368)، وأحمد (23466)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار، (2798)، والبيهقي 7/ 275، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 413 - 414 من طريق عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.