الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - باب في كفن المرأة
3157 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، حدَّثني نوحُ بن حكيم الثَّقَفيُّ -وكان قارئاً للقرآن- عن رجل من بني عُروةَ بن مَسعودٍ، يقال له: داود -قد وَلَدَته أمُّ حبيبة بنتِ أبي سفيان، زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم- عن ليلى بنتِ قانِفٍ الثقفيّة، قالت: كنت فيمن غَسَّلَ أُمَّ كلثومٍ بنتَ رسولِ الله عند وفاتها، فكان أولَ ما أعطانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الحِقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم المِلْحَفة، ثم أُدْرِجَتْ بعدُ في الثوب الآخر، قالت: ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ عند الباب معه كفنُها يناولُناه ثوباً ثوباً
(1)
.
37 - باب المسك للميت
3158 -
حدَّثنا مسلُم بن إبراهيمَ، حدَّثنا المُستمرُّ بن الريّانِ، عن أبي نَضْرةَ
(1)
إسناده ضعيف لجهالة نوح بن حكيم، وللاختلاف في تعيين داود هذا الذي هو من بني عروة بن مسعود كلما أوضحناه في "مسند أحمد"(27135). ثم إن في متنه غرابةٌ في ذكر أم كلثوم، والصحيح أن القصة لِزينب زوج أبي العاص بن الربيع كما بينه المنذرى في "مختصر السنن" عند الحديث السالف برقم (3142).
وأخرجه أحمد (27135)، والبخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 19، والطبراني في "الكبير" 25/ (46)، وفي "الأوسط، (2529)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 6 - 7، وفي "الصغرى" (1041) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وقصة زينب السالفة برقم (3142) إسنادها صحيح.
والحقى: قال المنذري في "مختصر المنذري" 4/ 304: بكسر الحاء مقصور، ولعلها أن تكون لغة في الحقو. قلنا: وهو الإزار.