الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - باب في أكل لَحْمِ الحُبَارَى
3797 -
حدَّثنا الفضلُ بنُ سهل، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبد الرحمن بن مهدي، حدَّثني بُرَيْهُ بن عمر بن سفينة، عن أبيه
عن جدِّه، قال: أكلتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حُبَارَى
(1)
.
29 - باب في أكل حشرات الأرض
3798 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا غالبُ بن حَجْرة، حدَّثني مِلْقامُ ابن تَلِب
= وأخرجه تمام في "فوائده"(950) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحُبراني، عن عبد الله ابن شبل أحد النقباء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حرَّم الضب وحمر الإنس وكل ذي ناب من السباع. ومحمد بن إسماعيل بن عياش ضعفه أبو داود وعمرو بن عثمان، ثم إنه قد خالف في إسناد الحديث ومتنه.
(1)
إسناده ضعيف لضعف بُريه بن عمر بن سفينة -واسمه إبراهيم، وبُريه لقبه- وقد ضعّف حديثه هذا البخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 149 والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 167 - 168، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 111، وغيرهم.
وأخرجه الترمذي (1933) عن الفضل بن سهل، بهذا الإسناد.
قال الدميري في "حياة الحيوان" 1/ 320 - 321: الحُبارَى، بضم الحاء المُهملة، وفتح الباء المُوحَّدة: طائر معروفٌ
…
، طويلُ العُنُقِ، رمادي اللون، في مِنقاره بعضُ طُول، ولحمه بين لحم الدجاج ولحم البط في الغلظ، وهو أخف من لحم البط لأنه بري.
قال ابن قدامة في "المغني" 13/ 327: ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات، من ذلك الدجاج .. والحُبارى
…
ويباح الزاغ وغراب الزرع
…
وتباح العصافير كلها
…
، ويُباح الحمام كله على اختلاف أنواعه
…
إلى أن قال: لا أعلم فيه خلافا.