المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب في النوح - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الجنائز

- ‌1 - بادٍ الأمراضِ المُكفِّرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العبادة

- ‌8 - باب في العيادة مراراً

- ‌9 - باب العيادةِ من الرَّمَدِ

- ‌1).10 -باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب كراهية تمني الموت

- ‌1).14 -باب في موت الفَجْأة

- ‌15 - باب ما جاء في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخَذُ من أظفارهِ وعانتِه

- ‌17 - باب ما يُستحب من حُسنِ الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب تطهيرِ ثيابِ الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يُستحب أن يُحضَرَ الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب الجلوسُ عند المصيبة

- ‌26 - بادٍ في تعزية النساء وكراهةِ بُلوغهن إلى القبور

- ‌27 - باب الصبر على المصيبةِ

- ‌28 - باب في البكاء على الميت

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌31 - باب الشهيد يغسل

- ‌32 - باب في ستر الميت عند غسله

- ‌33 - باب كيف غسل الميت

- ‌34 - باب في الكفن

- ‌35 - باب كراهية المُغَالاة في الكفن

- ‌36 - باب في كفن المرأة

- ‌37 - باب المسك للميت

- ‌38 - باب التعجيل بالجنازة

- ‌39 - باب في الغُسل من غسل الميت

- ‌40 - باب في تقبيل الميت

- ‌41 - باب في الدفن بالليل

- ‌42 - باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك

- ‌43 - باب في الصفوف على الجنازة

- ‌44 - باب اتباع النساء الجنائزَ

- ‌45 - باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها

- ‌46 - بادٍ النار يُتْبَعُ بها الميت

- ‌47 - باب القيام للجنازة

- ‌48 - باب الركوب في الجنازة

- ‌49 - باب المشي أمام الجنازة

- ‌50 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌51 - باب الإمام يُصلّي على مَن قتَل نفسَه

- ‌52 - باب الصلاة على من قتلتْه الحدودُ

- ‌53 - باب الصلاة على الطفل

- ‌54 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌55 - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌56 - باب إذا حضر جنائزُ رجالٍ ونساءٍ، مَنْ يُقدَّم

- ‌57 - باب أين يقوم الأمامُ من الميت إذا صلَّى عليه

- ‌58 - باب التكبير على الجنازة

- ‌59 - باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌60 - باب الدعاء للميت

- ‌61 - باب الصلاة على القبر

- ‌62 - باب الصلاة على المسلم يليه أهلُ الشرك في بلد آخر

- ‌63 - باب الرجل يَجمع موتاه في مقبرة، والقبرُ يُعَلَّم

- ‌64 - باب في الحفّار يجدُ العظمَ، هل يتنكَّبُ ذلك المكان

- ‌65 - باب في اللَّحْد

- ‌66 - باب، كم يدخُل القبرَ

- ‌67 - باب في الميت يُدخَلُ من قِبَل رجلَيه القبرَ

- ‌68 - باب الجلوس عند القبر

- ‌69 - باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره

- ‌70 - باب الرجل يموتُ له القرابةُ المُشرِكُ

- ‌71 - باب في تعميقِ القبر

- ‌72 - باب في تَسوية القبر

- ‌73 - باب الاستغفار عند القبر للميت

- ‌74 - باب كراهيةِ الذبح عند القبر

- ‌75 - باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌76 - باب في البناءِ على القبر

- ‌77 - باب كراهيةِ القُعود على القبْر

- ‌78 - باب المشي في الحِذاء بين القبور

- ‌79 - باب الميت يُحَوَّلُ من موضعه للأمر يحدُثُ

- ‌80 - باب في الثناء على الميت

- ‌81 - باب في زيارة القبور

- ‌82 - باب في زيارة النساء القبور

- ‌83 - باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مرَّ بها

- ‌84 - باب في المُحْرمِ يموت، كيف يُصنع به

- ‌أول كتاب الأيمان والنّذور

- ‌1 - باب التغليظ في اليمين الفاجرة

- ‌2 - باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد

- ‌3 - باب في تعظيمِ اليمين على مِنبَرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب الحَلْف بالأنْدَاد

- ‌5 - باب في كراهية الحلف بالآباء

- ‌6 - باب كراهية الحلف بالأمانة

- ‌7 - باب لَغْوِ اليمينِ

- ‌8 - باب المعاريض في اليمين

- ‌9 - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

- ‌1).10 -باب من حلف أن لا يتأدَّم

- ‌1).11 -باب الاستثناء في اليمين

- ‌12 - باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت

- ‌1).13 -باب في القسم هل يكون يميناً

- ‌1).14 -باب فيمن حلف على طعام لا يأكلُه

- ‌15 - باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌16 - باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً

- ‌17 - باب الرجل يكفِّر قبلَ أن يَحنَثَ

- ‌18 - باب كم الصاعُ في الكفارة

- ‌19 - باب الرقبة المؤمنة

- ‌20 - باب الاستثناء في اليمين بعد السُّكوت

- ‌21 - باب النهي عن النذر

- ‌22 - باب ما جاء في النذْر في المعصية

- ‌23 - باب من نذر أن يصليَ في بيتِ المقدس

- ‌24 - باب(2)في قضاء النذر عن الميت

- ‌25 - باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه

- ‌26 - باب ما يؤمر بوفائه من النذر

- ‌27 - باب في النذر فيما لا يملك

- ‌28 - باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌29 - باب النذر لا يُسمَّى

- ‌أول كتاب البيوع

- ‌1 - باب في التجارة يُخالطها الحلِف واللَّغو

- ‌2 - باب في استخراج المعادن

- ‌3 - باب اجتناب الشبُهات

- ‌4 - باب في آكلِ الربا وموكلِه

- ‌5 - باب في وَضْعِ الربا

- ‌6 - باب كراهية اليمين في البيع

- ‌7 - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر

- ‌8 - باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة

- ‌9 - باب التشديد في الدَّين

- ‌1).10 -باب في المَطْل

- ‌11 - باب في حسن القضاء

- ‌12 - باب في الصَّرْف

- ‌1).13 -باب في حِلية السيف تُباع بالدراهم

- ‌14 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق

- ‌1).15 -باب في الحيوان بالحيوان نسيئةً

- ‌16 - باب في الرخصة فيه

- ‌17 - باب في ذلك إذا كان يداً بيد

- ‌1).18 -باب في الثمَر بالتمْر

- ‌19 - باب في المزابنة

- ‌20 - باب في بيع العَرايا

- ‌21 - باب في مقدار العَريَّة

- ‌22 - باب تفسير العَرايا

- ‌2).23 -باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها

- ‌24 - باب في بيع السِّنين

- ‌25 - باب في بيع الغَرر

- ‌26 - باب في بيع المضطر

- ‌27 - باب في الشركة

- ‌28 - باب في المُضارِب يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرجل يَتّجرُ في مال الرجل بغير إذنه

- ‌30 - باب في الشركة على غير رأس مال

- ‌31 - باب في المزارعة

- ‌32 - باب التشديد في ذلك

- ‌33 - باب إذا زرع الرجلُ في الأرض بغير إذن صاحبها

- ‌34 - باب في المُخابَرة

- ‌35 - باب في المُسَاقاة

- ‌36 - باب في الخَرص

- ‌37 - باب في كَسْبِ المُعلِّم

- ‌38 - باب في كسْب الأطباء

- ‌39 - باب في كسْب الحجام

- ‌40 - باب في كسب الإماء

- ‌41 - باب في حُلْوان الكاهن

- ‌42 - باب في عَسْبِ الفحل

- ‌43 - باب في الصائغ

- ‌44 - باب في العبد يُباع وله مال

- ‌45 - باب في التلقي

- ‌46 - باب في النهي، عن النَّجْشِ

- ‌47 - باب النهي أن يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

- ‌48 - باب من اشترى مُصَرَّاةً فكرهها

- ‌49 - باب النهي عن الحُكْرَةِ

- ‌50 - باب كسر الدراهم

- ‌51 - باب في التسعير

- ‌52 - باب في النهي عن الغِشّ

- ‌53 - باب خِيار المتبايعين

- ‌54 - باب في فضل الإقالة

- ‌55 - باب فيمن باع بَيعتَين في بَيعةٍ

- ‌56 - باب في النهي عن العِينة

- ‌57 - باب في السلف

- ‌58 - باب في السَّلَم في ثمرة بعينها

- ‌59 - باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره

- ‌60 - باب في وضع الجائحة

- ‌61 - باب تفسير الجائحة

- ‌62 - باب في منع الماء

- ‌63 - باب في بيع فضل الماء

- ‌64 - باب في ثمن السِّنَّوْر

- ‌65 - باب في أثمان الكلاب

- ‌66 - باب في ثمن الخمر والميتة

- ‌67 - باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى

- ‌68 - باب في الرجل يقول عند البيع: "لا خِلَابَةَ

- ‌69 - باب في العُرْبانِ

- ‌70 - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌71 - باب في شرطٍ في بيع

- ‌72 - باب في عُهدَة الرقيق

- ‌73 - باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به عيباً

- ‌74 - باب إذا اختلف البيِّعان والبَيْعُ قائم

- ‌75 - باب في الشفعة

- ‌76 - باب في الرجل يُفْلِسُ فيجدُ الرجلُ مالَه بعينِه عندَه

- ‌77 - باب فيمن أحيا حَسيراً

- ‌78 - باب في الرهن

- ‌79 - باب في الرجل يأكل من مال ولده

- ‌80 - باب الرجل يجد عينَ ماله عندَ رجل

- ‌81 - باب في الرجل يأخُذُ حقه مِن تحت يده

- ‌82 - باب في قَبول الهدايا

- ‌83 - باب الرجوع في الهبة

- ‌84 - باب الهدية لقضاء الحاجة

- ‌85 - باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ

- ‌86 - باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها

- ‌87 - باب في العُمْرى

- ‌88 - باب من قال فيه: ولِعَقِبه

- ‌89 - باب في الرُّقْبَى

- ‌90 - باب في تضْمين العاريَّة

- ‌91 - باب فيمن أفسد شيئاً يضمن مثلَه

- ‌92 - باب المواشي تُفْسِدُ زَرْع قومٍ

- ‌أول كتاب الأقضية

- ‌1 - باب في طلب القضاء

- ‌2 - باب القاضي يُخطئ

- ‌3 - باب طلب القضاء والتسرع إليه

- ‌4 - باب في كراهية الرشوة

- ‌5 - باب - في هدايا العُمّال

- ‌6 - باب كيف القضاء

- ‌7 - باب قضاء القاضي إذا أخطأ

- ‌8 - باب كيف يجلس الخصمانِ بينَ يدَي القاضي

- ‌9 - باب القاضي يقضي وهو غضبانُ

- ‌1).10 -باب الحكم بين أهل الذمة

- ‌1).11 -باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌1).12 -باب في الصلح

- ‌13 - باب في الشهادات

- ‌14 - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

- ‌1).15 -باب في شهادة الزور

- ‌16 - باب من تُردُّ شهادتُه

- ‌17 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌1).18 -باب الشهادة في الرضاع

- ‌19 - باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌20 - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به

- ‌21 - باب القضاء باليمين والشَّاهد

- ‌22 - باب في الرجلين يدَّعيان شيئاً وليست لهما بيِّنة

- ‌23 - باب اليمين على المدَّعى عليه

- ‌24 - باب كيف اليمين

- ‌25 - باب إذا كان المدَّعَى عليه ذِمياً، أيحلف

- ‌2)26 -باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه

- ‌27 - باب كيف يَحْلِفُ الذِّمي

- ‌2).28 -باب الرجل يحلف على حقه

- ‌29 - باب في الحَبْس في الدين وغيره

- ‌30 - باب في الوكالة

- ‌31 - أبواب من القضاء

- ‌أول كتاب العلم

- ‌1 - باب الحثِّ على طلب العلم

- ‌2).2 -باب رواية حديث أهل الكتاب

- ‌3 - باب في كتاب العلمِ

- ‌4 - باب التَّشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب الكلام في كتاب الله بغير علم

- ‌6 - باب تكرير الحديث

- ‌7 - باب في سرد الحديث

- ‌8 - باب التَّوقِّي في الفتيا

- ‌9 - باب كراهية منع العلم

- ‌1).10 -باب فضل نشر العلم

- ‌11 - باب الحديث عن بني إسرائيل

- ‌1).12 -باب في طلب العلم لغير الله عز وجل

- ‌1).13 -باب في القَصَص

- ‌أول كتاب الأشربة

- ‌1 - باب في تحريم الخمر

- ‌2 - باب العنب يُعصَر للخمر

- ‌3 - باب في الخمر تُخَلَّل

- ‌4 - باب الخمر، مما هي

- ‌5 - باب النهي عن المُسكر

- ‌6 - باب في الدَّاذيِّ

- ‌7 - باب في الأوعية

- ‌8 - باب وفد عبد القيس

- ‌9 - باب في الخليطين

- ‌10 - باب في نبيذ البُسْر

- ‌1).11 -باب في صفة النبيذ

- ‌12 - باب شراب العسل

- ‌1).13 -باب كراهية النبيذ إذا غَلَى

- ‌14 - باب الشُّرب قائماً

- ‌1).15 -باب الشُّربِ من في السِّقاء

- ‌1).16 -باب في اختناث الأسقية

- ‌1).17 -باب الشُّرب من ثُلْمة القَدَح والنفخ في الشراب

- ‌18 - باب الشرب في آنية الذهب والفضَّة

- ‌19 - باب في الكَرْع

- ‌20 - باب الساقي متى يشرب

- ‌21 - باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه

- ‌22 - باب ما يقول إذا شَرِبَ اللبن

- ‌23 - باب إيكاء الآنية

- ‌أول كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌2 - باب استحباب الوليمة عند النكاح

- ‌3 - باب كم تُستحب الوليمة

- ‌4 - باب الإطعام عند القدوم من السفر

- ‌5 - باب في الضِّيافة

- ‌6 - باب نَسْخ الضِّيق في الأكل من مال غيره

- ‌7 - باب في طعام المتبارِيَين

- ‌8 - باب إجابة الدعوة إذا حضَرها مكروه

- ‌9 - باب إذا اجتمع. الداعيان، أيُّهما أحق

- ‌10 - باب إذا حضرت الصلاةُ والعَشَاء

- ‌1).11 -باب غسل اليد عند الطعام

- ‌12 - باب طعام الفُجاءة

- ‌1).13 -باب في كراهية ذم الطعام

- ‌14 - باب في الاجتماع على الطعام

- ‌1).15 -باب التسمية على الطعام

- ‌16 - باب الأكل متكئاً

- ‌1).17 -باب في الأكل من أعلى الصَّحفة

- ‌18 - باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره

- ‌1).19 -باب الأكل باليمين

- ‌20 - باب في أكل اللحْم

- ‌21 - باب في كل الدُّبَّاء

- ‌22 - باب في أكل الثَّريد

- ‌23 - باب كراهية التَّقذُّر للطعام

- ‌24 - باب النهي عن أكل الجلاَّلة وألبانِها

- ‌25 - باب في أكلِ لحومِ الخيل

- ‌26 - باب في أكل الأرنب

- ‌27 - باب في أكل الضبِّ

- ‌28 - باب في أكل لَحْمِ الحُبَارَى

- ‌29 - باب في أكل حشرات الأرض

- ‌30 - باب ما لم يُذكَرْ تحريمه

- ‌31 - باب في أكل الضَّبُع

- ‌32 - باب النهي عن أكل السباع

- ‌33 - باب في أكل لحوم الحمر الأهليَّة

- ‌34 - باب في أكل الجراد

- ‌35 - باب في أكل الطافي من السمك

- ‌36 - باب في المضطر إلى الميتة

- ‌37 - باب في الجمع بين لونين من الطعام

- ‌38 - باب في أكل الجُبْن

- ‌39 - باب في الخَلِّ

- ‌40 - باب في أكل الثوم

- ‌41 - باب في التمر

- ‌42 - باب تفتيش التمر المُسوِّس عند الأكل

- ‌43 - باب الإقران في التمر عند الأكل

- ‌44 - باب في الجمع بين اللونَين في الأكل

- ‌45 - باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها

- ‌46 - باب في أكل دوابِّ البحر

- ‌47 - باب في الفأرة تقع في السَّمْن

- ‌48 - باب في الذُّباب يقع في الطعام

- ‌49 - باب في اللقمة تسقُطُ

- ‌50 - باب في الخادم يأكل مع المولى

- ‌51 - باب في المنديل بعد الطعام

- ‌52 - باب ما يقول الرجل إذا طَعِمَ

- ‌53 - باب في غسل اليد من الطعام

- ‌54 - باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده

الفصل: ‌29 - باب في النوح

يَكيدُ بنفسِه بين يدي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فدمَعتْ عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"تَدمَعُ العينُ، ويَحزنُ القلبُ، ولا نقولُ إلا ما يَرضَى رَبُّنَا، إنا بكَ يا إبراهيم لمحزونونَ"

(1)

.

‌29 - باب في النَّوْحِ

3127 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن أيوبَ، عن حفصةَ عن أُم عطيةَ، قالت: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النِّيَاحة

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. ثابت البناني: هو ابن أسلم.

وأخرجه مسلم (2315) عن هدّاب بن خالد وشيبان بن فروخ، بهذا الإسناد.

وقد علقه البخاري بإثر الحديث (1303) بصيغة الجزم عن سليمان بن المغيرة.

وأخرجه بنحوه البخاري (1303) من طريق قريش بن حيَّان، عن ثابت، عن أنس. دون ذكر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بولادة إبراهيم.

وهو في "مسند أحمد"(13014)، و"صحيح ابن حبان"(2902).

قال ابن الأثير في "النهاية": "يكيد بنفسه" أي: يجود بها، يريد النَّزع، والكَيْد السَّوق.

قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله.

(2)

إسناده صحيح. حفصَة: هي بنت سيرين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني وعبد الوارث: هو ابنُ سعيد العنْبري، ومُسدَّد: هو ابنُ مُسَرْهَد.

وأخرجه ضمن قصة البخاري (4892) و (7215) من طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه مسلم (936) من طريق هشام بن حسان، ومسلم (937)، والنسائي في "الكبرى"(11523) من طريق عاصم الأحول، كلاهما عن حفصة، به.

وهو في "مسند أحمد"(20791)، و"صحيح ابن حبان"(3145).

وأخرجه بنحوه البخاري (1306)، ومسلم (936) والنسائي في "المجتبى"(4180) من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية.

ص: 45

3128 -

حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى، أخبرنا محمدُ بن ربيعةَ، عن محمدِ بن الحَسن بن عطيةَ، عن أبيه، عن جده

عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النائحةَ والمستمِعةَ

(1)

.

(1)

إسناده ضعيف لضعف محمد بن الحسن بن عطية -وهو ابن سعد العَوْفي- وأبيه وجدِّه، وقد قال البخاري في "تاريخه الكبير" 1/ 66 في ترجمة محمد بن الحسن ابن عطية: لم يصح حديثه. وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنُه في "العلل" 1/ 369: هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث، وكذلك ضعفه المنذري في "مختصر السنن" بهؤلاء الثلاثة، وابنُ الملقن في "البدر المنير" 5/ 362 ضعف طرق هذا الحديث.

وأخرجه أحمد (11622)، والبخاري في "تاريخه الكبير" 1/ 66، والبيهقي 4/ 63، وابن عبد البر في "التمهد" 17/ 281، والبغوي في "شرح السنة"(1536)، والمزي في ترجمة الحَسن بن عطية في "تهذيب الكمال" من طريق محمد بن الحَسن ابن عطية العوفي، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث ابن عباس عند البزار (793 - كشف الأستار)، والطبراني في "الكبير"(11309) وفي إسناده جابر الجُعفي ضعيف، والصباح الفراء أبو عبد الله.

ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: روى عنه الكوفيون.

وآخر من حديث ابن عمر في "المعجم الكبير" للطبراني، كما في "البدر المنير" لابن الملقن 5/ 362، و"مجمع الزوائد" للهيثمي 3/ 14 وفي إسناده بقية بن الوليد والحسن بن عطية العوفي. وهما ضعيفان، وقد تابعهما عفير بن معدان عند أبي أمية الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر"(20) فرواه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. ولكن عُفيراً ضعيف أيضاً.

وعن أبي هريرة عند ابن عدي في "الكامل" 5/ 1687 في ترجمة عُمر بن يزيد المدائني، وقال ابن عدي عن أحاديثه، وهذا منها: غير محفوظة، وقال عن عُمر بن يزيد هذا: منكر الحديث، وضعفه كذلك عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 3/ 142، ووافقه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام " 3/ 80.

ص: 46

3129 -

حدَّثنا هنَّادُ بن السَّريِّ، عن عبدةَ وأبي معاويةَ -المعنى- عن هشامِ ابن عُروةَ، عن أبيه

عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن الميتَ لَيعذّبُ ببُكاء أهلهِ عليه" فذُكِر ذلك لعائشةَ، فقالت: وَهَلَ -تعني ابنَ عمر- إنما مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: "إن صاحبَ هذا ليُعَذَّبُ وأهلُه يبكون عليه" ثم قرأت: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء:15]. قال عن أبي معاوية: على قبرِ يهوديٍّ

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعَبْدة: هو ابن سُليمان.

وأخرجه النسائي (1855) من طريق عبْدة بن سُليمان وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3978)، ومسلم (932) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، ومسلم (931) من طريق حماد بن زيد، و (932) من طريق وكيع بن الجراح، ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث.

وأخرجه البخاري (1286)، ومسلم (928) و (929) و (930)، والترمذي (1026)، والنسائي (1858) من طرق عن عبد الله بن عمر. وقد وقع عند البخاري ومسلم في الموضعين الأول والثاني أن عبد الله بن عباس سمع عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه" وأنه ذكر لعائشة قول عمر، وأنها ردَّت في ذلك على عمر بن الخطاب فقالت: والله ما حدّث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعذب المزمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه". وجاء عند النسائي أن عائشة اعترضت في ذلك على عمر وابنه عبد الله كليهما. ولم يذكر مسلم قصة اعتراض عائشة في الموضع الثالث.

وهو في "مسند أحمد"(288) و (4865) و (4959) و (5262) و (6182) و (24302)، و"صحيح ابن حبان"(3136).

وأخرجه دون قصة اعتراض عائشة البخاري (1292)، ومسلم (927)، والنسائي (1853) من طريق سعيد بن المسيّب، ومسلم (927) من طريق أبي صالح السمان، =

ص: 47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والنسائي (1848) من طريق نافع، و (1850) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، أربعتهم عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب. فجعلوه من مسند عمر بن الخطاب.

وأخرجه مسلم (932)، والترمذي (1025)، والنسائي (1856) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، أنها سمعت عائشة وذكر لها أن ابن عمر يقول

الحديث.

قال الخطابي: قد يحتملُ أن يكونَ الأمرُ في هذا على ما ذهبت إليه عائشة، لأنها قد روت أن ذلك إنما كان في شأن يهودي، والخبر المفسَّر أولى من المجمل، ثم احتجت له بالآية، وقد يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحاً من غير أن يكون فيه خلاف الآية، وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليهم، وكان ذلك مشهوراً من مذاهبهم، وهو موجود في أشعارهم كقول القائل، وهو طرفة:

إذا مت فانعيني بما أنا أهلُه

وشُقي عليَّ الجيبَ يا ابنة معبد

وكقول لبيد:

فقوما فقولا بالذي تعلمانه

ولاتخمِشا وجهاً ولاتحلِقا الشعر

وقولا هو المرءُ الذي لا صديقه

أضاعَ ولا خان الأمين ولا غدر

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما

ومن يَبْكِ حولاً كاملاً فقد اعتذر

ومثل هذا كثير في أشعارهم، وإذا كان كذلك فالميت إنما تلزمه العقوبة في ذلك بما تقدم من أمره إياهم بذلك وقت حياته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها".

وقولها: وهَلَ ابنُ عمر، معناه: ذهب وهلُه إلى ذلك، يقال: وهل الرجل ووهم بمعنى واحد. كل ذلك بفتح الهاء، فإذا قلت: وهِل، بكسر الهاء كان معناه فزع.

وفيه وجه آخر ذهب إليه بعض أهل العلم، قال: وتأويله أنه مخصوص في بعض الأموات الذين وجب عليهم بذنوب اقترفوها وجرى من قضاء الله سبحانه فيهم أن يكون عذابهم وقت البكاء عليهم، ويكون كقولهم: مطرنا بنوء كذا، أي: عند نوء كذا، كذلك قوله:"إن الميت يعذب ببكاء أهله"، أي: عند بكائهم عليه لاستحقاقه ذلك بذنبه، ويكون ذلك حالاً لا سبباً، لأنا لو جعلناه سبباً لكان مخالفاً للقرآن، وهو قوله:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء:15]، والله أعلم. =

ص: 48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلنا: لكن ابن القيم في "تهذيب السنن" صوّب ما قاله ابن عمر، وأنه حفظه ولم يُتهم فيه، وأنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمر بن الخطاب، وأنه وافق عمر عليه من حضره من جماعة الصحابة فقد قال 4/ 290 - 293: هذا أحد الأحاديث التي ردَّتها عائشة واستدركتها، ووهمت فيه ابن عمر، والصواب مع ابن عمر، فإنه حفظه ولم يُتهم فيه، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمر بن الخطاب وهو في "الصحيحين": البخاري (1292) ومسلم (927) وقد وافقه من حضره من جماعة الصحابة، كما أخرجاه في "الصحيحين": البخاري (1290) ومسلم (927) عن ابن عمر قال: لما طعن عمر أُغْمي، فصيح عليه، فلما أفاق، قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي". وأخرجاه أيضاً [البخاري (1291)، ومسلم (927)] عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الميت يُعذب بما نيح عليه".

وأخرجا في "الصحيحين" أيضاً [البخاري (1290)، ومسلم (927)] عن أبي موسى، قال: لما أصيب عمر، جعل صهيب يقول: وا أخاه، فقال له عمر: يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي".

وفي رواية أخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى، 3/ 362 قال عمر: أما علمت

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من يبك عليه يُعذبْ".

وفي: الصحيح" [مسلم (927)] عن أنس أن عمر لما طُعِنَ عولت عليه حفصة، فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المعول عليه يُعذب".

وفي "الصحيحين"[البخاري (1291)، ومسلم (933)] عن المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه".

فهؤلاء عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابنته حفصة وصهيب والمغيرة بن شعبة كلهم يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم،ومحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحديث.

والمعارضة التي ظنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بين روايتهم وبين قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} غير لازمة أصلاً، ولو كانت لازمة، لزم في روايتها أيضاً أن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباً، فإن الله لا يعذب أحداً بذنب غيره الذي لا تسبب له فيه. ثم ذكر رحمه الله الطرق التي سلكها العلماء في معنى الحديث. =

ص: 49

3130 -

حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا جَريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ

= أحدها: أن ذلك خاص بمن أوصى أن يناح عليه، فيكون النوح بسبب فعله، ويكون هذا جارياً على المتعارف من عادة الجاهلية كما قال قائلهم:

إذا مت فانعيني بما أنا أهلُه

وشقي على الجيبَ يا ابنة معبد

وهو كثير في أشعارهم

الثاني: أن ذلك خاص بمن كان النوح من عادته وعادة قومه وأهله وهو يعلم أنهم ينوحون عليه إذا مات، فإذا لم ينههم كان ذلك رضا منه بفعلهم، وذلك سبب عذابه، وهذا مسلك الإِمام البخاري في "صحيحه" قبل الحديث (1284)، فإنه ترجم عليه وقال: إذا كان النوح من سننه.

الثالث: أن المراد بالحديث ما يتألم به الميت ويتعذب به من بكاء الحي عليه، وليس المراد أن الله تعالى يعاقبه ببكاء الحي عليه، فإن التعذيب هو من جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره مما يتأذى به ونحوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"السفر قطعة من العذاب " وليس هذا عذاباً على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم، فإذا وبخ الميت على ما يناح به عليه لحقه ذلك ألم وتعذيب، ويدل على ذلك ما روى البخاري في صحيحه (4267) عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئاً إلا قيل لي: أأنت كذلك؟ وهذا أصح ما قيل في هذا الحديث. ولا ريب أن الميت يسمع بكاء الحَيِّ ويسمع قرع نعالهم، وتعرض عليه أعمال أقاربه الأحياء، فماذا رأى ما يسوؤهم تالم له، وهذا ونحوه مما يتعذب به الميت ويتألم، ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} بوجه ما.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 31/ 155: وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين.

قلنا: والمراد من البكاء بعضه لا جميعه وهو النوح، فقد جاءت الرخصة في البكاء عند المصيبة في غير نوح، فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، وقال لابن عوف:"إنها رحمة، وإن العين لتدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا" رواه البخاري (1303) وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد من الموتى كما ثبت في الأحاديث الصحيحة انظر تخريجها في التعلبق على "مستدركات عائشة" ص 186.

ص: 50

عن يزيدَ بن أوسِ، دخلتُ على أبي موسى وهو ثقيل، فذهبتِ امرأتُه لتبكيَ، أو تَهُمَّ به، فقال لها أبو موسى: أما سمعتِ ما قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، قال: فسكتت، فلما مات أبو موسى قال يزيد: لقيت المرأة فقلت لها: ما قولُ أبي موسى لك: أما سمعتِ قول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم سكتِّ؟ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منَّا من سَلَقَ، ومن حَلَقَ، ومن خَرَقَ"

(1)

.

3131 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حميدُ بن الأسودِ، حدَّثنا حجاجٌ عاملُ عُمرَ ابن عبد العزيز على الرَّبَذَةِ، قال: حدَّثني أَسيد بن أبي أَسيد

(1)

حديث صحيح. يزيد بن أوس - وإن كان مجهولاً قد توبع. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد.

وأخرجه النسائي (1865) من طريق شعبة عن منصور بن المعتمر بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (1866) من طريق إسرائيل بن يونس السبيعي عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عن أم عبد الله امرأة أبي موسى، عن أبي موسى.

وأخرجه بنحوه مسلم (104) وابن ماجه (1487) و (1586)، والنسائي (1863) و (1867) من طرق عن أبي موسى الأشعري. وعلقه البخاري في "صحيحه"(1296) بصيغة الجزم.

قال المناوي في "فيض القدير" 5/ 386: "ليس منا" أي: ليس من أهل سنتنا، أي: ليس على ديننا، يريد أنه خرج من فرع من فروع الدين، وإن كان أصله معه."من سَلَقَ" بقاف، أي: رفع صوته في المصيبة بالبكاء، ولا "من حلق" أي: شعره حقيقة أو قطعه، ولا "من خرق" ثوباً جزعاً على الميت، قال أبو حاتم؟ سلقت المرأة وصلقت، أي: صاحت، وأصله رفع الصوت، قال ابن العربي: كان مما تفعله الجاهلية وقوف النساء متقابلات وضربهن خدودهن وخمشهن وجوههن، ورمي التراب على رؤوسهن، وصياحهن، وحلق شعورهن، وكل ذلك للحزن على الميت، فلما جاء الله بالحق على يد محمد قال: "ليس منا

" إلخ. ولذلك سمي نوحاً، لأجل التقابل الذي فيه على المعصية، وكل متناوحين متقابلين، لكنهما خُصا وعرفا بذلك.

ص: 51