الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 - باب في عَسْبِ الفحل
3429 -
حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدِ، حدَّثنا إسماعيلُ، عن علي بن الحكم، عن نافع
عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفحل
(1)
.
43 - باب في الصائغ
3430 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن
عن أبي ماجدة، قال: قطعتُ مِن أذن غلام، أو قَطَعَ مِن أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجاً، فاجتمعنا إليه، فرفعَنا إلى عمر بن الخطاب،
(1)
إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عُلَيّة.
وأخرجه البخاري (2284)، والترمذي (1319)، والنسائي (4671) من طريقين عن علي بن الحكم، به.
وهو في "مسند أحمد"(4630)، و"صحيح ابن حبان"(5156).
قال الخطابي: "عسب الفحل" الذكر الذي يؤخذ على ضِرابه وهو لا يحل، وفيه غرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود.
وقد اختلف في ذلك أهل العلم، فروي عن جماعة من الصحابة تحريمه، وهو قول أكثر الفقهاء.
وقال مالك: لا بأس به إذا استأجروه ينزونهُ مدة معلومة، وإنما يبطل إذا شرطوا أن ينزوه حتى تعلق الرَّمكة، وشبهه بعض أصحابه بأجرة الرضاع وإبار النخل، وزعم أنه من المصلحة، ولو منعنا منه لانقطع النسل.
قال الخطابي: وهذا كله فاسد لمنع السُّنَّة منه، وإنما هو من باب المعروف، فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه. فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم وفيه قبح وترك مروءة.
وقد رخص فيه أيضاً الحسن وابن سيرين، وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد من يطرقه.
فقال عمر: إن هذا قد بلغ القِصاصَ، ادعوا لي حجاماً ليقتصَ منه، فلما دُعِيَ الحجامُ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إني وهبتُ لخالتي غُلاماً، وأنا أرجو أن يبارَكَ لها فيه، فقلت لها: لا تُسْلِميه حجاماً ولا صائِغاً ولا قَصَّاباً"
(1)
.
قال أبو داود: روى عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، قال: ابنِ ماجدة.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجدة -كذا جاء اسمه في روايتي ابن العبد وابن داسه كما في (هـ) و"تهذيب الكمال" 34/ 244، وجاء في رواية اللؤلؤي: ابن ماجدة، وقيل: علي بن ماجدة-، ونقل الذهبي في "الميزان" أن البخاري ذكره في "الضعفاء" وقد اختُلِفَ في إسناده عن محمد بن إسحاق، فمرة يروى عنه عن العلاء، عن أبي ماجد هذا، ومرة يُروى عنه عن العلاء، عن رجل من بني سهم، عن أبي ماجدة، ومرة يروى عنه عن رجل عن أبي ماجدة، بيّن ذلك الدارقطني في "العلل" 2/ 249 - 250 وقال البخاري في "تاريخه الكبير" 6/ 298: لم يصح إسناده.
وأخرجه البخاري تعليقاً في "تاريخه الكبير" 6/ 298، والبيهقي 6/ 127 و 128 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (102) عن محمد بن يزيد، و (103) من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري في "تاريخه" تعليقاً 6/ 298 من طريق محمد بن سلمة الحراني، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن رجل من بني سهم، عن ابن ماجدة. فزادوا في الإسناد رجلاً مبهماً. وسمى البخاري في روايته ابن ماجدة علياً.
وأخرج ابن أبي شيبة 9/ 284، والبخاري في "تاريخه" 6/ 298 من طريق حفص ابن غياث، عن حجاج بن أرطاًة، عن القاسم بن أبي بزة -واسم أبي بزة نافع- عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاماً فجدعت أنفه، فأتي بي إلى أبي بكر فلم يجد فيَّ قصاصاً فجعل على عاقلتي الدية.
وانظر تالييه.