الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
78 - باب المشي في الحِذاء بين القبور
3230 -
حدَّثنا سهْل بن بكَّارٍ، حدَّثنا الأسودُ بن شيبانَ، عن خالدِ بن سُمَير السَّدوسىِّ، عن بَشِير بن نَهِيك
عن بَشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمُه في الجاهلية زَحْمَ بن مَعبَدٍ، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما اسمُك؟ " قال: زَحْمٌ،
= وأخرجه مسلم (972)، والترمذي (1071) و (1072) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عُبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغنوي. فزاد في الإسناد: أبا إدريس الخولاني. وقال الترمذي بعد ذكره طريق الوليد بن مسلم التي ليس فيها أبو إدريس الخولاني: وهذا الصحيح. ونقل عن البخاري قوله: حديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك .. قلنا: وكذلك قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/ 80، وقال الدارقطني في "العلل" 7/ 43: المحفوظ ما قاله الوليد -يعني ابن مسلم- ومن تابعه عن ابن جابر لم يذكر أبا إدريس فيه.
وهو في "مسند أحمد"(17215)، و"صحيح ابن حبان"(2320) و (2324).
قال النووي في "شرح مسلم": فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر، قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظَّم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى مَن بعده من الناس.
قلنا: وقال الشافعي في "الأم" 1/ 278: وان صلَّى إلى القبر أجزأه وقد أساء.
وقال المناوي في "فيض القدير" 6/ 390: وفي البخاري عن عمر ما يدل على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. قلنا: ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ قال: ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. ووصله عبد الرزاق (1581) عن معمر، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: رآني عمر بن الخطاب وأنا أصلي عند قبر فجعل يقول: القبر، قال: فحسبته يقول: القمر، قال: فجعلتُ أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، فقال: إنما أقول: القبر، لا تصل إليه.
قال: "بل أنت بَشيرٌ" -قال: بينما أنا أُماشي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بقبور المشركين، فقال:"لقد سبقَ هؤلاء خيراً كثيراً" ثلاثاً، ثم مرَّ بقبوُر المسلمين، فقال:"لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً" وحانتْ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نظرةٌ فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال:"يا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، وَيْحَكَ! ألْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ" فنظرَ الرجلُ، فلما عرفَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَلَعهما فرمى بهما
(1)
.
3231 -
حدَّثنا محمد بن سليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا عبد الوهاب -يعني ابن عطاءِ- عن سعيدٍ، عن قتادةَ
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (1568) والنسائي (2048) من طريق الأسود بن شيبان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(20784)، و"صحيح ابن حبان"(3170).
قال ابن الأثير في "النهاية": "يا صاحب السِّبتَيْن اخلع نعليك" السِّبْتُ، بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقَرَظ يتخذ منها النعال، سميت بذلك لأن شعرها قد سُبِتَ عنها: أي: حُلِق وأُزيل، وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ، أي: لانت، يريد: يا صاحب النعلين. وفي تسميتهم للنعل المتخذة من السبت سبتاً اتساع، مثل قولهم: فلان يلبس الصوف والقطن والإبرَيْسَم، أي: الثياب المتخذة منها. وإنما أمره بالخلع احتراماً للمقابر، لانه كان يمشي بينها. وقيل: لأنها كان بها قذر، أو لاختياله في مشيه. قلنا: والقَرَظ شجر عظام لها سوق غلاظ أمثال شجر الجوز، وهي من الفصيلة القرنية، وهي نوع من أنواع السنط العربي، يستخرج منه صمغ مشهور. واحدته قَرَظة.
وقال الخطابي: وخبر أنس يدل على جواز لبس النعل لزائر القبور، وللماشي بحضرتها وبين ظهرانيها [يعني الحديث الآتي عند المصنف بعده].
فأما خبر السبتيتين فيشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيها من الخيلاء، وذلك أن نعال السِّبت من لباس أهل الترفُّه والتنعُّم
…
فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع.