الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: ما الحُكْرة؟ قال: ما فيه عيش الناسِ والبهائم.
قال الأوزاعي: المحتكر مَنْ يعترض السوق.
50 - باب كسر الدراهم
3449 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حنبل، حدَّثنا معتمِرٌ، سمعتُ محمد بنَ فضاء يُحدث، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله
عن أبيه، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزة بينهم إلا مِن بأس
(1)
.
قال أبو داود: وكانت الدراهم إذ ذاك إذا كُسِرت لم تَجُز
(2)
.
51 - باب في التسعير
3450 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عثمان الدمشقيُّ، أن سليمانَ بنَ بلال حدَّثهم، حدَّثني العلاءُ بن عبد الرحمن، عن أبيه
(1)
إسناده ضعيف لضعف محمد بن فضاء، وجهالة أبيه فضاء بن خالد الجهضمي. معتمر: هو ابن سليمان.
وأخرجه ابن ماجه (2263) من طريق معتمر بن سليمان، به.
وهو في "مسند أحمد"(15457).
قال الخطابي: أصل السكة: الحديدة التي يطبع عليها الدراهم، والنهي إنما وقع عن كسر الدراهم المضروبة على السكة.
(2)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن العبد وليست عند اللؤلؤي.
عن أبي هريرة: أن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سَعِّرْ، فقال:"بل أدعو" ثم جاءه رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، سَعِّرْ، فقال:"بل الله يخفِضُ ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مَظْلِمَةٌ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحُرَقة، ومحمد بن عثمان الدمشقي: هو التَّنُوخي أبو الجُماهِر.
وأخرجه أحمد (8448)، وأبو يعلى (6521)، والطبراني في الأوسط، (427)، والبيهقي 6/ 29 من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار"(29320): وقال الليث بن سعد، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد: لا بأس بالتسعير على البائعين للطعام إذا خيف منهم أن يُفسدوا أسواق المسلمين، ويُغلوا أصعارهم، وحقٌ على الوالي أن ينظر للمسلمن فيما يُصلحهم، ويعُمُّهم نفعه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 28/ 76 - 77: من هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلمَ الناس وإكراهَهم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعَهم مما أباحه الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز، بل واجب.
فأما الأول: فمثل ما روى أنس
…
[فذكر حديث أنس الآتي عند المصنف بعد هذا الحديث] فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حقٍّ.
وأما الثاني: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به.
وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع، إما =
3451 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا عفانُ، حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، أخبرنا ثابتٌ، عن أنس بن مالك وقتادة وحميد
عن أنس: قال الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غَلا السعْرُ فَسَعِّرْ لنا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هُوَ المُسَعِّرُ، القابِضُ الباسِطُ الرازق، وإني لأرجو أن ألقى اللهَ عز وجل وليس أحد منكم يُطالبُني بمظلِمَةِ في دمٍ ولا مالٍ"
(1)
.
= ظلماً لوظيفة تؤخذ من البائع أو غير ظلم، لما في ذلك من الفساد. فهاهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا ييعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، لأنه إذا كان قد مُنع غيرُهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه: فلو سوّغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلماً للخلق من وجهين: ظلماً للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلماً للمشترين منهم، والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل.
وقال ابن العربي: الحق جواز التسعير، وضبط الأمر على قانون ليس فيه مَظلَمَةٌ لأحدٍ من الطائفتين، وما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حُكمٌ، لكن على قومٍ صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكل مال الناس، والتضييق عليهم، فباب الله أوسع، وحكمه أمضى.
(1)
إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي، وثابت: هو ابن أسلم الطويل، وعفان: هو ابن مسلم.
وأخرجه ابن ماجه (2200)، والترمذي (1361) من طريق حماد بن سلمة، به.
وهو في "مسند أحمد"(12591).
والقابض: هو الذي يُمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته ويقبض الأرواح عند الممات.
والباسط: هو الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده ورحمته، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة. قاله ابن الأثير في "النهاية".