الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب الشهيد يغسل
3133 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدِ، حدَّثنا مَعْنُ بن عيسى (ح)
وحدَّثنا عُبيد الله بن عُمر الجُشَميُّ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن طَهمَان، عن أبي الزبير
عن جابر، قال: رُمي رجل بسهمٍ في صَدرِه، أو في حلْقِه، فمات، فأُدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
3134 -
حدَّثنا زيادُ بن أيوبَ وعيسى بن يونُس الطَّرَسوسي، قالا: حدَّثنا عليُّ بن عاصمٍ، عن عطاءِ بن السائبِ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ
عن ابن عباس، قال: أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أُحُدِ أن يُنزعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدْفَنُوا بدمائِهم وثيابِهم
(2)
. وهذا لفظ زياد.
= وقال المناوي في "فيض القدير" 1/ 534: قال ابن الأثير: أراد اطبخوا واخبزوا لهم، فيندب لجيران الميت وأقاربه الأباعد صنع ذلك ويحلفون عليهم في الأكل، ولا يندب فعل ذلك لأهله الأقربين، لأنه شرع في السُّرور لا في الشُّرور، فهو بدعة قبيحة كما قاله النووي وغيره.
ونقل المناوي عن القرطبي أنه قال: الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام والمبيت عندهم، كل ذلك من فعل الجاهلية، قال: ونحو منه الطعام الذي يصطنِعُه أهلُ الميت في اليوم السابع، ويجتمع له الناس، يريدون به القربة للميت، والترحم عليه، وهذا لم يكن فيمن تقدم، ولا ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر، وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا، وشبهه من لطم الخدود وشق الجيوب واستماع النوح.
(1)
رجاله ثقات، لكن أبا الزبير -وهو محمد بن مُسلم بن تدرُس المكي- لم يصرح بسماعه من جابر.
وهو في مشيخة ابن طهمان" (36)، ومن طريقه أخرجه أحمد (14952)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 14.
وانظر ما سيأتي برقم (3138).
(2)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. علي بن عاصم سىء الحفظ. =
3135 -
حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا ابن وهْب. وحدَّثنا سليمانُ بن داود المَهْرِيُّ، أخبرنا ابن وهْب -وهذا لفظه- أخبرني أسامةُ بن زيد الليثيُّ، أن ابن شهابِ أخبره
أن أنس بن مالك حدَّثه: أن شهداءَ أُحدٍ لم يُغسَّلُوا، ودفنوا بدمائِهم، ولم يُصَلَّ عليهم
(1)
.
= وأخرجه ابن ماجه (1515) من طريق علي بن عاصم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(2217).
ويشهد له حديث أنس الآتي بعده.
وحديث جابر الآتي برقم (3138).
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أسامة بن زيد اليثي فهو صدوق، وقد أخطأ في رواية هذا الحديث، كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 411.
وحديث أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أنس غير محفوظ، غلط فيه أسامة بن زيد، وقال عبد الله بن كعب: عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد، وهو حديث حسن. قلنا: حديث جابر هذا رواه البخاري (1343) وغيره من طريق الزهري، عن
عبد الرحمن بن كعب - وهو الحديث الآتي عند المصنف برقم (3138).
وهو في "مسند أحمد"(12300)، و"شرح مشكل الآثار"(4050) و (4912). وانظر تالييه.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن": وهؤلاء رأوا أن الغسل لم يأت فيه شيء يُعارض حديث جابر في قتلى أحد، وأما الصلاة عليهم، فقد أخرجا في "الصحيحين"[البخاري (1344)، ومسلم (2296)] عن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً،
فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. [وسياتي عند المصنف برقم (3223)].
وحديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على حمزة.
وحديث أبي مالك الغفاري قال: كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة، فيُصلِّي عليهم رسولُ صلى الله عليه وسلم، ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مكانه، حتى صلَّى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل صحيح. ذكره البيهقي، وقال: هو أصح ما في الباب.
وروى أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أنه صلَّى عليهم. رواه البيهقي، وقال: لا يحفظ إلا من حديثهما، وكانا غير حافظين، يعني أبا بكر ويزيد بن أبي زياد.
وقد روى ابن إسحاق، عن رجل من أصحابه، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على حمزة، فكبر سبع تكبيرات، ولم يؤت بقتيل إلا صلَّى عليه معه، حتى صلَّى عليه اثنتين وسبعين صلاة. ولكن هذا الحديث له ثلاث علل: إحداها: أن ابن إسحاق عنعنه، ولم يذكر فيه سماعاً، والثانية: أنه رواه عمن لم يسمّه، الثالثة: أن هذا قد روي من حديث الحسن بن عُمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، والحسن لا يحتج به. وقد سئل الحكم: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أُحد؟ قال: لا. سأله شعبة.
وقد روى أبو داود عن أبي سلام، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال:"نعم، وأنا له شهيد" وقد تقدم.
قالوا: وهذه آثار يقوي بعضها بعضا، ولم يختلف فيها، وقد اختُلف في شهداء أحد. فكيف يؤخذ بما اختُلف فيه، وتترك هذه الآثار؟ والصواب في المسألة: أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه.
والذي يظهر من أمر شهداء أحد: أنه لم يصل عليهم عند الدفن، وقد قتل معه بأُحد سبعون نفساً، فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم.
وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحح صريح، وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذٍ، فله من الخبرة ما ليس لغيره.
وقد ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسَّلون ويُصلى عليهم.
وهذا تردُّة السنة المعروفة في ترك تغسيلهم.
فأصح الأقوال: أنهم لا يُغسَّلون، ويخيَّر في الصلاة عليهم. وبهذا تتفق جميع الأحاديث، وبالله التوفيق. =
3136 -
حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا زيدٌ -يعني ابن الحُباب- وحدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا أبو صفوانَ -يعني المَروانيَّ- عن أسامةَ، عن الزهريِّ
عن أنس -المعنى-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على حمزة وقد مُثِّلَ به، فقال:"لولا أن تَجِدَ صفيةُ في نفسِها لتركْتُهُ حتى تأكلَهُ العافيةُ حتى يُحشَرَ من بطونها"، وقَلَّتِ الثياب وكثُرَتِ القتْلى، فكان الرجلُ والرجلان والثلاثةُ يُكفَّنون في الثوب الواحد، زاد قتيبةُ: ثم يُدفَنون في قبرِ واحدٍ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم:"أيهم أكثرُ قرآناً؟ " فيقدِّمه إلى القبلةِ
(1)
.
3137 -
حدَّثنا عباسٌ العَنْبَريُّ، حدَّثنا عثمانُ بن عمرَ، حدَّثنا أسامةُ، عن الزهريِّ
= وانظر لزاماً تعليقنا على الحديث الآتي برقم (3223).
قلنا: وفي الباب حديث شداد بن الهاد عند النسائي (2091) أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك
…
فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه سهم
…
ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه، فصلى عليه
…
وإسناده صحيح وعن عبد الله بن الزبير عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" بسند حسن 1/ 503 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببردة ثم صلَّى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويُصلي عليهم وعليه معهم.
(1)
صحيح لغيره كسابقه. أسامة: هو ابن زيد الليثي، وأبو صفوان: هو عبد الله ابن سعيد الأُموي.
وأخرجه الترمذي (1037) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. ثم قال نحو كلام البخاري الذي نقله هو عنه في "العلل الكبير" 1/ 411.
وهو في "مسند أحمد"(12300)، و"شرح مشكل الآثار"(4050) و (4912).
عن أنس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بحمزةَ وقد مُثِّلَ به، ولم يصلِّ على أحدٍ من الشهداء غيرِه
(1)
.
3138 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد ويزيدُ بن خالد بن مَوْهَبٍ، أن الليث، حدَّثهم، عن ابن شهابٍ، عن عبد الرحمن بن كعْب بن مالكِ
أن جابر بن عبد الله أخبره: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يجمعُ بين الرجلين من قَتْلَى أُحدٍ، ويقول:"أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ " فإذا أشير له إلى أحدهما قدَمه في اللحدِ، وقال:"أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة"، وأمر بدفنهم بدمائِهم ولم يُغَسّلهم
(2)
.
(1)
صحيح لغيره كسابقيه دون قوله: "لم يصلِّ على أحل من الشهداء غيره" فقد قال الدارقطني في "سننه" بإثر الحديث (4205): لم يقل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر: ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. وليست محفوظة. وقد سبق في الحديث (3135) تعليل البخاري أيضاً لرواية أسامة بن زيد الليثي. قلنا: عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبْدي.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 14 - 15، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4913)، وفي "شرح معاني الآثار" 1/ 502 - 503، والدارقطني (4205) و (4206)، والحاكم 1/ 365 و 3/ 196، والبيهقي 4/ 10، وابن الجوزي في "التحقيق"(872) من طريق عثمان بن عمر بن فارس، وابن سعد في "الطبقات" 3/ 14 - 15، والحاكم 1/ 365 من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن أسامة بن زيد الليثي، به. وقد حمل الحاكم لفظ رواية روح عن لفظ رواية عثمان بن عمر، وإنما اللفظ لفظ عثمان ابن عمر. ويؤيد ذلك أن ابَن سعدٍ أخرج الحديث في "الطبقات "الكبرى" 3/ 14 - 15، عن عثمان بن عمر وروح بن عبادة وزيد بن الحباب، عن أسامة بن زيد، به، فلم يذكر هذه اللفظة في روايته.
(2)
إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، والليث: هو ابن سعد. =