المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - باب ما جاء في النذر في المعصية - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٥

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الجنائز

- ‌1 - بادٍ الأمراضِ المُكفِّرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العبادة

- ‌8 - باب في العيادة مراراً

- ‌9 - باب العيادةِ من الرَّمَدِ

- ‌1).10 -باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب كراهية تمني الموت

- ‌1).14 -باب في موت الفَجْأة

- ‌15 - باب ما جاء في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخَذُ من أظفارهِ وعانتِه

- ‌17 - باب ما يُستحب من حُسنِ الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب تطهيرِ ثيابِ الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يُستحب أن يُحضَرَ الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب الجلوسُ عند المصيبة

- ‌26 - بادٍ في تعزية النساء وكراهةِ بُلوغهن إلى القبور

- ‌27 - باب الصبر على المصيبةِ

- ‌28 - باب في البكاء على الميت

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌31 - باب الشهيد يغسل

- ‌32 - باب في ستر الميت عند غسله

- ‌33 - باب كيف غسل الميت

- ‌34 - باب في الكفن

- ‌35 - باب كراهية المُغَالاة في الكفن

- ‌36 - باب في كفن المرأة

- ‌37 - باب المسك للميت

- ‌38 - باب التعجيل بالجنازة

- ‌39 - باب في الغُسل من غسل الميت

- ‌40 - باب في تقبيل الميت

- ‌41 - باب في الدفن بالليل

- ‌42 - باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك

- ‌43 - باب في الصفوف على الجنازة

- ‌44 - باب اتباع النساء الجنائزَ

- ‌45 - باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها

- ‌46 - بادٍ النار يُتْبَعُ بها الميت

- ‌47 - باب القيام للجنازة

- ‌48 - باب الركوب في الجنازة

- ‌49 - باب المشي أمام الجنازة

- ‌50 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌51 - باب الإمام يُصلّي على مَن قتَل نفسَه

- ‌52 - باب الصلاة على من قتلتْه الحدودُ

- ‌53 - باب الصلاة على الطفل

- ‌54 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌55 - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌56 - باب إذا حضر جنائزُ رجالٍ ونساءٍ، مَنْ يُقدَّم

- ‌57 - باب أين يقوم الأمامُ من الميت إذا صلَّى عليه

- ‌58 - باب التكبير على الجنازة

- ‌59 - باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌60 - باب الدعاء للميت

- ‌61 - باب الصلاة على القبر

- ‌62 - باب الصلاة على المسلم يليه أهلُ الشرك في بلد آخر

- ‌63 - باب الرجل يَجمع موتاه في مقبرة، والقبرُ يُعَلَّم

- ‌64 - باب في الحفّار يجدُ العظمَ، هل يتنكَّبُ ذلك المكان

- ‌65 - باب في اللَّحْد

- ‌66 - باب، كم يدخُل القبرَ

- ‌67 - باب في الميت يُدخَلُ من قِبَل رجلَيه القبرَ

- ‌68 - باب الجلوس عند القبر

- ‌69 - باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره

- ‌70 - باب الرجل يموتُ له القرابةُ المُشرِكُ

- ‌71 - باب في تعميقِ القبر

- ‌72 - باب في تَسوية القبر

- ‌73 - باب الاستغفار عند القبر للميت

- ‌74 - باب كراهيةِ الذبح عند القبر

- ‌75 - باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌76 - باب في البناءِ على القبر

- ‌77 - باب كراهيةِ القُعود على القبْر

- ‌78 - باب المشي في الحِذاء بين القبور

- ‌79 - باب الميت يُحَوَّلُ من موضعه للأمر يحدُثُ

- ‌80 - باب في الثناء على الميت

- ‌81 - باب في زيارة القبور

- ‌82 - باب في زيارة النساء القبور

- ‌83 - باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مرَّ بها

- ‌84 - باب في المُحْرمِ يموت، كيف يُصنع به

- ‌أول كتاب الأيمان والنّذور

- ‌1 - باب التغليظ في اليمين الفاجرة

- ‌2 - باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد

- ‌3 - باب في تعظيمِ اليمين على مِنبَرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب الحَلْف بالأنْدَاد

- ‌5 - باب في كراهية الحلف بالآباء

- ‌6 - باب كراهية الحلف بالأمانة

- ‌7 - باب لَغْوِ اليمينِ

- ‌8 - باب المعاريض في اليمين

- ‌9 - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

- ‌1).10 -باب من حلف أن لا يتأدَّم

- ‌1).11 -باب الاستثناء في اليمين

- ‌12 - باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت

- ‌1).13 -باب في القسم هل يكون يميناً

- ‌1).14 -باب فيمن حلف على طعام لا يأكلُه

- ‌15 - باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌16 - باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً

- ‌17 - باب الرجل يكفِّر قبلَ أن يَحنَثَ

- ‌18 - باب كم الصاعُ في الكفارة

- ‌19 - باب الرقبة المؤمنة

- ‌20 - باب الاستثناء في اليمين بعد السُّكوت

- ‌21 - باب النهي عن النذر

- ‌22 - باب ما جاء في النذْر في المعصية

- ‌23 - باب من نذر أن يصليَ في بيتِ المقدس

- ‌24 - باب(2)في قضاء النذر عن الميت

- ‌25 - باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه

- ‌26 - باب ما يؤمر بوفائه من النذر

- ‌27 - باب في النذر فيما لا يملك

- ‌28 - باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌29 - باب النذر لا يُسمَّى

- ‌أول كتاب البيوع

- ‌1 - باب في التجارة يُخالطها الحلِف واللَّغو

- ‌2 - باب في استخراج المعادن

- ‌3 - باب اجتناب الشبُهات

- ‌4 - باب في آكلِ الربا وموكلِه

- ‌5 - باب في وَضْعِ الربا

- ‌6 - باب كراهية اليمين في البيع

- ‌7 - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر

- ‌8 - باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة

- ‌9 - باب التشديد في الدَّين

- ‌1).10 -باب في المَطْل

- ‌11 - باب في حسن القضاء

- ‌12 - باب في الصَّرْف

- ‌1).13 -باب في حِلية السيف تُباع بالدراهم

- ‌14 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق

- ‌1).15 -باب في الحيوان بالحيوان نسيئةً

- ‌16 - باب في الرخصة فيه

- ‌17 - باب في ذلك إذا كان يداً بيد

- ‌1).18 -باب في الثمَر بالتمْر

- ‌19 - باب في المزابنة

- ‌20 - باب في بيع العَرايا

- ‌21 - باب في مقدار العَريَّة

- ‌22 - باب تفسير العَرايا

- ‌2).23 -باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها

- ‌24 - باب في بيع السِّنين

- ‌25 - باب في بيع الغَرر

- ‌26 - باب في بيع المضطر

- ‌27 - باب في الشركة

- ‌28 - باب في المُضارِب يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرجل يَتّجرُ في مال الرجل بغير إذنه

- ‌30 - باب في الشركة على غير رأس مال

- ‌31 - باب في المزارعة

- ‌32 - باب التشديد في ذلك

- ‌33 - باب إذا زرع الرجلُ في الأرض بغير إذن صاحبها

- ‌34 - باب في المُخابَرة

- ‌35 - باب في المُسَاقاة

- ‌36 - باب في الخَرص

- ‌37 - باب في كَسْبِ المُعلِّم

- ‌38 - باب في كسْب الأطباء

- ‌39 - باب في كسْب الحجام

- ‌40 - باب في كسب الإماء

- ‌41 - باب في حُلْوان الكاهن

- ‌42 - باب في عَسْبِ الفحل

- ‌43 - باب في الصائغ

- ‌44 - باب في العبد يُباع وله مال

- ‌45 - باب في التلقي

- ‌46 - باب في النهي، عن النَّجْشِ

- ‌47 - باب النهي أن يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

- ‌48 - باب من اشترى مُصَرَّاةً فكرهها

- ‌49 - باب النهي عن الحُكْرَةِ

- ‌50 - باب كسر الدراهم

- ‌51 - باب في التسعير

- ‌52 - باب في النهي عن الغِشّ

- ‌53 - باب خِيار المتبايعين

- ‌54 - باب في فضل الإقالة

- ‌55 - باب فيمن باع بَيعتَين في بَيعةٍ

- ‌56 - باب في النهي عن العِينة

- ‌57 - باب في السلف

- ‌58 - باب في السَّلَم في ثمرة بعينها

- ‌59 - باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره

- ‌60 - باب في وضع الجائحة

- ‌61 - باب تفسير الجائحة

- ‌62 - باب في منع الماء

- ‌63 - باب في بيع فضل الماء

- ‌64 - باب في ثمن السِّنَّوْر

- ‌65 - باب في أثمان الكلاب

- ‌66 - باب في ثمن الخمر والميتة

- ‌67 - باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى

- ‌68 - باب في الرجل يقول عند البيع: "لا خِلَابَةَ

- ‌69 - باب في العُرْبانِ

- ‌70 - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌71 - باب في شرطٍ في بيع

- ‌72 - باب في عُهدَة الرقيق

- ‌73 - باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به عيباً

- ‌74 - باب إذا اختلف البيِّعان والبَيْعُ قائم

- ‌75 - باب في الشفعة

- ‌76 - باب في الرجل يُفْلِسُ فيجدُ الرجلُ مالَه بعينِه عندَه

- ‌77 - باب فيمن أحيا حَسيراً

- ‌78 - باب في الرهن

- ‌79 - باب في الرجل يأكل من مال ولده

- ‌80 - باب الرجل يجد عينَ ماله عندَ رجل

- ‌81 - باب في الرجل يأخُذُ حقه مِن تحت يده

- ‌82 - باب في قَبول الهدايا

- ‌83 - باب الرجوع في الهبة

- ‌84 - باب الهدية لقضاء الحاجة

- ‌85 - باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ

- ‌86 - باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها

- ‌87 - باب في العُمْرى

- ‌88 - باب من قال فيه: ولِعَقِبه

- ‌89 - باب في الرُّقْبَى

- ‌90 - باب في تضْمين العاريَّة

- ‌91 - باب فيمن أفسد شيئاً يضمن مثلَه

- ‌92 - باب المواشي تُفْسِدُ زَرْع قومٍ

- ‌أول كتاب الأقضية

- ‌1 - باب في طلب القضاء

- ‌2 - باب القاضي يُخطئ

- ‌3 - باب طلب القضاء والتسرع إليه

- ‌4 - باب في كراهية الرشوة

- ‌5 - باب - في هدايا العُمّال

- ‌6 - باب كيف القضاء

- ‌7 - باب قضاء القاضي إذا أخطأ

- ‌8 - باب كيف يجلس الخصمانِ بينَ يدَي القاضي

- ‌9 - باب القاضي يقضي وهو غضبانُ

- ‌1).10 -باب الحكم بين أهل الذمة

- ‌1).11 -باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌1).12 -باب في الصلح

- ‌13 - باب في الشهادات

- ‌14 - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

- ‌1).15 -باب في شهادة الزور

- ‌16 - باب من تُردُّ شهادتُه

- ‌17 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌1).18 -باب الشهادة في الرضاع

- ‌19 - باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌20 - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به

- ‌21 - باب القضاء باليمين والشَّاهد

- ‌22 - باب في الرجلين يدَّعيان شيئاً وليست لهما بيِّنة

- ‌23 - باب اليمين على المدَّعى عليه

- ‌24 - باب كيف اليمين

- ‌25 - باب إذا كان المدَّعَى عليه ذِمياً، أيحلف

- ‌2)26 -باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه

- ‌27 - باب كيف يَحْلِفُ الذِّمي

- ‌2).28 -باب الرجل يحلف على حقه

- ‌29 - باب في الحَبْس في الدين وغيره

- ‌30 - باب في الوكالة

- ‌31 - أبواب من القضاء

- ‌أول كتاب العلم

- ‌1 - باب الحثِّ على طلب العلم

- ‌2).2 -باب رواية حديث أهل الكتاب

- ‌3 - باب في كتاب العلمِ

- ‌4 - باب التَّشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب الكلام في كتاب الله بغير علم

- ‌6 - باب تكرير الحديث

- ‌7 - باب في سرد الحديث

- ‌8 - باب التَّوقِّي في الفتيا

- ‌9 - باب كراهية منع العلم

- ‌1).10 -باب فضل نشر العلم

- ‌11 - باب الحديث عن بني إسرائيل

- ‌1).12 -باب في طلب العلم لغير الله عز وجل

- ‌1).13 -باب في القَصَص

- ‌أول كتاب الأشربة

- ‌1 - باب في تحريم الخمر

- ‌2 - باب العنب يُعصَر للخمر

- ‌3 - باب في الخمر تُخَلَّل

- ‌4 - باب الخمر، مما هي

- ‌5 - باب النهي عن المُسكر

- ‌6 - باب في الدَّاذيِّ

- ‌7 - باب في الأوعية

- ‌8 - باب وفد عبد القيس

- ‌9 - باب في الخليطين

- ‌10 - باب في نبيذ البُسْر

- ‌1).11 -باب في صفة النبيذ

- ‌12 - باب شراب العسل

- ‌1).13 -باب كراهية النبيذ إذا غَلَى

- ‌14 - باب الشُّرب قائماً

- ‌1).15 -باب الشُّربِ من في السِّقاء

- ‌1).16 -باب في اختناث الأسقية

- ‌1).17 -باب الشُّرب من ثُلْمة القَدَح والنفخ في الشراب

- ‌18 - باب الشرب في آنية الذهب والفضَّة

- ‌19 - باب في الكَرْع

- ‌20 - باب الساقي متى يشرب

- ‌21 - باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه

- ‌22 - باب ما يقول إذا شَرِبَ اللبن

- ‌23 - باب إيكاء الآنية

- ‌أول كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌2 - باب استحباب الوليمة عند النكاح

- ‌3 - باب كم تُستحب الوليمة

- ‌4 - باب الإطعام عند القدوم من السفر

- ‌5 - باب في الضِّيافة

- ‌6 - باب نَسْخ الضِّيق في الأكل من مال غيره

- ‌7 - باب في طعام المتبارِيَين

- ‌8 - باب إجابة الدعوة إذا حضَرها مكروه

- ‌9 - باب إذا اجتمع. الداعيان، أيُّهما أحق

- ‌10 - باب إذا حضرت الصلاةُ والعَشَاء

- ‌1).11 -باب غسل اليد عند الطعام

- ‌12 - باب طعام الفُجاءة

- ‌1).13 -باب في كراهية ذم الطعام

- ‌14 - باب في الاجتماع على الطعام

- ‌1).15 -باب التسمية على الطعام

- ‌16 - باب الأكل متكئاً

- ‌1).17 -باب في الأكل من أعلى الصَّحفة

- ‌18 - باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره

- ‌1).19 -باب الأكل باليمين

- ‌20 - باب في أكل اللحْم

- ‌21 - باب في كل الدُّبَّاء

- ‌22 - باب في أكل الثَّريد

- ‌23 - باب كراهية التَّقذُّر للطعام

- ‌24 - باب النهي عن أكل الجلاَّلة وألبانِها

- ‌25 - باب في أكلِ لحومِ الخيل

- ‌26 - باب في أكل الأرنب

- ‌27 - باب في أكل الضبِّ

- ‌28 - باب في أكل لَحْمِ الحُبَارَى

- ‌29 - باب في أكل حشرات الأرض

- ‌30 - باب ما لم يُذكَرْ تحريمه

- ‌31 - باب في أكل الضَّبُع

- ‌32 - باب النهي عن أكل السباع

- ‌33 - باب في أكل لحوم الحمر الأهليَّة

- ‌34 - باب في أكل الجراد

- ‌35 - باب في أكل الطافي من السمك

- ‌36 - باب في المضطر إلى الميتة

- ‌37 - باب في الجمع بين لونين من الطعام

- ‌38 - باب في أكل الجُبْن

- ‌39 - باب في الخَلِّ

- ‌40 - باب في أكل الثوم

- ‌41 - باب في التمر

- ‌42 - باب تفتيش التمر المُسوِّس عند الأكل

- ‌43 - باب الإقران في التمر عند الأكل

- ‌44 - باب في الجمع بين اللونَين في الأكل

- ‌45 - باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها

- ‌46 - باب في أكل دوابِّ البحر

- ‌47 - باب في الفأرة تقع في السَّمْن

- ‌48 - باب في الذُّباب يقع في الطعام

- ‌49 - باب في اللقمة تسقُطُ

- ‌50 - باب في الخادم يأكل مع المولى

- ‌51 - باب في المنديل بعد الطعام

- ‌52 - باب ما يقول الرجل إذا طَعِمَ

- ‌53 - باب في غسل اليد من الطعام

- ‌54 - باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده

الفصل: ‌22 - باب ما جاء في النذر في المعصية

‌22 - باب ما جاء في النذْر في المعصية

3289 -

حدَّثنا عبد الله بن مَسْلَمة القَعْنبيُّ، عن مالكِ، عن طلحةَ بن عبدِ الملك الأَيليِّ، عن القاسمِ

عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من نذَرَ أن يطيعَ اللهَ فليُطِعْه، ومن نذَرَ أن يعصيَ اللهَ فلا يَعصِه"

(1)

.

3290 -

حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ أبو مَعْمَرٍ، حدَّثنا عبدُ الله بن المبارك، عن يونسَ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ

عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذرَ في معصية، وكفَّارَتُهُ كَفارةُ يمين"

(2)

.

= تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد، قلنا: وهو أيضاً في رواية ابن داسه، لأن (هـ) عندنا بروايته.

(1)

إسناده صحيح. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.

وهو في "الموطأ" 2/ 476.

وأخرجه البخاري (6696) و (6700)، وابن ماجه (2126)، والترمذي (1605) و (1606)،والنسائي في "الكبرى"(4729) و (4730) و (4731) من طريقين عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(24075)، و "صحيح ابن حبان"(4387).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لانقطاعه. الزهري -وهو محمد بن مسلم- لم يسمعه من أبي سلمة - وهو ابن عبد الرحمن فيما قاله أبو داود والترمذي، ونقله عن الإِمام البخاري في "جامعه" و"العلل" 2/ 651، والواسطة بينهما سليمان بن أرقم فقد رواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة كلاهما عن الزهري، عن سليمان ابن أرقم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، وسيمان بن أرقم متروك الحديث.

قال الدارقطني في "العلل" الورقة 73: هذا الحديث روي عن الزهري عن أبي سلمة، =

ص: 182

3291 -

حدَّثنا ابنُ السَّرح، حدَّثنا ابنُ وهبِ، عن يونسَ، عن ابنِ شهابٍ، بمعناه وإسناده

(1)

.

= عن عائشة مرفوعاً، وروي عن الزهري قال: حدَّث أبو سلمة، وروي عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة عن عائشة، وهذا هو الصحيح.

وقال الحافظ في "الفتح" 11/ 587 بعد أورد الحديث: أخرجه عن أصحاب السنن ورواته ثقات، لكنه معلول، فإن الزهري رواه عن أبي سلمة، ثم بين أنه حمله عن سليمان ابن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فدلسه بإسقاط اثنين، وحسَّن الظن بسليمان بن أرقم، وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم. لكن تابع الزهري على روايته يحيى بن أبي كثير عند الطيالسي (1484) فقد رواه عن أبي سلمة، عن عائشة. وإسناده صحيح.

وأخرجه الترمذي (1603)، والنسائي في "المجتبى"(3835 - 3838) من طرق عن يونس بن يزيد الأيلي، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(26098).

وانظر ما بعده.

وله شاهد من حديث ابن عباس بسند قوي عند ابن الجارود (935) ومن طريقه البيهقي 10/ 72 رفعه: "النذر نذران، فما كان لله، فكلفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين".

وفي الباب حديث عقبة بن عامر مرفوعاً عند مسلم (1645) وسيرد عند أبي داود (3224) ولفظه "كفارة النذر كفارة يمين".

وفي "المغني" لابن قدامة 13/ 624: نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعاً

ويجب على الناذر كفارة يمين، روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حُصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال فيمن نذر: ليهدمن دار غيره لبنة لبنة: لا كفارة عليه، وهذا في معناه وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي

وانظر لزاماً "تهذيب السنن" لابن القيم 4/ 373 - 376.

(1)

حديث صحيح كسابقه. ابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله، وابن وهب: هو عبد الله. =

ص: 183

3292 -

حدَّثنا أحمدُ بن محمد المروزيُّ، حدَّثنا أيوبُ بن سليمانَ، عن أبي بكر بن أبي أويسٍ، عن سليمانَ بن بلال، عن ابن أبي عَتيقٍ وموسى بن عُقبةَ، عن ابن شهابٍ، عن سليمانَ بن أرقمَ، أن يحيى بن أبي كثير أخبره، عن أبي سلمةَ

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفارتُهُ كفارةُ يمين"

(1)

.

قال أبو داود: سمعت أحمدَ بن حنبل يقول: أفسدُوا علينا هذا الحديثَ، قيل له: وصحَّ إفسادُه عندك؟ هل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال: أيوبُ كان أمثلَ منه، يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب.

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن شَبُّويه يقول: قال ابنُ المبارك -يعني في هذا الحديث-: حَدَّثَ أبو سلمةَ، فدلَّ ذلك على أن الزهريَّ لم يسمعْه من أبي سلمةَ، وقال أحمد بن محمد: وتصديقُ ذلك ما حدَّثنا أيوبُ -يعني ابنَ سليمانَ-، وقصَّ هذا الحديث.

= وأخرجه ابن ماجه (2125)، والنسائي في "المجتبى"(3834) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

تنبيه: هذا الطريق أثبتناه من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد. وذكر المزي في "الأطراف" (17770): أنه في رواية ابن داسه أيضاً. قلنا: هو عندنا في (هـ) وهي بروايته.

(1)

إسناده ضعيف جداً، سليمان بن أرقم متروك الحديث. لكن روي الحديث من طريق آخر صحيح كما أشرنا إليه في الطريق الذي قبله.

وأخرجه الترمذي (1654)، والنسائي (3839) من طريقين عن أيوب بن سليمان، بهذا الإسناد.

وقد بسطنا القول في تخريجه في "مسند أحمد"(26098) فارجع إليه.

ص: 184

قال أحمد بن محمد المروزي: وإنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه، وحمله عنه الزهري. وأرسله عن أبي سلمة، عن عائشة.

قال أبو داود: سمعت من يقول: سقط من كتاب ابن أبي أويس ابنُ شهاب. ورواه بقية، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن الزبير، بإسناد علي بن المبارك مثله.

3293 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى بن سعيد، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرني عُبيد الله بن زَحْرٍ، أن أبا سعيد أخبرَه، أن عبد الله بن مالك أخبرَه

أن عقبةَ بن عامر أخبره: أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أختٍ له نذرت أن تحج حافيةً غير مُخْتَمِرةٍ، فقال:"مُرُوها فلتَخْتمِرْ ولتَركَبْ، ولتَصُمْ ثلاثةَ أيام"

(1)

.

(1)

حديث صحيح دون قوله: "ولتصم ثلاثة أيام" وهذا إسناد ضعيف، عُبيد الله ابن زحر مختلف فيه والأكثر على تضعيفه. أبو سعيد: هو الرُّعيني جُعْثُل بن هاعان، وعبد الله بن مالك: هو اليَحْصبي.

وأخرجه ابن ماجه (2134)، والترمذي (1625)، والنسائي (3815) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 129، والطبراني 17/ (886) دون قوله:"ولتصم ثلاثة أيام" وسنده حسن.

وهو في "مسند أحمد"(17306) وانظر تمام الكلام عليه فيه. =

ص: 185

3294 -

حدَّثنا مَخلَدُ بن خالد، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا ابن جُرَيج، قال: كتب إليَّ يحيى بنُ سعيد، قال:

أخبرني عُبيد الله بن زَحْرٍ مولًى لبني ضمرة، وكان أيَّما رجلٍ، أن أبا سعيدٍ الرُّعينيَّ أخبره، بإسناد يحيى ومعناه

(1)

.

3295 -

حدَّثنا حجَّاج بن أبي يعقوبَ، حدَّثنا أبو النضْر، حدَّثنا شريكٌ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كُريبٍ

عن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إن أختي نذَرَتْ -يعني أن تحجَّ ماشيةً- فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إن الله لا يصنَع بشقاء أُختِك شيئاً، فلتَحُجَّ راكبةً، وتُكفِّر عن يمينها"

(2)

.

= والصحيح عن عقبة بن عامر في كفارة النذر ما أخرجه مسلم (1645)، وسيأتي عند المصنف برقم (3323) و (3324)، ولفظه:"كفارة النذر كفارة اليمين". فقد أطلق في هذا الحديث ولم يقيده بالصوم. وقد جاء تقييده بالهدي بدل الصوم في حديث ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت

وسيأتي عند المصنف برقم (3296).

وإسناده صحيح.

وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (3299).

(1)

صحيح كسابقه دون ذكر الصوم فيه. ابن جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- وقال البيهقي 10/ 80: تفرد به شريك القاضي. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، وكُريب: هو ابن أبي مسلم مولى ابن عباس.

وأخرجه أحمد (2828) و (2885)، وأبو يعلى في "مسنده"(2443)، وابن خزيمة (3046) و (3047)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 130، وابن حبان (4384)، والحاكم 4/ 302، والبيهقي 10/ 80 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. =

ص: 186

3296 حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، حدَّثنا أبو الوليد، حدَّثنا همَّام، عن قتادةَ، عن عِكرمةَ

عن ابن عبَّاس: أن أختَ عقبةَ بن عامرِ نذرت أن تمشيَ إلى البيتِ، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تركَب وتُهدِي هَدْياً

(1)

.

= والرجل السائل في هذا الحديث هو عقبة بن عامر الجهني كما في الحديث الذي بعده.

تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في (أ) و (هـ) حديثُ مطر، عن عكرمة، عن ابن عباس الآتي برقم (3303) ونحن تركناه على ترتيب المطبوع.

(1)

إسناده صحيح. كما قال ابن التركماني في "الجوهر النقي " 10/ 80، والحافظ في" التلخيص الحبير" 4/ 178. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دِعامةَ السَّدوسيُّ.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(2134) و (2139) و (2278) و (2834)، والدارمي (2335)، وابن الجارود (636)، وأبو يعلى في "مسنده"(2737)، وابن خزيمة (3045)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 131، وفي "شرح مشكل الآثار"(2151)، والطبراني في "المعجم الكبير"(11828)، والبيهقي 10/ 79 من طرق عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وجاء ذكر الهدي عند أحمد وابن الجارود وأبي يعلى وابن خزيمة والطبراني والبيهقي مقيداً بالبدنة.

وقد تابع هماماً على ذكر الهدي فيه مطرٌ الورّاق عن عكرمة فيما سيأتي برقم (3303).

وسيأتي بعده عن هشام الدستوائي عن قتادة. دون ذكر الهدي.

وبرقم (3298) عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة مرسلاً دون ذكر الهدي أيضاً.

وسياتي من طريق أبي الخير، عن عقبة نفسه برقم (3299) وليس فيه ذكر الهدي كذلك.

قال ابن التركماني: وسكوت من سكت ليس بحجة على من ذكر.

ص: 187

3297 -

حدَّثنا مُسلم بن إبراهيمَ، حدَّثنا هشامٌ، عن قتادةَ، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما بلغَه أن أخت عقبةَ بن عامر نذرتْ أن تحُجَّ ماشيةً، قال:"إن الله لَغَنِيٌّ عن نذْرِها، مُرْها فلتَركَبْ"

(1)

.

قال أبو داود: رواه سعيدُ بن أبي عَروبةَ نحوه، وخالدٌ، عن عكرمةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

3298 -

حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، حدَّثنا ابن أبي عَديٍّ، عن سعيدِ، عن قتادةَ عن عكرمةَ: أن أختَ عقبةَ بن عامرٍ، بمعنى هشامٍ، ولم يذكُر الهدي، وقال فيه:"مُرْ أختَك فلتَركَبْ"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء.

وأخرجه الطبراني (11829)، والبيهقي 10/ 79 من طريق مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (11949) من طريق بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس. دون ذكر الهدي.

وانظر الحديثين السالفين قبله.

وانظر تالييه.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل، وقد أُسند من طريق هشام الدستوائي وهمام وغيرهما كما في الطريقين السالفين قبله، فالحكم للمسند.

ابن عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه البيهقي 10/ 79 من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

وانظر سابقيه.

تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ)، وهو في رواية ابن داسه وابن العبد.

وقد جاء بعد هذا الحديث في (أ) حديث سفيان الثوري عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس الآتي برقم (3304)، وقد جاء هذا الحديث نفسه في (هـ) بعد حديث هشام عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس السالف برقم (3297).

ص: 188

قال أبو داود: رواه خالدٌ عن عكرمةَ، بمعنى هشام.

3299 -

حدَّثنا مَخلدُ بن خَالدٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابن جُريجِ، أخبرني سعيدُ بن أبي أيوبَ، أن يزيدَ بن أبي حبيب أخبره، أن أبا الخير حدثه

عن عقبة بن عامر الجُهنيِّ أنه قال: نذرتْ أُختي أن تمشيَ إلى بيت الله، فأمرتْني أن أستفتيَ لها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فاستفْتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:"لتَمْشِ ولْتَركَبْ"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليَزَني.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(15873).

وأخرجه البخاري (1866)، ومسلم (1644)، والنسائي في "الكبرى"(4737) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2150) عن عُبيد بن رِجَال، عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، به بلفظ: عن عقبة بن عامر: أن أخته نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها، فسأل عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لتركب، ولتصم ثلاثة أياماً. وذكر نشرالشعر والأمر بالصوم في هذا الحديث غير محفوظ من هذا الطريق، ويغلب على ظننا أن الوهم فيه من قِبَل عُبيد بن رجَال -كذا ضبطه الفيروزآبادي، وهو عبيد بن محمد بن موسى المصري المقرئ- لا من قبل أحمد بن صالح المصري الحافظ، فلم يُؤثَر توثيق عُبيد هذا عن أحدٍ. وقد رواه جماعة عن ابن جريج فلم يذكروا فيه نشر الشعر ولا الأمر بالصوم.

وكذلك أخرجه مسلم (1644) من طريق يحيى بن أيوب. ومن طريق عبد الله بن عياش كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب. فلم يذكرا نشر الشعر ولا الأمر بالصوم.

وهو في "مسند أحمد"(17386).

وانظر ما سلف برقم (3295)، وما سيأتي برقم (3304).

وقد سلف ذكر نشر الشعر والأمر بالصوم في الحديث السالف برقم (3293) وهو ضعيف أيضاً.

ص: 189

3300 -

حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، حدَّثنا أيوبُ، عن عكرمةَ

عن ابن عباس، قال: بينما النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُب إذا هو برجلٍ قائمٍ في الشَّمس، فسأل عنه؟ قالوا: هذا أبو إسرائيلَ، نذر أن يقومَ ولا يقعدَ، ولا يَستظلَّ، ولا يتكلمَ، ويصومَ. قال:"مُرُوهُ فَلْيتكلمْ وليستظلَّ وليقعدْ، وليتمَّ صومه"

(1)

.

3301 -

حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن حميدٍ الطويل، عن ثابت البُنانىِّ

عن أنس بن مالك: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يُهادَى بين ابنَيه، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يمشيَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لَغنيٌّ عن تَعذيبِ هذا نَفْسَهُ وأمره أن يركب

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ.

وأخرجه البخاري (6754)، وابن ماجه (2136 م) من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(4385).

وأخرجه ابن ماجه (2136) عن عطاء، عن ابن عباس.

وفيه دليل على أن كل شيء يتأذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة كالمشي حافياً والجلوس في الشمس ليس من طاعة الله تعالى، فلا ينعقد النذر به، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه. هذا معنى كلام الخطابي.

(2)

إسناده صحيح. حُميد الطويل: هو ابن أبي حُميد. ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وثابت البناني: هو ابن أسلم، ومُسَدَّدٌ: هو ابن مُسَرهَد.

وأخرجه البخاري (1865) و (6751)، ومسلم (1642)، والترمذي (1617)، والنسائي في "المجتبى"(3852) و (3853) من طرق عن حُميد الطويل، بهذا الإسناد. =

ص: 190

قال أبو داودَ: رواه عَمرو بن أبي عَمرٍو، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

(1)

.

3302 -

حدَّثنا يحيى بنُ مَعين، حدَّثنا حجاجٌ، عن ابن جُريجٍ، أخبرنا سليمانُ الأحولُ، أن طاووساً أخبره

عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ وهو يطوفُ بالكعبة بإنسانٍ يقودُه إنسانٌ بخُزَامةٍ في أنفِهِ، فقطَعَهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أمره أن يقودَه بيدهِ

(2)

.

= وهو في "مسند أحمد"(12038)، و"صحيح ابن حبان"(4383).

وقوله: يُهادى، هو بضم أوله من المهاداة: وهو أن يمشي معتمداً على غيره.

وأخرجه الترمذي (1618) من طريق محمد بن أبي عدي، والنسائي (3854) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن حميد الطويل، عن أنس. دون ذكر ثابت. قال حماد بن سلمة وشعبة: ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت أو ثبته فيها ثابت، قلنا: ولهذا قال الحافظ العلائي في "جامع التحصيل": على تقدير أن تكون روايات حميد عن أنس مراسيل، قد تبين الواسطة فيها، وهو ثقة محتج به.

وهو في "مسند أحمد"(12038).

وأخرجه الترمذي (1616) من طريق عمران القطان، عن حميد، عن أنس، إلا أنه أخطأ فجعل الناذر امرأة، وخالف الجماعة من أصحاب حميد.

(1)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) و (هـ).

(2)

إسناده صحيح. حجاج: هو ابن محمد الأعور، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز، وطاووس: هو ابن كَيْسان.

وأخرجه البخاري (1620) و (1621) و (6702) و (6703)، والنسائي في "الكبرى"(4733) و (4734) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(3442) و (3443)، و"صحيح ابن حبان"(3831) و (3832). =

ص: 191

3303 -

حدَّثنا أحمدُ بن حفصِ بن عَبد الله السَّلَمِيُّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني إبراهيمُ -يعني ابنَ طهمانَ- عن مَطَرٍ، عن عكرمةَ

عن ابن عباس، أن أختَ عقبةَ بن عامرٍ نذَرَتْ أن تحجَّ ماشيةً، وأنها لا تُطيق ذلك، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إن الله لَغَنيٌّ عن مَشْي أختِك، فلْتَركَبْ، ولْتُهْدِ بَدَنةَ"

(1)

.

= والخزامة: بكسر الخاء: حلقة من شعر أو وَبرِ تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشذ فيها الزِّمامُ ليسهل انقياده إذا كان صعباً، قال ابن بطال: وإنما قطعه، لأن القَوْدَ بالأزمة إنما يُفعل بالبهائم وهو مُثلَةٌ.

وانظر "الفتح" 3/ 482 في وجه إدخال هذا الحديث في أبواب النذر.

ننبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ) وهو في روايتي ابن العبد وابن داسه.

وذكره المزي في "تحفة الأشراف".

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات. مطر -وهو ابن طهمان الورَّاق- ضعيف يُعتبر به في المتابعات والشواهد، وباقي رجاله ثقات. وقد تابعه همام ابن يحيى فيما سلف برقم (3296).

وهو عند ابن طهمان في "مشيخته" برقم (29)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 10/ 79، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 329 وقد زاد الخطيب في إسناده قتادة بين مطر وعكرمة، ونقل عن الحافظ الدارقطني قوله: لم يقل لنا في هذا الإسناد: عن قتادة، غيرُ أبي الحَسَنِ البغوي، وكان من الثقات. وهو عند غيره: عن مطر، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2152) من طريق عبد العزيز بن مسلم القَسْملي، عن مطر الوراق، عن عكرمة، عن عقبة بن عاصم. فجعله من مسند عقبة بن عامر.

وانظر ما سلف برقم (3295) و (3296). وما سيأتي بعده.

تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد. قلنا: وهو عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه. وموضعه في (أ) و (هـ) بعد الحديث (3295)، ولكننا أبقيناه على ترتيب المطبوع.

ص: 192