الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب في الرجلين يدَّعيان شيئاً وليست لهما بيِّنة
3613 -
حدَّثنا محمد بن المنهال الضرير، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا ابنُ أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه
عن جده أبي موسى الأشعريِّ: أن رجلين ادَّعيا بعيراً، أو دابّةً، إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ليست لواحدٍ منهما بيّنةٌ، فجعلَه النبيَّ صلى الله عليه وسلم بينهما
(1)
.
= ابن حبان في "ثقات التابعين". قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمته: يُحتمل أن يكون شعيث سمعه من أبيه عُبيد الله عن جده، ثم سمعه من جده، والله أعلم.
ولفظ ابن قانع سبق ذكره قريباً.
قال الخطابي: قوله: خضرمنا آذان النعم: أي: قطعنا أطرافَ آذانها، وكان ذلك في الأموالِ علامةً بين من أسلم وبين من لم يُسلم. والمخضرمون: قومٌ أدركوا الجاهلية وبقوا إلى أن أسلموا، ويقال: إن أصل الخضرمة خلط الشيء بالشيء.
و"ضلالة العمل": بطلانُه وذهابُ نفعه، ويقال: ضَلَّ اللبن في الماء: إذا بطل وتلِف.
وقوله: "ما رزيناكم عقالاً" اللغة الفصيحة: ما رزأناكم، بالهمز يريد ما أصبنا من أموالكم عقالاً، ويقال: ما رزأته زِبالاً، أي: ما أصبتُ منه ما تحمله نملة، والزِّربية: الطنفسة.
وفي الحديث استعمالُ اليمين مع الشاهد في غيرِ الأموال إلا أن إسنادَه ليس بذاك، وقد يحتمل أيضاً أن يكون اليمين قد قصد بها ها هنا الأموال، لأن الإسلام يعصِمُ المالَ كما يحقن الدمَ.
وقد ذهب قوم من العلماء إلى ايجاب اليمين مع البينة العادلة، كان شريح والشعبي والنخعي يرون أن يُسْتَحْلَفَ الرجلُ مع بينته، واستحلف شريحٌ رجلاً فكأنه تأبى اليمين، فقال: بئس ما تثني على شهودي، وهو قولُ سوّار بن عبد الله القاضي، وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم أوجبَ ذلك.
(1)
حديث معلٌّ عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة، ولا يصح وصله، كلما هو مبيّن في تعليقنا على "المسند"(19603). =
3614 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يحيى بنُ آدم، حدَّثنا عبدُ الرحيم ابن سليمان، عن سعيدٍ، بإسناده ومعناه
(1)
.
3615 -
حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، حدَّثنا حجّاجُ بنُ منهالٍ، حدَّثنا هَمَّامٌ
عن قتادَةَ، بمعناه وإسناده: أن رجلين ادَّعيا بعيراً على عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم، فبَعَثَ كلُّ واحدٍ منهما شاهِدَينِ، فقسَمَه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نِصفَين
(2)
.
= وأخرجه ابن ماجه (2330)، والنسائي (5424) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(19603).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: اختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل فيتداعاه اثنان، ويُقيم كل واحدٍ منهما بينةً، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يُقرع بينهما فمن خرجت له القرعة صار له. وكان ان الشافعي يقول به قديما، ثم قال في الجديد: فيه قولان: أحدهما: يقضى به بينهما نصفين وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري.
والقول الآخر: يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به.
وقال مالك: لا أحكمُ به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، وحُكي عنه أنه قال: هو لأعْدَلِهما شُهوداً وأشهرهما بالصلاح.
وقال الأوزاعي: يؤخذ بأكثر البَيِّنتين عدداً، وحُكيَ عن الشعبي أنه قال: هو بينهما على حصص الشهود.
(1)
حديث معلٌّ كما بيناه في "مسند أحمد"(19603).
وانظر ما قبله.
(2)
حديث معلٌّ كما بيناه في "مسند أحمد"(19603).
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 184، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4754)، وابن الغطريف في "جزئه"(14) من طريق عفان، وأبو يعلى (7280)، والطحاوي =
3616 -
حدَّثنا محمدُ بنُ منهال، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا ابنُ أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن خلاسٍ، عن أبي رافعِ
عن أبي هريرة: أن رَجُلَين اختصَما في متاعٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لواحدٍ منهما بينةٌ، فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:"اسْتَهِما على اليَمين ما كان، أحبَّا ذلك أو كَرِهَا"
(1)
.
3617 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ وسَلَمَةُ بنُ شَبيبٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق -قال أحمدُ: قال:- حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن همَّام بن مُنبِّهَ
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا كَرِهَ الاثنان اليمينَ، أو استحباها فليستهما عليها". قال. سلمة: قال: أخبرنا معمرٌ، وقال: إذا أُكْرِهَ الاثنانِ على اليمين
(2)
.
= (4755)، والحاكم 4/ 95، والبيهقي 10/ 257، 259، وفي "السنن الصغرى"(4341) من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن همام، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "العلل"، (271) و (369) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه مرسلاً لم يذكر أبا موسى في الإسناد.
وانظر سابقيه.
(1)
إسناده صحيح. أبو رافع: هو نُفيع الصائغ، وخِلاس: هو ابن عمرو الهَجَري، ابن أبي عروبة: هو سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (2346) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والنسائي في "الكبرى"(5957) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(10347).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: معنى الاستهام هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حَلَفَ وأخذ ما ادعاه، وروي ما يشبه هذا عن علي رضي الله عنه.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(8209). =