الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: والمرأة هذه امرأةُ أبي ذرٍّ.
28 - باب فيمن نذر أن يتصدق بماله
(1)
3317 -
حدَّثنا سليمانُ بن داود وابنُ السَّرْح، قالا: حدَّثنا ابن وهْبٍ، أخبرني يونسُ، قال ابن شهابٍ: فأخبرني عبدُ الرحمن بن عبد الله بن كعْب بن مالك، أن عبدَ الله بن كعب -وكان قائد كعْبٍ من بنَيه حين عَمِيَ- قال:
سمعتُ كعب بن مالك، قال: قلت: يا رسول الله، إن من تَوْبتي أن أنخلعَ من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أمسِكْ عليك بعضَ مالِكَ، فهو خيرٌ لك"، قال: فقلتُ: فإني أُمسك سهمي الذي بخيبر
(2)
.
= والسرح: المال السائم، والرغاء: صوت الإبل. مجرسة: مدربة في الركوب والسير.
وفي هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرها إذا كان سفر ضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك، والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة.
(1)
هذا الباب جاء في أصولنا الخطية بعد باب ما يؤمر بوفائه من النذر غير أنه سقط من (ب) و (ج) الأحاديث (3318) و (3319) و (3320).
(2)
إسناده صحيح. ابن السَّرْح: هو أحمد بن عمرو، وابن وهب: عن عبد الله القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزهري.
وأخرجه البخاري (2757)(4418)، ومسلم (2769)، والنسائي في "الكبرى"(4747) و (4748) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. ورواية البخاري الثانية وكذا مسلم مطولة.
وأخرجه الترمذي (3359) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه. وقال: وقد روي عن الزهري هذا الحديث بخلاف هذا الإسناد فقد قيل: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن =
3318 -
حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدَّثنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني يونُس، عن ابن شهابٍ، أخبرني عبدُ الله بن كعْب بن مالك
عن أبيه: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تِيبَ عليه: إني أنخلعُ من مالي، فذكر نحوه، إلى "خيرٌ لك"
(1)
.
= أبيه، عن كعب وقد قيل غير هذا، وروى يونس بن يزيد هذا الحديث، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه حدثه عن كعب بن مالك.
وهو في "مسند أحمد"(15789) مطولاً.
وانظر ما سيأتي (3318) و (3319) و (3320) و (3321).
تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في (أ) و (ب) و (ج) حديث محمد بن يحيى الآتي برقم (3321) ونحن أبقيناه على ترتيب المطبوع.
(1)
إسناده صحيح. وقد روى البخاريُّ هذا الحديثَ في موضعين (4676) و (6690) عن أحمد بن صالح، فذكر بين ابن شهاب وبين عبد الله بن كعب بن مالك: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. وقد رواه كالمصنِّف الطبرانيُّ في "الكبير"، 19/ (96) عن إسماعيل بن الحسن الخفاف، عن أحمد بن صالح. فالظاهر أن أحمد بن صالح قد رواه على الوجهين. ويؤيده أن الحديث قد رواه عن ابن وهب غير أحمد بن صالح، كرواية المصنِّف بإسقاط عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك من إسناده.
فقد أخرجه كذلك النسائي في "الكبرى"(4746) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب. ولهذا قال النسائي بإثره: يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب بن مالك، وسمعه من عبد الرحمن بن عبد الله، عنه في الحديث الطويل. قلنا: وقد رواه ابن وهب في "موطئه" فيما نقله عنه ابن عبد البر في "التمهيد" دون ذكر عبد الرحمن في إسناده، فبان بذلك صحة ما عند المصنف هنا، والله أعلم.
ابن وهب: هو عبد الله القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزهري.
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الحديث والحديثان التاليان أثبتناها من (أ) و (هـ). وذكر المزي في "الأطراف"(11135) أن حديث أحمد بن صالح وعبيد الله بن عمر في رواية أبي الحسن ابن العبد. قلنا: والأحاديث الثلاثة عندنا أيضاً في (هـ) وهي برواية أبي بكر ابن داسه.
3319 -
حدَّثني عُبيد الله بن عُمر، حدَّثنا سفيان بن عُيينة، عن الزهريِّ، عن ابن كعب بن مالك
عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابةَ أو مَنْ شاءَ الله-: إن من توبتي أن أهجُر دارَ قومي التي أصَبْتُ فيها الذنْبَ، وأن أنخلعَ من مالي كلِّه صدقةً، قال:"يُجزئ عنك الثلث"
(1)
.
(1)
حسن لغيره، لكن القصة فيه بهذه السياقة لأبي لبابة -وهو ابن عبد المنذر- جزماً، لا لكعب، ومع هذا فلا تصح قصة أبي لبابة، بهذا الإسناد، والخطأ فيه من سفيان بن عيينة، وذلك أن المحفوظ عن الزهري أنه إنما روى بهذا الإسناد قصة توبة كعب بن مالك التي ليس فيها ذكر هجران الدار والتقدير بالثلث، كذلك رواه الجماعة عن الزهري، كما في الطريقين السالفين قبله. ومنشأ الوهم أن الزهري روى القصتين: قصة كعب بن مالك، وقصة أبي لُبابة، ولكل من هذه القصتين إسناد يختلف عن إسناد الأخرى، فاختلط الأمر على بعض من لم يضبط هذه الرواية من أصحاب الزهري كابن عيينة وابن إسحاق، فقلبوا الإسناد، فجعلوا قصة أبي لبابة بإسناد قصة كعب. وإليه يشير كلام المصف بإثر الحديث التالي، وأشار إليه أيضاً البيهقي وابن القيم في "حاشية السنن".
فاما قصة أبي لبابة التي فيها ذكر هجران الدار والتقدير بالثلث، فإنما أخذها الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة كما أخرجه أحمد (15750)، والبخاري في "تاريخه الكبير" تعليقاً 2/ 385، وأبو عوانة (5887)، وابن حبان (3371)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 385، والطبراني في "الكبير"(4509)، والحاكم 3/ 632، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 181.
وأخذها الزهري أيضاً عن سعيد بن المسيب كما أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 275.
وربما قال الزهري فيها: عن بعض بني السائب بن أبي لبابة كما أخرجه ابن وهب في "موطئه" فيما نقله عنه ابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 82، والبخاري في "تاريخه" تعليقاً 2/ 385، والطبراني في "الكبير"(4510)، والبيهقي 10/ 67.وربما أرسله =
3320 -
حدَّثنا محمدُ بن المتوكِّل العسقلاني، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن الزهري
= الزهري فلم يذكر أحداً كلما أخرجه مالك 2/ 481، وعبد الرزاق في "تفسيره " 2/ 286، وفي "المصنف"(9745) و (16397)، والطبراني في "تفسيره " 9/ 221 و 11/ 15.
وهذه الأسانيد التي تلقى من خلالها الزهري قصة أبي لبابة لا يخلو واحدٌ منها من مقال، ولهذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 90: حديث منقطع لا يتصل بوجه من الوجوه. وقال ابن حزم في "المحلى" 8/ 13: كلها مراسيل. قلنا: ولكنها بانضمامها يحدث منها قوة، فيحسن الحديث، والله أعلم.
وقد تابع ابن عيينة على ذكر هذه القصة بهذا اللفظ لكعب بن مالك وبهذا الإسناد محمد بن إسحاق كما سيأتي برقم (3321) إلا أنه جعل الحديث عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه، عن جده. وابن إسحاق متكلَّم في روايته عن الزهري كما بسطه الحافظ ابن رجب في شرح "العلل" 2/ 483 - 485. وكذلك ابن عيينة في روايته عن الزهري شيء كما بينه الحافظ ابن رجب. قلنا: وهذا عند الانفراد، فكيف وقد خالفهما الحفاظ من أصحاب الزهري، فرووا بهذا الإسناد قصة توبة كعب بن مالك التي ليس فيها ذكر هجران الدار ولا التقدير بالثلث. مثل يونس بن يزيد الأيلي، وعقيل بن خالد الأيلي، ومعمر بن راشد.
على أنه اختُلف على محمد بن إسحاق في إسناده ومتنه كما سيأتي بيانه هناك.
وقال البيهقي 10/ 68: هو بهذا اللفظ في قصة أبي لبابة، فاما ما قال لكعب فغير مقدّر بالثلث.
وقال ابن القيم في "حاشية السنن" 9/ 109: لعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك في قصة توبته.
وقد أشار المصنف بإثر الحديث التالي إلى ذلك بقوله: والقصة لأبي لبابة، ثم ساق بعض الأسانيد التي تؤيد ذلك معلقة.
وأخرجه من طريق المصنف هنا البيهقي 10/ 68.
وأخرجه سيد بن منصور في "سننه" قسم التفسير (988) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك: أن أبا لبابة بن عبد المنذر، أو كعب بن مالك
…
الحديث. هكذا رواه هنا مرسلاً. وفي هذا دليل آخر على عدم ضبط ابن عيينة لهذا الحديث عن الزهري، والله أعلم.
أخبرنا ابنُ كعْب بن مالك، قال: كان أبو لُبابةَ، فذكر معناه، والقصةُ لأبي لُبابةَ
(1)
.
قال أبو داود: رواه يونسُ عن ابن شهابٍ عن بعض بني السائب ابن أبي لُبابةَ، ورواه الزُّبيديُّ عن ابن شهاب، فقال: عن حسين بن السائب بن أبي لُبابةَ، مثله.
3321 -
حدَّثنا محمدُ بن يحيى، حدَّثنا الحسن بن الربيع، حدَّثنا عبد الله بنُ إدريس قال: قال ابنُ إسحاقَ: حدَّثني الزهريُّ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعْب بن مالك، عن أبيه عن جده، في قصته، قال: قلت: يا رسولَ الله، إن من توبتي إلى الله أن أخرجَ من مالي كلِّه إلى الله وإلى رسولِه صدقةً، قال:"لا" قلت: فنصفُه، قال:"لا" قلت: فثلثُه، قال:"نعم" قلت: فإني أُمسِك سَهْمي من خيبر
(2)
.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف للاختلاف في إسناده ومتنه. والصحيح أن قصة أبي لبابة إنما أخذها الزهري من غير طريق ابن كعب بن مالك كما بيناه عند الحديث السالف قبله. وقد اختلف فيه على عبد الرزاق في إسناد الحديث ومتنه: فقد رواه عنه محمد بن المتوكل كما عند المصنف هنا.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(16395) غير أنه قال فيه: عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، أنه لما تاب الله عليه، قال: يا نبي الله إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك"، قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره " 2/ 286، وفي "المصنف" (16397) عن ابن جريج ومعمر، عن الزهري: أن أبا لبابة لما تاب الله عليه، قال:
…
مرسلاً.
وانظر ما سلف برقم (3317) و (3319).
(2)
ضعيف بهذه السياقة، على الاختلاف في إسناده عن محمد بن إسحاق، فقد =