الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر
3336 -
حدَّثنا عُبيد الله بن مُعاذٍ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا سفيانُ، عن سماكِ بن حَرْبٍ
حدَّثني سويدُ بن قيسِ، قال: جَلَبتُ أنا ومَخْرَفَةُ العبْديُّ بَزّاً من
هَجَر، فأتينا به مكَّة، فجاءَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومَنا بسراويلَ، فبعناه، وثمَّ رجلٌ يزِنُ بالأجْر، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"زِنء وأَرْجِحْ"
(1)
.
= وقوله: "الحلف" بفتح الحاء وكسر اللام: اليمين الكاذبة على البيع، وفي رواية مسلم:"اليمين" ولأحمد "اليمين الكاذبة". "منفقة": مفعلة من: نفقَ البيعُ: راج ضد كسد. "للسلعة" بكسر السين: البضاعة، أي: رواج لها. ممحقة: مفعلة من المحق، أي: مذهبة للبركة، أي: مَظنَّة للمحق وهو النقص والمحو والإبطال.
قال الراغب: فحق المسلم أن يتحاشى من الاستعانة باليمين في الحق، وأن يتحقق قدر المقسم به، ويعلم أن الأعراض الدنيوية أخسُّ من أن يُفزع فيها إلى الحلف بالله، فإنه إذا قال: والله إنه لكذا تقديره: إن ذلك حق كما أن وجود الله حق، وهذا الكلام يتحاشى منه من في قلبه حبة خردل من تعظيم الله {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} [البقرة:41]
(1)
إسناده حسن من أجل سماك بن حرب. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه ابن ماجه (2220) و (3579)، والترمذي (1353)، والنسائي (4592) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيح. وأهل العلم يستحبون الرُّجحان في الوزن. ورواية ابن ماجه الثانية مختصرة بلفظ: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فسَاومنا سراويل.
وهو في "مسند أحمد"(19098).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "زن وأرجِح" فيه دليل على جواز هبة المشاع، وذلك أن مقدار الرجحان هبة منه للبائع، وهو غير متميز من جملة الثمن. وفيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل، وفي معناهما أجرة القسام والحاسب، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام وكرهها أحمد بن حنبل. =
2337 -
حدَّثنا حفصُ بن عُمر ومسلمُ بن إبراهيمَ -المعنى قريب-، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن سماكِ بن حرب
عن أبي صفوانَ بن عَميرةَ، قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يُهاجِر، بهذا الحديث، ولم يذكر: يزنُ بأجرٍ
(1)
.
قال أبو داودَ: رواه قيسٌ كما قال سفيانُ، والقولُ قولُ سفيانَ.
3338 -
حدَّثنا ابنُ أبي رِزْمَةَ، سمعتُ أبي يقول: قال رجلٌ لشعبةَ: خالفَك سفيانُ، قال: دمَغْتَني.
وبلَغني عن يحيى بن معين، قال: كل مَن خالف سفيانَ، فالقول قولُ سفيان
(2)
.
3339 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا وكيع، قال: قال شعبةُ: كان سفيانُ أحفظَ مني
(3)
.
= قال الشيخ: وفي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري، فإذا كان الوزن عليه، لأن الإبقاء يلزمه، فقد دل على أن أجرة الوازن عليه، فإذا كان على المشتري فقياسه في السلعة المبيعة أن تكون على البائع.
(1)
حديثٌ حسَنٌ، وهذا إسناد خالف فيه شعبةُ -وهو ابن الحجاج- سفيانَ الثوريَّ في الإسناد السابق، حيث رواه شعبةُ عن سماك بن حرب، عن أبي صفوان بن عميرة، وقول سفيان مقدم على قول شعبة فيما قاله شعبة نفسه كلما في الروايتين الآتيتين.
وأخرجه ابن ماجه (2221)، والنسائي (4593) من طريق شعبة، به.
وهو في "مسند أحمد"(19099).
وانظر ما قبله.
(2)
رجاله ثقات. ابن أبي رِزْمة: هو محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة.
(3)
رجاله ثقات. وكيع: هو ابن الجرّاح الرؤاسي.