الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عُبادة بن الصامتِ، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقومُ في الجنازة حتى توضَع في اللحْد، فَمَرَّ حِبْرٌ من اليهود فقال: هكذا نفعلُ، فجلسَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال:"اجْلِسُوا، خالِفُوهم"
(1)
.
48 - باب الركوب في الجنازة
3177 -
حدَّثنا يحيى بن موسى البلْخِيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن يحيى بن أبي كثيرِ، عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن بن عوف
عن ثوبانَ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بدابةٍ وهو مع الجنازة فأَبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركِبَ، فقيل له، فقال:"إنَّ الملائكةَ كانت تمشي فَلم أكنْ لأركبَ وهم يَمشون، فلمَّا ذهبُوا ركبتُ"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف. أبو الأسباط الحارثي -وهو بشر بن رافع- وعبد الله بن سليمانِ ضعيفان، وسليمان بن جنادة منكر الحديث.
وأخرجه ابن ماجه (1545)، والترمذي (1041) من طريق عبد الله بن سليمان،
بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث غريب، أي: ضعيف.
(2)
إسناده صحيح. وقد حسَّن إسناده البزار فيما نقله عنه المنذري في "مختصر السنن"، وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 2/ 136، ولم يتعقبه ابن القطان، وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" ص 4348 - 449 على شرط الشيخين.
وأخرجه البزار في "مسنده" كما في "مختصر سنن أبي داود" للمنذري 4/ 314، والحاكم 1/ 355، وعنه البيهقي 4/ 23 من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد، وهو حسن الإسناد، ولا نعلم كلاماً جاء به أحدٌ غيره بإسناد متصل. وقد رواه عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً، لم يقل عن أبي سلمة ولا ثوبان. ومعمر أثبتُ من عامر بن يساف. =
3178 -
حدَّثنا عُبيد الله بن مُعاذٍ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبةُ، عن سماك
سمع جابرَ بن سَمُرةَ، قال: صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ابنِ الدَّحْداحِ ونحن شهودٌ، ثم أُتِي بفرسٍ فعُقِلَ حتى ركبَه، فجعل يتوقَّصُ به ونحن نَسعَى حولَه
(1)
.
= وأخرجه ابن ماجه (1480)، والترمذي (1033) من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف الحديث.
وخالف أبا بكر بن أبي مريم ثورُ بن يزيد الحمصي عند ابن أبي شيبة 3/ 281، ومن طريقه ابنُ المنذر في "الأوسط" 5/ 386 فرواه عند راشد بن سعْد، عن ثوبان موقوفاً عليه وإسناده صحيح. وقد رجح البخاري والبيهقي الموقوف من طريق راشد كما في "السنن الكبرى" 4/ 23.
وأما ما رواه جابر بن سمرة في الحديث الآتي بعده، من ركوبه صلى الله عليه وسلم فرساً في جنازة ابن الدَّحْداح، فهو عند انصرافه من الجنازة كما جاء ذلك واضحاً في نص رواية مسلم (965)، ولهذا قال ملا علي القاري في "المرقاة" 2/ 362: قال ابن الملك: يدل على جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة. قال القاري: وفيه أنه يُجوِّزُ ركوبَه عليه الصلاة والسلام لعذر، لكن سيأتي دليل قولي على الجواز مطلقاً [يعني حديث المغيرة الآتي عند المصنف برقم (3180) ولفظه:"الراكب يسير خلف الجنازة"] وقال العلماء: لا يكره الركوب في الرجوع من الجنازة اتفاقاً لانقضاء العبادة.
وقال عند حديث المغيرة بأنه إما محمول على العُذر أو مقيد بحال الرجوع.
وقال عند حديثنا هذا 2/ 364: يحمل على أنهم كانوا قدام الجنازة أو طرفها لئلا ينافي ما سبق من قوله عيه الصلاة والسلام: "يسير الراكب خلف الجنازة" أي: حالة المراجعة.
(1)
إسناده حسن من أجل سماك -وهو ابن حرب- فهو صدوق حسن الحديث.
شعبة: هو ابن الحجاج، ومعاذ: هو ابن معاذ العَنْبري.
وأخرجه مسلم (965)، والترمذي (1034) و (1035)، والنسائي (2526) من طرق عن سماك بن حرب، به.