الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - باب في الغُسل من غسل الميت
3160 -
حدَّثنا عثمانُ بن أبي شَيبةَ، حدَّثنا محمدُ بن بِشير، حدَّثنا زكريا، حدَّثنا مُصعبُ بن شيبةَ، عن طَلْقِ بن حبيبٍ العَنَزيِّ، عن عبد الله بن الزبير
عن عائشة، أنها حدَّثته: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربعٍ: من الجنابةِ، ويومِ الجمعة، ومن الحجامةِ، وغسلِ الميت
(1)
.
3161 -
حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، حدَّثني ابنُ أبي ذئب، عن القاسم بن عبَّاس، عن عَمرو بن عُمير
= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3554)، وفي "الأوسط"(8168)، والبيهقي 3/ 386 من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد. ورواية الطبراني مطولة وقال الطبراني في "الأوسط": لا يُروى هذا الحديثُ عن حصين بن وحوح إلا بهذا الإسناد. تفرد به عيسى بن يونس.
قلنا: وقد عزا هذا الحديثَ الحافظُ في "الإصابة" 3/ 525 إلى أبي القاسم البغوي وابن أبي خيثمة وابن أبي عاصم. والطبراني وابن شاهين وابن السكن. وذكره مطولاً.
وقد أخرج ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2139) عن عبد الرحمن بن مطرِّف، بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر طلحة بن البراء في قطار بالعصبة، فصفّ وصففنا خلفه، فقال:"اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه". وهذا جزء من حديث طلحة بن البراء الطويل.
وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتعجيل الجنازة من حديث أبي هريرة عند البخاري (1315)، ومسلم (944) ولفظ البخاري:"أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".
(1)
إسناده ضعيف لضعف مصعب بن شيبة. وهو مكرر الحديث السالف برقم (348).
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ غَسَّلَ الميتَ فليغتسِل، ومن حَمَلَهُ فليتوضأ"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة عَمرو بن عُمير، وقد روي الحديث من وجوه أخرى عن أبي هريرة منها الطريق الآتي عند المصنف بعده، لكن اختُلف في رفع هذا الحديث ووقفه، فممن صحح وقفه البخاريُّ وأبو حاتم والرافعي والبيهقي، وممن صحح رفعه الترمذيُّ وابنُ حبان وابن حزم والبغوي والذهبي وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر. وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وبنحوه قال محمد بن يحيى الذهلي وابن المنذر، وضعفه ابن القطان الفاسي والنووي، وقال عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 3/ 177: اختلف في إسناد هذا الحديث، وقال الشافعي: إن صح قلت به. انظر "شرح السنة" للبغوي (339)، و "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان 3/ 283 - 285، و"البدر المنير" لابن الملقن 2/ 524 - 536، و"التلخيص الحبير" لابن حجر 1/ 136 - 137.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 2/ 23، والبيهقي 1/ 303 من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
وانظر تفصيل طرقه وشواهده والكلام عنها في "مسند أحمد"(7689)، و"البدر المنير" لابن الملقن 2/ 524 - 543.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/ 169: واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسل.
وروي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألَت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليّ غسل؟ فقالوا: لا (وهو في "الموطا"1/ 223، وسنده منقطع).
وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب.
قلنا: ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من "تاريخه" 5/ 424 من طريق عبد الله بن =
3162 -
حدَّثنا حامدُ بن يحيى، عن سفيانَ، عن سُهيلِ بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن إسحاقَ مولى زائدةَ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه
(1)
.
قال أبو داود: هذا منسوخٌ، سمعتُ أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الغُسل من غَسلِ الميت، فقال: يجزئُه الوضوءُ.
قال أبو داود: أدخلَ أبو صالحٍ بينه وبين أبي هُريرةَ في هذا الحديث إسحاقَ مولى زائدةَ.
= الإِمام أحمد، قال: قال لي أبي: كتبت حديث عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا، قال في ذلك الجانب شابٌّ يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب، فاكتب عنه، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "التلخيص" 1/ 138. والحديث أخرجه أيضاً الدارقطني (1820)، والبيهقي 1/ 306.
وأخرج الحاكم 1/ 386، والبيهقي 3/ 398 من حديث ابن عباس:"ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" وسنده جيد. وهو عند الحاكم مرفوعاً وصححه، وعند البيهقي موقوفاً، ورواية الوقف أصح.
(1)
رجاله ثقات، وقد اختلف في رفعه ووقفه كما سلف بيانه في الطريق السالف قبله.
وأخرجه ابن ماجه (1463)، والترمذي (1014) من طريق عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. دون ذكر إسحاق مولى زائدة.
وهو في "مسند أحمد"(7689) من طريق ابن جريج، و"صحيح ابن حبان"(1161) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وليس هذا الاختلاف بضارٍّ لأن إسحاق مولى زائدة ثقة. فسواء صح وجوده في الإسناد أو لم يصح، لا يضر ذلك، وإنما الشأن في الاختلاف في الوقف والرفع كما أسلفنا.