الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 - باب في ثمن الخمر والميتة
3485 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحِ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهْبٍ، حدَّثنا معاويةُ ابن صالحِ، عن عبد الوهَّاب بن بُخْتٍ، عن أبي الزناد، عن الأَعرج
عن أبي هريرة، أن رسولَ - الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حَرَّمَ الخمرَ
وثمنَها، وحَرمَ الميتة وثمنَها، وحَزَمَ الخِنزيرَ وثمنَه"
(1)
.
3486 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح
عن جابر بن عبد الله، أنه سَمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفتح وهو بمكَة: إنَّ الله عز وجل حرّم بَيْعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ " فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السُفُن ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: "لا، هو
(1)
إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(116)، وفي "مسند الشاميين"(2074)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2401، والدارقطني (2816)، والبيهقي 6/ 12 من طريق عبد الله بنِ وهب، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: فيه دليل على أن من أراق خمر النصراني أو قتل خنزيراً له، فإنه لا غرامة عليه لانه لا ثمن لها في حكم الدين.
وفيه دليل على فساد بيع السرقين، وبيع كل شيء نجس العين، وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز.
واختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك وممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أحمد وإسحاق: الليف أحب إلينا، وقد رخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي.
حرام" ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قَاتَلَ الله اليهود! إن الله لما حَرَّمَ عليهم شحُومَها، أجْمَلُوُه ثم باعُوه، فأكلوا ثَمَنَه
(1)
.
3487 -
حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدَّثنا أبو عاصم، عن عبدِ الحميد بن جعفر، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، قال:
كتب إليَّ عطاء، عن جابر، نحوه، لم يقل:"هو حَرامٌ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعْد.
وأخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وابن ماجه (2167)، والترمذي (1343)، والنسائي (4256) و (4669) من طريق يزيد بن أبي حبيب، به.
وهو في مسند أحمد (14472)، و"صحيح ابن حبان"(4937).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "جملوها" معناه: أذابوها حتى تصير ودكاً، فيزول عنها اسم الشحم، يقال: جملتُ الشحم، وأجملتُه إذا أذبتَه، قال لبيد:
فاشتوى ليلةَ رِيح واجتمل
وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يُحتال بها توصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.
وفيه دليل على جواز الاستصباح بالزيت النجس، فإن بيعه لا يجوز.
وفي تحريمه ثمن الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة، وما أشبه ذلك من اللُّعب ونحوها.
وفي الحديث دليل على وجوب العبْرة واستعمال القياس، وتعدية معنى الاسم إلى المثل أو النظير، خلاف قول من ذهب من أهل الظاهر إلى إبطالها. ألا تراه كيف ذم من عدل عن هذه الطريقة، حتى لعن من كان عدوله عنها تذرُّعاً إلى الوصول به إلى محظور؟
(2)
إسناده صحيح كسابقه. أبو عاصم: هو الضحاك بن مَخْلد.
وأخرجه البخاري تعليقاً (2236)، ومسلم (1581) من طريق عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
3488 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أن بِشر بن المُفَضلِ وخالدَ بنَ عبد الله الطّحان حدثاهم -المعنى- عن خالد الحذاء، عن بركة -قال مسدَّدٌ في حديثه: عن خالد بن عبد الله: عن بركة أبي الوليد، ثم اتفقا-
عن ابنِ عباس، قال: رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جالساً عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فَضَحِكَ، فقال:"لَعَنَ الله اليهودَ! -ثلاثاً- إن الله حرم عليهم الشحومَ فباعُوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرَّم على قومٍ أكلَ شيءٍ حَرّم عليهم ثمنَه" ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطّحّان: رأيت، وقال:"قاتلَ الله"
(1)
.
3489 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا ابنُ إدريسَ ووكيعٌ، عن طُعمة ابنِ عَمرو الجعفريِّ، عن عُمَرَ بنِ بيانٍ التَّغْلِبِيِّ، عن عروةَ بن المغيرةِ بن شعبةَ
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ الخَمرَ فَلْيُشَقِّصِ الخَنازيرَ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. بركة: هو ابنُ العريان المُجاشعي، وخالد الحذاء: هو ابن مِهران، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه أحمد (2221) و (2678) و (2961)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 147، وابن حبان (4938)، والطبراني في "الكبير"(12887)، والبيهقي 6/ 13 - 14
من طرق عن خالد بن مهران الحذاء، به.
وأخرجه الطبراني (12378) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وأخرجه أحمد (170)، والبخاري (2223) و (3460)، ومسلم (1582)، وابن ماجه (3383)، والنسائي (4257) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن عمر. دون قوله: إن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه".
(2)
إسناده ضعيف لجهاله حال عمر بن بيان التغلبي، فقد روى عنه اثنان، ولم يذكره في "الثقات" غير ابن حبان، وقول أبي حاتم فيه: معروف، يعي معروف العين، وقال أحمد في "العلل"، 1/ 208: لا أعرفه. =
3490 -
حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا شعبةُ، عن سليمانَ، عن أبي الضُحى، عن مسروق
عن عائشة، قالت: لما نرلَت الأياتُ الأواخِرُ مِن سورة البقرة، خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقرأهُنَ علينا، وقال:"حُرِّمَتِ التجارةُ في الخمرِ"
(1)
.
3491 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، بإسنادِه ومعناه، قال: الأياتُ الأواخِرُ في الربا
(2)
.
= وأخرجه الطيالسي (700)، وابن أبي شيبة 6/ 445، وأحمد (18214)، والحميدي (760)، والد ارمي (2102)، والطبر اني في "الكبير" 20/ (884)، وفي "الأوسط"(8527)، والبيهقي 6/ 12 من طريق طعمة بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة بن عمرو.
(1)
إسناده صحيح. مسروق: هو ابن الأجدع، وأبو الضحى: هو مسلم بن صُبيح، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، مشهور بلقبه.
وأخرجه البخاري (459)، ومسلم (1580)، والنسائي (4665) من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، به.
وهو في "مسند أحمد"(24193)، و"صحيح ابن حبان"(4943).
وانظر ما بعده.
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 554: قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أنه أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيداً. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها، والله أعلم.
(2)
إسناده صحيح كسابقه. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه مسلم (1580)، وابن ماجه (3382) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24193)، و"صحيح ابن حبان"(4943).
وانظر ما قبله.