الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: رواه حمادُ بنُ سلمةَ، عن أبي العوَّام، عن أبي
عثمان، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، لم يذكر سلمان.
35 - باب في أكل الطافي من السمك
3815 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدة، أخبرنا يحيى بنُ سليم الطائفيُّ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أُمية، عن أبي الزبير
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما ألقى البحرُ، أو جَزَرَ عنه فكُلُوه، وما ماتَ فيه وطَفَا، فلا تأكُلُوه"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- مدلس وقد ععن، ثم إن يحيى بن سُلَيم الطائفي في حفظه شيء، وقد خالفه الثقات، فرووه عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً، كما أشار إليه المصنف بإثر الحديث، وهو الصحيح، نص عليه المصنف والدارقطني وغيرهما.
وأخرجه ابن ماجه (3247)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4028)، والطبراني في "الأوسط"(2859)، والدارقطني (4715)، والبيهقي 9/ 255 - 256، وابن عبد البر في "التمهيد"16/ 225، وابن الجوزي في "التحقيق"(1945) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (4716) من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً من قوله. وقال الدارقطني: وهو الصحيح.
وأخرجه الترمذي في "العلل"، 2/ 636، والطبراني في "الأوسط"(5656)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 148 من طريق حُسين بن يزيد الطحان، عن حفص ابن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً، قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي: ليس هذا بمحفوظ، ويُروى عن جابر خلاف هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب، عن أبي الزبير شيئاً. قلنا: وقد ضعفه المصنّف أيضاً بإثر الحديث. وحسين ابن يزيد الطحان لين الحديث، كما قال الحافظ. =
قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيانُ الثوري، وأيوبُ، وحمادٌ، عن أبي الزُّبير، أوقفوه على جابر.
وقد أُسْنِدَ هذا الحديثُ أيضاً من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
= وأخرجه الدارقطني (4714)، والبيهقي 9/ 255 من طريق أبي أحمد الزُّبيري، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً كذلك. قال الدارقطني: لم يُسنده عن الثوري غير أبي أحمد، وخالفه وكيع والعَدَنيان، وعبد الرزاق ومُؤمَّل وأبو عاصم، وغيرهم، رووه عن الثوري موقوفاً، وهو الصواب، وكذلك رواه أيوب السَّخْتياني وعُبيد الله بن عمر وابن جُريج وزهير وحماد بن سلمة، وغيرهم، عن أبي الزبير، موقوفاً. قلنا: ووهَّم أبا أحمد كذلك الطبراني والبيهقي.
وأخرجه موقوفاً ابنُ أبي شيبة 5/ 379 من طريق أيوب السَّختياني، والدارقطني (4717) و (4718)، والبيهقي 9/ 255 من طريق عُبيد الله بن عمر، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه مرفوعاً الطحاوي في "شرح المشكل"(4026) و (4027)، والدارقطني (4713) من طريق عبد العزيز بن عُبيد الله، عن وهب بن كيسان -زاد الطحاوي: ونعيم بن عبد الله- عن جابر. قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز، عن وهب، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به، وكذلك قال أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 46 و 49، وضعفه كذلك عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 124، ووافقه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 577.
قال الخطابي: قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه أباح الطافي من السمك، ثبت ذلك عن أبي بكر الصدِّيق وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما.
وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ومكحول وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وروي عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كرها الطافي من السمك، وإليه ذهب جابر بن زيد وطاووس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
قلنا: وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى جوازه كذلك نقله عنهما إسحاق بن منصور الكوسج في "مسائله"(3026).