الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
85 - باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ
3542 -
حدَّثنا أحمد بنُ حنبل، حدَّثنا هُشَيْمٌ أخبرنا سيَّار. وأخبرنا مغيرةُ. وأخبرنا داود، عن الشعبي. وأخبرنا. مجالد وإسماعيلُ بنُ سالم، عن الشعبي
عن النعمان بن بَشير، قال: أنْحَلَني أبي نُحْلاً -قال إسماعيلُ بنُ سالمِ من بَيْنِ القومِ: نَحلَه غُلاماً له- قال: فقالت له أمي عَمْرةُ بنتُ رواحةَ: ائتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأشهِدْهُ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إني نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُحْلاً، وإن عَمرَةَ سألتْني أن أُشْهِدَكَ على ذلك، قال: فقال: "ألكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ " قال: قلتُ: نعم، قال:"فَكُلَّهُمْ أعطَيْتَ مِثلَ ما أعطَيْتَ النعمانَ؟ " قال: لا، قال: فقال بعضُ هؤلاء المحدَّثين: "هذا جَوْرٌ" وقال بعضهم: "هذا تَلْجِئةٌ، فأشهِدْ على هذا غَيرِي". قال مغيرةُ في حديثه: "أليسَ يَسُرُّكَ أن يكونوا لَكَ في البِرِّ واللُّطفِ سواءَ؟ " قال: نَعَمْ، قال:"فأشهدْ على هذا غيري" وذكر مجالد في حديثه: "إنَّ لهُم عليكَ منَ الحق أن تَعدِلَ بَينَهُم، كما أن لَكَ عليَهِم من الحقِّ أن يَبَرُّوكَ"
(1)
.
= وأخرجه الطبراني في الكبير (7928)، ومن طريقه الشجري في "أماليه" 2/ 236
من طريق أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، عن عُبيد الله بن زحْر، عن خالد بن أبي عمران، به فذكر عُبيد الله بن زَحْر بدل عُبيد الله بن أبي جعفر!
وأخرجه الطبراني (7853) من طريق يحيى بن أيوب، عن عُبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة.
(1)
إسناده صحيح. الشعبي: هو. عامر بن شراحيل، وداود: هو ابن أبي هند، ومغيرة: هو ابن مِقسَم الضبي، اسماعيل بن سالم: هو الأسدي الكوفي، ومجالد: هو ابن سعيد، وسيار: هو أبو الحكم العنزي، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي. وبيان =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هذا الإسناد أن سياراً وداود بن أبي هند ومغيرة بن مقسم ومجالداً وإسماعيل بن سالم، هؤلاء الخمسة رووا الحديث عن الشعبي، وروى عنهم الحديث جميعاً هشيم بن بشير.
وأخرجه البخاري (2587) و (2650)، ومسلم (1623)، وابن ماجه (2375)، والنسائي (3679 - 3682) من طرق عن الشعبي، عن النعمان.
وأخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623)، وابن ماجه (2376)، والترمذي (1367) والنسائي (3672 - 3674) من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير، والنسائي (3685) و (3686) من طريق فطر بن خليفة، عن مسلم بن صبيح، كلهم عن النعمان بن بشير.
وهو في "مسند أحمد"(18363) و (18382)، و"صحيح ابن حبان"(5097) و (5098) و (5102).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: واختلف أهل العلم في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في النحل والبر، فقال مالك والشافعي: التفضيل مكروه، فإن فعل ذلك نفذ، وكذلك قال أصحاب الرأي.
وعن طاووس أنه قال: إن فعل ذلك لم ينفذ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وهو قول داود.
وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز التفضيل، ويُحكى ذلك أيضاً عن سفيان الثوري.
واستدل بعض من منع ذلك بقوله: "هذا جور" وبقوله: "هذا تلجئة" والجور مردود، والتلجئة غير جائزة، ويدل على ذلك حديثه الآخر.
قلنا: وقول الأمام أحمد: لا يجوز التفضيل، ليس هو على إطلاقه، فقد قال ابن قدامة في "المغني" 8/ 258: فإن خص بعض أولاده لمعنى يقضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف. لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، =
قال أبو داود في حديث الزهري: قال بعضُهم؟ "أكلَّ بَنِيك؟ " وقال بعضهم: "ولَدِكَ؟ " وقال ابنُ أبي خالد، عن الشعبي فيه:"ألَكَ بَنُونَ سِواه؟ " وقال أبو الضحى، عن النعمان بن بشير:"ألَكَ ولَدٌ غَيرُهُ؟ ".
3543 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جَرير، عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه
حدَّثني النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوهُ غلاماً، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ما هذا الغُلامُ؟ قال: غلامي أعطانيه أبي، قَالَ: فَكُلَّ إخوَتِك أعطَى كما أعْطَاكَ؟ " قال: لا، قال:"فارْدُدْهُ"
(1)
.
= والعطية في معناه. ثم قال الخطابي: فأما قوله: "هذا جور" فمعناه: هذا ميل عن بعضهم إلى بعض، وعدول عن الفعل الذي هو أفضل وأحسن، ولا خلاف أنه لو آثر بجميع ما له أجنبياً وحرمه أولاده أن فعله ماضٍ، فكيف يُردُّ فعلُه في إيثار بعض أولاده على بعض؟ وقد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنهما بجذاذ عشرين وسقا ونحلها إياه دون أولاده وهم عدد، فدل ذلك على جوازه وصحة وقوعه.
وقد قال بعض أهل العلم: إنما كره ذلك لأنه يقع في نفس المفضول بالبر شيء فيمنعه ذلك من حسن الطاعة والبر، وربما كان سببا لعقوق الولد وقطيعة الرحم بينه وبين إخوته.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يسوي بين أولاده الذكران والإناث في البر والصلة أيام حياته، ولكن يفضل ويقسم على سهام الميراث وروي ذلك عن شريح. وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، واحتج من رأى التسوية بين الذكر والأنثى بقوله:"أليس يسرُّك أن يكونوا في البر واللطف سواء" قال: نعم، أي: فسوِّ كذلك في العطية بينهم، وقالوا: لم يستثن ذكراً من أنثى.
(1)
إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوّام، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه مسلم (1623)، والنسائي (3676) من طريق هشام بن عروة، به وهو في "مسند أحمد"(18354).
وانظر ما قبله.
3544 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، حدَّثنا حماد، عن حاجبِ بنِ المفضّل ابن المُهَلَّبِ، عن أبيه، قال:
سمعت النعمانَ بنَ بشيرِ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اعدِلُوا بينَ أبنائِكم، اعدِلُوا بينَ أبنائِكم"
(1)
.
3545 -
حدَّثنا محمدُ بنُ رافع، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، حدَّثنا زهيرٌ، عن أبي الزبير
عن جابر، قال: قالت امرأةُ بشيرِ: انْحَلِ ابني غلامك، وأشهدْ لي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنةَ فلانِ سألتْني أن أنْحَلَ ابنَها غلاماً، وقالت لي: أشهدْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: له إخوةٌ؟ " فقال: نعم، قال: فكُلَّهم أعطَيتَ ما أعطيتَه؟ " قال: لا، قال:"فَلَيْسَ يَصْلُحُ هذا، وإني لا أشهَدُ إلا على حَقٍّ"
(2)
.
(1)
إسناده حسن من أجل المفضل بن المهلب -وهو ابن أبي صُفرة- حماد: هو ابن زيد.
وأخرجه النسائي (3687) من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(18422).
وانظر سابقيه.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- لم يصرح بسماعه من جابر. وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن بشير نفسه كما سلف عند المصنف برقم (3542) و (3543) وهو في "الصحيحين"، زهير: هو ابن معاوية.
وأخرجه مسلم (1624) من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(14492)، و"صحيح ابن حبان"(5101).