الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإيصاء ببرّ الوالدين
-
1- البارّ بوالديه
الوالدان: سبب وجود الولد، ولهما الفضل بتربيته ورعايته، صغيرا وكبيرا، لذا كانت الوصية من الله تعالى لعباده ببر الأبوين، والإحسان إليهما، وكان برّ الوالدين في الشريعة واجبا بآيات كثيرة في القرآن العظيم، وعقوقهما كبيرة من الكبائر،
روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده» .
وألزم القرآن الكريم في آياته الأولاد برّ آبائهم وأمهاتهم، ونهى عن عقوقهم، وذكر الله تعالى حق الأمهات على الأبناء والبنات، وجعل الأم في أربع مراتب، والأب في مرتبة واحدة، كما في هذه الآيات:
[سورة الأحقاف (46) : الآيات 15 الى 16]
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ (16)
«1» «2» «3» [الأحقاف: 46/ 15- 16] .
نزلت هذه الآية- كما ذكر الطبري- في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم
(1) فطامه وهو الرضاع المنتهي بالفطام.
(2)
أي كمل عقله ورأيه وقوته، وأقله ثلاثون سنة.
(3)
ألهمني ووفقني ورغبني.
هي تتناول من بعده. وقال السدّي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاص، والأولى أنها للعموم الشامل لهاتين الواقعتين وغيرهما.
والمعنى: وصينا الإنسان وأمرناه أن يحسن لوالديه، في الحياة وبعد الموت.
والتوصية: الأمر المقترن بالوعظ والإشعار بالعناية بالشيء المأمور به. والإحسان:
بالحنو عليهما والكلام اللطيف معهما، والإنفاق عليهما عند الحاجة، والبشاشة عند لقائهما. وذكرت الأم مرة في قوله تعالى: بِوالِدَيْهِ ثم ذكرت في مراتب ثلاث أخرى وهي حمل الأم ثم وضعها، ثم رضاعها الولد الذي عبر عنه بالفصال، وهذا يناسب ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعل للأم ثلاثة أرباع البر، والربع للأب. وذلك حين
قال له رجل: «يا رسول الله، من أبرّ؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك» «1» .
والحمل والوضع بكره، أي بمشقة. حتى إذا بلغ الولد أشده، أي كمل عقله ورأيه، واشتد ساعده، وذلك: ستة وثلاثون، في أقوى الأقوال، وبلغ أربعين سنة، قال: رب ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي، وعلى والديّ، من نعمة الهداية إلى الدين الحق والتوحيد، وغير ذلك من نعم الدنيا، كسلامة العقل والصحة، ووفرة العيش، وكمال الخلقة، وحنان الأبوين في الصغر، وألهمني ووفقني للعمل الصالح الذي ترضاه مني: وهو الصلوات، وأصلح لي في ذريتي بجعلهم أهل طاعة وخيرية، ومعنى الآية: أن هكذا ينبغي للإنسان أن يفعل، وهذه وصية الله تعالى في كل الشرائع.
إني تبت من الذنوب، ورجعت إليك من العيوب، وإني من المنقادين لطاعتك، المخلصين لتوحيدك.
(1) رواه البخاري ومسلم، ولفظهما:«من أحق الناس بحسن صحابتي؟» .
وجزاء هؤلاء الصالحين: أن الله تعالى يتقبل من أولئك الموصوفين بالصفات المتقدمة أحسن أعمالهم، وهو ما قدّموه من صالح العمل، وعمل الخير في الدنيا، المتفق مع أمر الله تعالى، ويعفو عنهم، ويتجاوز عن سيئاتهم وذنوبهم، فلا يعاقبهم عليها، لأنها تتلاشى بالحسنات، كما قال الله سبحانه: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ [هود: 11/ 114] . وهم من جملة أصحاب الجنة، الذين سبقت لهم رحمة الله تعالى، وقد وعد الله أهل الإيمان بالقبول، وعدا صادقا منجزا.
وقوله تعالى: أُولئِكَ بالإشارة إلى البعيد، لبيان علو منزلتهم، وهو إشارة إلى الإنسان المذكور باعتبار الجنس، في قوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ وجمعه باعتبار أفراد الإنسان، الذين تحقق فيهم ما ذكر من الأوصاف، بمعرفة حقوق الوالدين، والرجوع إلى الله بسؤال التوفيق للشكر، وذلك مشعر بأن هذه الأوصاف: هي أوصاف الإنسان الكامل. وقوله: أَحْسَنَ ما عَمِلُوا أي حسن ما عملوا، فيشمل الحسن والأحسن. وقوله: وَعْدَ الصِّدْقِ مصدر مؤكد لما قبله، أي وعدهم ذلك وعد الصادق في قوله وفعله، وتنفيذ وعده.
واستفيد من هذه الآية: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ومن آية لقمان: وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ [لقمان: 31/ 14] أن أقل الحمل ستة أشهر، لأن الرضاع يكون في حولين كاملين في آية: وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ [البقرة:
2/ 233] فإذا كان أكثر مدة الرضاع حولين كاملين، بقي للحمل من الثلاثين شهرا:
ستة أشهر. وكان علي رضي الله عنه أول من استدل بهاتين الآيتين، للدلالة على أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر.