الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير سورة المجادلة
الظّهار حكمه وكفّارته
كانت في الجاهلية العربية تشيع عادات وأحكام غريبة، سواء في نظام المجتمع القبلي كعادة الأخذ بالثأر وحبّ الانتقام والتهور في الشجاعة، أو في علاقات الأسرة العربية كأنظمة الزواج الجاهلي المشترك، وحرمان المرأة من الميراث، وتحريم المرأة بالظّهار تحريما أبديّا، فلما جاء الإسلام ألغى بعض الأنظمة، وعدّل بعضها، وأبقى بعضها مثل تحمّل العاقلة (العصبة) دية القتل الخطأ، ومن الأحكام التي عدّلها جعل الظّهار يفيد التحريم المؤقت وينتهي بالكفارة، لأنه إثم من القول وزور، كما جاء في مطلع سورة المجادلة المدنية النزول بالاتّفاق، في الآيات الآتية:
[سورة المجادلة (58) : الآيات 1 الى 4]
بسم الله الرحمن الرحيم
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَاّ اللَاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (4)
«1» «2» «3» [المجادلة: 58/ 1- 4] .
(1) أي يقولون لنسائهم: أنت علي كظهر أمي.
(2)
ذلك قول ينكره الشرع، وكذب وبهتان.
(3)
فإعتاق رقيق من قبل العودة للاستمتاع بالمرأة.
أخرج الحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سنّي، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها.. وهو أوس بن الصامت.
لقد قبل الله شكوى المرأة التي تراجعك الكلام أيها النّبي في شأن زوجها الذي ظاهر منها، قائلا لها:«أنت علي كظهر أمّي» أي في الحرمة، وتشتكي إلى الله ما أغمها وأحزنها، والله يسمع ما تتراجعان به من الكلام، إن الله يسمع كل مسموع، ويبصر كل مبصر على الوجه الأتم الأكمل، ومن ذلك محاورة هذه المرأة معك نبي الله. والمحاورة: مراجعة القول ومعاطاته. والشكوى: الإخبار عن مكروه أصابك.
ثم وبّخ الله المقدمين على الظّهار، فالذين يشبّهون أزواجهم بأمّهاتهم، بقولهم لهنّ على لسان الواحد منهم: أنت علي كظهر أمي ونحوه، أي في التحريم، ليست نساؤهم بأمهاتهم، فذلك كذب منهم، لأن الأمهات في الحقيقة هنّ اللواتي ولدنهم فقط.
وإنهم ليقولون قولا ينكره الشّرع، ويقبحه، وهو كذب محض وبهتان، وإن الله تعالى واسع المغفرة والعفو لمن تاب وأناب، إذ جعل الكفارة عليهم مخلّصة لهم عن هذا المنكر. فوصف الزوجة وتشبيهها بالأم خبر مزوّر مكذوب، لا يغيّر الحقيقة، وهذا يدلّ على أن الظّهار حرام موجب للإثم والمعصية. وقد كان الظّهار طلاقا في الجاهلية، يوجب التحريم المؤبّد.
وكفّارة الظّهار لمن يريد نقضه والعودة لحالته الطبيعية مع زوجته، من إرادة الاستمتاع: هو عتق رقبة كاملة لا بعضها، وهي هنا مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وبه
أخذ الحنفية والظاهرية. وقيّد بقية العلماء الرقبة بوصف الإيمان، كما هو المقرّر في كفّارة القتل الخطأ حيث قال الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النّساء: 4/ 92] ، من طريق الإلحاق أو القياس، والمسمى في أصول الفقه: حمل المطلق على المقيد، بسبب الاتّحاد في السبب بين القتل والظّهار، فيتّحدان في الحكم.
وذلك من قبل التماس، أي العودة إلى الجماع، والله تام العلم والخبرة بما تعملون. وذلكم، أي الإلزام بالكفارة عظة لكم لتنتهوا عن الظّهار. وهذا تحذير من التقصير في الكفارة. والمسيس في رأي الحسن البصري والثوري وجماعة: هو الوطء، ويجوز غيره من أنواع الاستمتاع. واتّجه الجمهور إلى تعميم الحكم على منع الوطء والمباشرة بأنواعها من تقبيل ومضاجعة واستمتاع بأعلى المرأة كالحيض، فلا يجوز للمظاهر أن يطأ ولا يقبّل ولا يلمس بيده ولا يفعل شيئا من هذا النوع إلا بعد الكفارة.
فمن لم يجد الرقبة في ملكه أو ملك غيره، بأن لم توجد كما في عصرنا، أو لم يجد ثمنها، فيجب عليه صيام شهرين متتابعين متواليين من غير تفريق لا يفطر فيهما، إما بصيام ستين يوما تباعا، أو بأن يصومهما بالأهلّة، يبدأ مع الهلال ويفطر مع الهلال، فإن أفطر يوما أو أكثر بغير عذر، أو جامع المرأة، استأنف من جديد صيام الشهرين في رأي الجمهور، وقال الشافعي وأبو يوسف: لا يستأنف إذا وطأ ليلا، لأنه ليس محلّا للصوم. ولا ينقطع التتابع عند المالكية إذا أفسد الصوم لعذر غالب كالمرض والنسيان ونحوه، وينقطع عند الحنفية والشافعي في المذهب الجديد. فمن لم يستطع الصوم لشيخوخة أو مرض مزمن أو لمشقة شديدة، فعليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مدّان من القمح (أو نصف صاع من القمح) عند الحنفية،