الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان فقيرا، خفيف ذات اليد، كثير العيال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال له:
اتّق الله، واصبر، فلم يلبث إلا يسيرا، حتى جاء ابن له بغنم، وكان العدو أصابوه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره خبرها، فقال: كلها، فنزلت.
وهو حديث منكر له شاهد، أي إن الولد كان أسيرا، فهرب وأخذ من العدو قطيع غنم.
أنواع العدد ومقاديرها وحقوق المعتدات
إذا وقع الطلاق في بدء العدة، ولم تقع الرجعة للحائض في العدة (ثلاثة قروء) وجب على المطلقة الاعتداد بثلاثة قروء (حيضات أو أطهار) ، إن كانت حائضا، وأما الآيسة من الحيض، والصغيرة التي لم تر الدم، فعدتهما ثلاثة أشهر، وعدة الحامل بوضع الحمل. وللمعتدة الحق في النفقة والسكنى في بيت الزوجية بحسب الوسع والطاقة، ولو في حجرة من بيت الزوج، ومعيار مقدار النفقة هو بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، وتوسّعا أو اعتدالا، فالتكليف على قدر الحال. وهذا ما نصّت عليه الآيات الآتية:
[سورة الطلاق (65) : الآيات 4 الى 7]
وَاللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَاّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4) ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7)
«1» «2» «3» «4» «5» «6»
(1) وقعن في اليأس من الحيض لكبر السن.
(2)
إن شككتم في عدتهن.
(3)
انقضاء عدتهن بالوضع. [.....]
(4)
من وسعكم وطاقتكم.
(5)
تشاوروا في شأن إرضاع الطفل.
(6)
تعرضتم للإعسار.
«1» [الطّلاق: 65/ 4- 7] .
أخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء، قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن: الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض، وأولات الأحمال، فأنزلت: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ الآية.
النساء اللاتي أصبحن آيسات من مجيء الحيض لكبرهن، ببلوغهن مثلا سنّ الخامسة والخمسين أو الستين، عدتهن وعدة الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحيض:
ثلاثة أشهر.
وعدة أصحاب الحمل (الحبالى) : بوضع الحمل، ولو بعد الطلاق أو الموت بساعة، في قول الجمهور، لأن النّبي صلى الله عليه وسلم أذن لسبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد وضعها حملها بليال، بعد وفاة زوجها: بأن تتزوج، فتزوجت، أي عقدت زواجها وكان زوجها سعد ابن خولة قد توفي في حجة الوداع، ووضعت حملها قبل أربعة أشهر.
وقد نزلت هذه الآية كما ذكر ابن مسعود بعد آية عدة الوفاة: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ [البقرة: 2/ 234] .
ومن يخف الله تعالى ويرهب عقابه، فيأتمر بما أمر الله، وينته عما نهى عنه، يسهّل عليه أمره كله في الدنيا والآخرة، وهذا تنويه بفضيلة التقوى.
ذلك، أي جميع الأحكام المتقدمة في الطلاق والعدة: هو أمر الله الذي أمر به عباده، وأنزله إليهم في قرآنه، ومن يخف الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، يمح
(1) قتر عليه في الرزق.
عنه ذنوبه من صحائف أعماله، ولا يؤاخذه بها، ويجزل له الثواب على عمله، وكرر الأمر بالتقوى للتأكيد عليها.
وحقوق المعتدة: هي السكنى والنفقة، فأسكنوا المطلقات في مسكن مشابه لما تسكنون فيه بقدر أحوالكم وسعتكم، ولو في غرفة من غرف الدار التي تسكنون فيها، ولا تلحقوا بهنّ ضررا في النفقة والسكنى، فتضطروهن إلى الخروج من المسكن، أو التنازل عن النفقة.
وإن كانت النساء أصحاب حمل (حبليات) فيجب عليكم بلا خلاف الإنفاق عليهن والسكنى حتى يضعن حملهن. وأوجب الحنفية السكنى والنفقة لكل مطلقة، ولو مبتوتة، وإن لم تكن ذات حمل، لقوله تعالى: وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. ولم يوجب المالكية والشافعية للمطلقة ثلاثا إلا السكنى فقط دون النفقة، ومذهب الإمام أحمد: ألا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وأحمد، حيث طلقها زوجها ثلاثا،
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نفقة لك ولا سكنى» .
وأُولاتِ أي ذوات، جمع ذات، وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية تعمّ الحوامل المطلقات والمعتدات من الوفاة، لحديث سبيعة المتقدم.
ويجب على الزوج دفع الأجرة على الرضاع، فإن أرضعت الأمهات المطلقات أولادكم بعد الطلاق، فأعطوهن أجور إرضاعهن إذا رضين بأجر المثل، وتشاوروا أيها الأزواج والزوجات في إرضاع الطفل، بحسب المعروف، أي بالمسامحة، من غير إضرار ولا مضارّة، وليأمر كل واحد صاحبه بخير.
وإن تضايقتم واختلفتم وأصابكم إعسار في شأن الإرضاع، فأبى الزوج إعطاء الأم الأجر الذي تريده، وأبت الأم إرضاعه إلا بما تريد من الأجر، فيستأجر الأب مرضعة أخرى، ترضع ولده.