الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(204)}
29929 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق يُسَيْر بن جابر- أنّه صلّى بأصحابه، فسمِعَ ناسًا يقرءون خلفَه، فلمّا انصرفَ قال: أما آنَ لكم أن تفهمُوا! أما آن لكم أن تعقِلُوا! {وإذا قُرِئَ القرآنُ فاستمِعوا له وأنصِتُوا} كما أمَرَكم الله
(1)
. (6/ 719)
29930 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي وائل- أنّه قال في القراءة خلف الإمام: أنصِتْ للقرآن كما أُمِرْتَ؛ فإنّ في الصلاة شُغلًا، وسيَكفيك ذاك الإمامُ
(2)
. (6/ 720)
29931 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ، يعني: في الصلاة المفروضة
(3)
. (6/ 718)
29932 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له} الآية، قال: في الصلاة، وحينَ ينزلُ الوحي عن الله عز وجل
(4)
. (6/ 725)
29933 -
عن عطاء، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن قوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ، هذا لكلِّ قارئٍ؟ قال: لا، ولكن هذا في الصلاة
(5)
. (6/ 725)
29934 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن هبيرة- أنّه كان يقول في هذه: {واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة} : هذا في المكتوبة، وأمّا ما كان من قصص أو قراءة بعد ذلك فإنّما هي نافلة
…
وإن كنّا لا نستمعُ لِمَن يقرأُ إنّا إذن لَأَجْفى من الحمير
(6)
. (ز)
29935 -
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، قال: رأيت عُبيد بن عُمير =
(1)
أخرجه ابن جرير 10/ 659، وابن أبي حاتم 5/ 1646، والبيهقي في القراءة (258). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 376، والطبراني في الأوسط (8049)، والبيهقي في القراءة (257).
(3)
أخرجه ابن جرير 10/ 663، وابن المنذر في الأوسط 3/ 105، والبيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام (254).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1646. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5)
أخرجه البيهقي في كتاب القراءة (256) وقال: هكذا قال: عن ابن عباس. والصحيح عن ابن جريج، عن عطاء في هذا المعنى من قوله غير مرفوع إلى ابن عباس.
(6)
أخرجه ابن جرير 10/ 664 دون آخره، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (255). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
29936 -
وعطاء بن أبي رباح يتحدثان والقاصُّ يَقُصُّ، فقلت: ألا تستمعان إلى الذِّكْر، وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إلَيَّ، ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدتُّ، فنظرا إلَيَّ، ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدتُ الثالثة. قال: فنظرا إلَيَّ، فقالا: إنّما ذلك في الصلاة: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}
(1)
. (ز)
29937 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ، قال: في الصلاة
(2)
. (ز)
29938 -
عن سعيد بن جبير -من طريق الحكم- =
29939 -
وعن مجاهد بن جبر -من طريق ليث، والقاسم بن أبي بَزَّة- {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ، قال: في الصلاة المكتوبة
(3)
. (ز)
29940 -
عن سعيد بن جبير -من طريق ثابت بن عجلان- يقول في قوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ، قال: الإنصاتُ يوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم الجمعة، وفيما يجهر به الإمام من الصلاة
(4)
[2727]. (ز)
29941 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: في الصلاة المكتوبة
(5)
. (ز)
29942 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق إبراهيم بن أبي حرَّةَ
(6)
- في هذه الآية: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ، قال: هذا في الصلاة، والخطبة يوم الجمعة
(7)
. (6/ 724)
29943 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- قال: في الصلاة المكتوبة
(8)
. (ز)
[2727] علَّقَ ابنُ عطية (4/ 124) على أثر سعيد بن جبير هذا بقوله: «وهذا قولٌ جَمَع فيه ما أوجبته هذه الآيةُ وغيرها من السّنّة في الإنصات» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 10/ 659.
(2)
أخرجه ابن جرير 10/ 660.
(3)
أخرجه ابن جرير 10/ 661.
(4)
أخرجه ابن جرير 10/ 666.
(5)
أخرجه ابن جرير 10/ 661.
(6)
ينظر: التاريخ الكبير 1/ 281. وفي تحقيق شاكر: حمزة.
(7)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 247، وفي المصنف (4056)، وسعيد بن منصور (977 - تفسير)، وابن أبي شيبة 2/ 478 - 479، وابن جرير 10/ 665، وابن أبي حاتم 5/ 1646، والبيهقي في القراءة (263، 264). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(8)
أخرجه ابن جرير 10/ 661.
29944 -
عن عامر الشعبي - من طريق حريث- قال: في الصلاة المكتوبة
(1)
. (ز)
29945 -
عن الحسن البصري -من طريق الربيع بن صبيح- في قوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ، قال: عند الصلاة المكتوبة، وعندَ الذِّكْر
(2)
. (6/ 725)
29946 -
عن الحسن البصري -من طريق مبارك- {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ، قال: إذا جَلَسْتَ إلى القرآن فأَنصِتْ له
(3)
. (ز)
29947 -
عن طلحةَ بن مُصَرِّفٍ، في قوله:{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ، قال: ليس هؤلاء بالأئمة الذين أُمِرْنا بالإنصات لهم
(4)
. (6/ 721)
29948 -
عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ما أوجَبَ الإنصاتَ يومَ الجمعة؟ قال: قوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} . قال: ذاكَ زعَمُوا في الصلاة، وفي الجمعة. قلتُ: والإنصات يوم الجمعة كالإنصات في القراءة سواءٌ؟ قال: نعم
(5)
. (6/ 724)
29949 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- قال:
…
فأُمروا بالاستماع والإنصات، علِمَ أنّ الإنصات هو أحرى أن يستمعَ العبدُ ويعِيَه ويحفظَه، علِمَ أن لن يفقهُوا حتى يُنصِتوا، والإنصاتُ باللسان، والاستماع بالأذنين
(6)
. (6/ 723)
29950 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال: لا يقرأ مَن وراء الإمام فيما يجهر به من القراءة؛ تكفيهم قراءةُ الإمام وإن لم يُسْمِعْهم صوتَه، ولكنهم يقرءون فيما لم يجهر به سِرًّا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفَه أن يقرأ معه فيما يجهر به سِرًّا ولا علانية؛ قال الله:{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}
(7)
. (ز)
29951 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
(1)
أخرجه ابن جرير 10/ 662.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 478، وابن جرير 10/ 666.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1647.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3/ 212 (5369)، وابن جرير 10/ 666 دون طريقة السؤال، وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 247، وابن جرير 10/ 661 - 662. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(7)
أخرجه ابن جرير 10/ 664.
وأنصتوا}، قال: إذا قُرِئ في الصلاة
(1)
. (ز)
29952 -
عن عمرو بن دينار =
29953 -
وشهر بن حوشب: هذا في الخطبة؛ أمَر بالإنصات للإمام يوم الجمعة
(2)
. (ز)
29954 -
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: حين أنزلت: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قال: يكون قائمًا في الصلاة
(3)
. (ز)
29955 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ، قال: هذا إذا أقامَ الإمامُ الصلاة فاستمِعوا له وأنصِتوا
(4)
. (6/ 726)
29956 -
عن عثمان بن زائدة: أنّه كان إذا قُرئ عليه القرآن غطّى وجهَه بثوبِه، ويتأَوَّلُ مِن ذلك قولَ الله:{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} . فيَكرهُ أن يشْغَلَ بصَرَه وشيئًا من جوارحِه بغير استماع
(5)
[2728]. (6/ 726)
[2728] أفادت الآثارُ الاختلاف في الحال التي أمر الله بالاستماع، والإنصات لقارئ القرآن فيها على ثلاثة أقوال: أولها: حال كون المصلي مُؤْتَمًّا في الصلاة، وهو يسمع قراءة الإمام. ثانيها: حال قراءة الإمام للقرآن في خطبة الجمعة. ثالثها: حال القراءة في الصلاة، وفي الخطبة.
ورجَّحَ ابنُ جرير (10/ 642) القولَ الثالثَ، وهو قول مجاهد من طريق إبراهيم بن أبي حرّة، وجابر، والحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير؛ استنادًا إلى السُّنَّة، والإجماع، فقال:«إنّما قلنا ذلك أولى بالصواب لِصِحَّة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إذا قرأ الإمامُ فأنصتوا» . وإجماع الجميع على أنّ مَن سمع خطبة الإمام مِمَّن عليه الجمعة؛ الاستماعُ والإنصاتُ لها، مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنّه لا وقت يجب على أحد استماعُ القرآن والإنصات لسامعه من قارئه إلا في هاتين الحالتين، على اختلاف في إحداهما، وهي حالة أن يكون خلف إمام مؤتم به. وقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا من قوله:«إذا قرأ الإمامُ فأنصِتوا» . فالإنصات خلفه لقراءته واجبٌ على مَن كان به مُؤْتَمًّا سامعًا قراءته، بعموم ظاهر القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وبنحوه قال ابنُ تيمية (3/ 242).
وقال ابنُ عطية (4/ 124): «هذه الآيةُ واجبةُ الحكم في الصلاة أن يُنصِت عن الحديث وما عدا القراءة، واجبةُ الحكم أيضًا في الخطبة من السّنّة لا من هذه الآية، ويجب من الآية الإنصاتُ إذا قرأ الخطيب القرآن أثناء الخطبة» .
وانتَقَدَ ابنُ عطية (4/ 123) القولَ الثاني، وهو قول مجاهد من طريق سعيد بن مسروق، والعوّام مستندًا إلى زمن النزول، فقال:«ضعيف؛ لأنّ الآية مكية، والخطبة لم تكن إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة» .
وذكر (4/ 124) أنّ الزجاج قال: «ويجوز أن يكون {فاستمعوا له وأنصتوا}: اعملوا بما فيه، ولا تُجاوِزوه» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 10/ 663.
(2)
تفسير الثعلبي 4/ 322.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1646.
(4)
أخرجه ابن جرير 10/ 663. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
ححح
29957 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّما جُعِلَ الإمام لِيُؤْتَمَّ به، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا قرَأ فأنصِتوا»
(1)
. (6/ 720)
29958 -
عن جابر، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مَن كان له إمامٌ فقراءتُه له قراءةٌ»
(2)
. (6/ 720)
29959 -
عن عَلِيِّ بن أبي طالب -من طريق ابن أبي ليلى- قال: مَن قرَأ خلفَ الإمام فقد أخطَأَ الفِطرة
(3)
. (6/ 720)
(1)
أخرجه أحمد 14/ 469 (8889)، 15/ 257 - 258 (9438)، وأبو داود 1/ 452 - 453 (604)، وابن ماجه 2/ 30 - 31 (846)، والنسائي 2/ 141 - 142 (921، 922).
قال أبو داود: «وهذه الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد». وقال البزار في مسنده 15/ 339 (8898):«وهذا الحديث لا نعلم أحدًا قال فيه: «فإذا قرأ فأنصتوا» إلا ابن عجلان، عن زيد، عن أبي صالح، ولا نعلم رواه عن ابن عجلان عن زيد إلا أبو خالد ومحمد بن سعد، وقد خالفهما الليث». وقال الرباعي في فتح الغفار 1/ 334 (1049)«رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم: صحيح. وأصل الحديث في الصحيحين بدون قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» ». وصححه الألباني في الإرواء 2/ 120 - 121.
(2)
أخرجه أحمد 23/ 12 (14643)، وابن ماجه 2/ 33 (850)، والثعلبي 1/ 132.
قال البيهقي في الكبرى 2/ 160: «الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذاك مِمّا لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 109: «في إسناده ضعف
…
وقد رُوِي هذا الحديث من طُرقٍ، ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 232:«حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة، وكلها معلولة». وقد تكلّم على تفاصيل عللها البيهقي في كتابه القراءة خلف الإمام.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 376.