الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27453 -
قال محمد بن السائب الكلبي: الزينة: ما يُوارِي العورةَ عند كل مسجد؛ لطواف، أو صلاة
(1)
. (ز)
27454 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال يعنيهم: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} ؛ في كنيسة، أو بيعة، أو غيرها
(2)
. (ز)
27455 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {خذوا زينتكم} ، قال: زينتهم: ثيابهم التي كانوا يطرحونها عند البيت ويَتَعَرَّوْن
(3)
[2489]. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
27456 -
عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ أحسنَ ما زرتم اللهَ به في قبورِكم ومساجدِكم البياضُ»
(4)
. (6/ 367)
27457 -
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البسوا مِن ثيابكم البياضَ؛ فإنّها مِن خير ثيابكم، وكَفِّنوا فيها موتاكم»
(5)
. (6/ 367)
27458 -
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البسوا ثيابَ البياض؛ فإنّها أطهرُ وأطيبُ، وكفِّنوا فيها موتاكم»
(6)
. (6/ 367)
[2489] لم يذكر ابنُ جرير (10/ 149 - 154) غير هذا القول، وما في معناه.
_________
(1)
تفسير البغوي 3/ 225.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 34.
(3)
أخرجه ابن جرير 10/ 154.
(4)
أخرجه ابن ماجه 4/ 580 (3568).
قال ابن رجب في فتح الباري 6/ 54: «بإسناد فيه ضعف» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 4/ 675: «بإسناد كل رجاله ثقات» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 4/ 84 (7421): «هذا إسناد ضعيف» . وقال القاري في مرقاة المفاتيح 7/ 2776: «قال مِيرَكُ: وفي إسناده مروان بن سالم الغفاري، متروك الحديث، وباقي رجاله ثقات» . وقال السندي في حاشيته 2/ 370: «وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ شريح بن عبيد لم يسمع من أبي الدرداء» .
(5)
أخرجه أحمد 4/ 94 (2219)، 5/ 161 (3035)، 5/ 398 (3426)، وأبو داود 6/ 27 - 28 (3878)، 6/ 168 (4061)، والترمذي 2/ 483 (1015) واللفظ له، وابن ماجة 2/ 453 (1472)، 4/ 579 (3566)، وابن حبان 12/ 242 (5423).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وقال النووي في المجموع 7/ 192: «فحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة» . وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 406: «هذا حديث جيد الإسناد، رجاله على شرط مسلم» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 4/ 671: «هذا الحديث صحيح» . وصحّحه الألباني في أحكام الجنائز ص 62.
(6)
أخرجه أحمد 33/ 327 - 328 (20154)، 33/ 354 (20185)، 33/ 372 - 373 (20218)، والترمذي 5/ 92 - 93 (3018)، والنسائي 4/ 34 (1896)، 8/ 205 (5322)، وابن ماجه 4/ 580 (3567)، والحاكم 1/ 506 (1309)، 4/ 206 (7379).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم» . وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 406: «بإسناد جيد» . وقال ابن حجر في الفتح 3/ 135: «وإسناده صحيح» . وقال الألباني في أحكام الجنائز ص 63: «سنده صحيح» .
27459 -
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«إذا صلّى أحدُكم فلْيَلْبس ثوبَيه؛ فإنّ الله عز وجل أحقُّ مَن تُزُيِّن له، فإن لم يكن له ثوبان فلْيَأْتَزِرْ إذا صلّى، ولا يشْتمِل أحدُكم في صلاتِه اشتمال اليهود»
(1)
. (6/ 366)
27460 -
عن عليِّ بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«زَينُ الصلاةِ الحِذاءُ»
(2)
. (6/ 365)
27461 -
عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يُصَلِّيَنَّ أحدُكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيءٌ»
(3)
. (6/ 367)
27462 -
عن بُرَيْدَة، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُصَلِّي الرجلُ في لِحافٍ لا يَتَوَشَّح به، ونهى أن يُصَلِّي الرجلُ في سراويلَ وليس عليه رداءٌ
(4)
. (6/ 367)
(1)
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 377 - 378 (2218)، والطبراني في الأوسط 9/ 144 - 145 (9368).
قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام 5/ 283: «وهذا الحديث أعرف له طريقًا جيِّدًا» . وقال النووي في المجموع 3/ 175: «إسناده صحيح» . والهيثمي في المجمع 2/ 51 (2227): «رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن» . وقال الألباني في الصحيحة 3/ 356 (1369): «وهذا إسناد صحيح، على شرط الشيخين» .
(2)
أخرجه أبو يعلي 1/ 405 (532)، وتمّام في فوائده 1/ 345 (885).
قال الهيثمي في المجمع 2/ 54 (2244): «رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن الحجاج اللخمي، وهو كذاب» . وقال المناوي في فيض القدير 4/ 68: «قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: هذا ليس له أصل عن عبد الملك، وهو مِمّا وضعه محمد بن الحجاج» . وقال السيوطي: «بسند ضعيف» . وقال الألباني في الضعيفة 2/ 132 (689): «موضوع» .وقد أورد السيوطي 6/ 364 - 366 آثارًا أخرى عن فضل الصلاة في النعال.
(3)
أخرجه البخاري 1/ 81 (359)، ومسلم 1/ 368 (516).
(4)
أخرجه أبو داود 1/ 474 (636)، والحاكم 1/ 379 (914).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وقال الرباعي في فتح الغفار 1/ 421 - 422 (1321): «أخرجه أبو داود بإسناد فيه أبو تمُيلْة يحيى بن واضح الأنصاري، وعبد الله بن عبد الله العتكي، فيهما مقال» . وقال الألباني في أصل صفة الصلاة 1/ 146، وصحيح أبي داود 3/ 202 (646):«إسناده حسن» .