الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}
27439 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خُذوا زينةَ الصلاةِ» . قالوا: وما زينةُ الصلاةِ؟ قال: «البسوا نِعالكم، فصلُّوا فيها»
(1)
. (6/ 364)
27440 -
عن أنسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله:{خذُوا زينتكم عند كُلِ مسجدٍ} ، قال:«صلُّوا في نعالكم»
(2)
. (6/ 364)
27441 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {خُذُوا زينتكم عندَ كلِّ مَسْجدٍ} ، قال: كان رجالٌ يطوفون بالبيتِ عُراةً، فأمرهم الله ُبالزينة، والزينةُ: اللباسُ، وهو ما يُوارِي السَّوْأَةَ، وما سِوى ذلك من جيِّد البزِّ والمتاعِ
(3)
. (6/ 361)
27442 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو- في قوله: {خُذُوا زينتكُم عند كل مسجدٍ} ، قال: الثيابَ
(4)
. (6/ 362)
27443 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجدٍ} ، قال: كانوا يَطوفون بالبيت عُراةً بالليل، فأمرهم الله أن يلبسوا
(1)
أخرجه ابن عدي في الكامل 7/ 356 (1650)، وأبو نعيم في الحلية 5/ 83، من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن كرز بن وبرة، عن عطاء، عن أبي هريرة به.
قال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ 3/ 1265: «رواه محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد هذا متروك» . وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 342 - 343 (416): «قال أبي: هذا حديث منكر» . وضعَّفه الألباني في الضعيفة 13/ 193، ضمن حديث (6083).
(2)
أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 3/ 142 في ترجمة عباد بن جويرية (1126)، وتمام في فوائده 1/ 346 - 347 (889).
قال ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ 1/ 187 (443): «رواه عباد بن مصعب بن جويرية، عن الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس. وعباد هذا من أهل البصرة، متروك الحديث، كذَّبه أحمدُ بن حنبل» . وقال ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 95: «هذا حديث لا يصح، ولا يعرف إلا بعباد بن جويرية، ولا يتابع عليه. قال أحمد والبخاري: هو كذاب» . وقال ابنُ عطية 3/ 549: «وذكر مكيٌّ حديثًا أنّ معنى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ}: صلُّوا في النعال، وما أحسبه يصح» . وقال السيوطي في الإتقان 4/ 255: «أخرج ابن مردويه وغيره بسند ضعيف» . وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 406: «في صِحَّته نظر» . وقال الكناني في تنزيه الشريعة 2/ 101: «فيه عباد بن جويرية، تفرد به عن الأوزاعي، (تعقب) في الثلاثة بأنّ لها شواهد تقضي بعدم الحكم عليها بالوضع» . وقال الألباني في الضعيفة 13/ 191 (6083): «منكر» .
(3)
أخرجه ابن جرير 10/ 150، وابن أبي حاتم 5/ 1464 (8377). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4)
أخرجه ابن جرير 10/ 152. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد.